حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447226666
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439486828/1444
رقم الحكم:447226666
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439486828 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447226666 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٨٦٨٢٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (على حسب كلامه يريد استثمار المبلغ بحسب خبرته)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الشراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب ب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. وقد سندا لطلبه المستندات الآتية : ١- عقد اتفاقية على مطبوعات (...) بين الطرف الأول الوسيط المعتمد (...) والطرف الثاني المستثمر (...) والممهور بختم وتوقيع (...).٢-كمبيالة بتاريخ استحقاق ٢٠١٨/٠٧/١٥هـ بمبلغ (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف ريال صادره من المدين (...) يتعهد بدفع لحساب (...) مبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف ريال والممهور بتوقيع (...).٣- حوالة بنكية على مطبوعات البنك (...) بمبلغ (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي للمستفيد (...) بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ وفيها حضر المدعي أصالة المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: "تم ارسال الرسالة بنجاح"، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، والتي يطلب في ختامها المطالبة بإلزام المدعى عليها بإعادة قيمة رأس المال وقدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، وذكر أن بينته هي: العقد المعتمد من الطرفين الذي يبين المبلغ محل الدعوى، بالإضافة للتحويل البنكي، والكمبيالة، كما ذكر بأن لم يسلم أي مبالغ من المدعى عليه لا من رأس المال ولا من الأرباح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ وفيها حضر المدعي أصالة المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: "تم ارسال الرسالة بنجاح"، وأكد المدعي على ما جاء في دعواه بإعادة قيمة رأس المال وقدره (٣٧٥,٠٠٠) ريال، كما ذكر بأن لم يسلم أي مبالغ من المدعى عليه لا من رأس المال ولا من الأرباح، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليه بإعادة قيمة رأس المال وقدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) ، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة بعقد اتفاقية ممهور بتوقيع المدعى عليه، وحوالة بنكية من المدعي للمدعى عليه بمبلغ المطالبة وكمبيالة صادرة من المدعى عليه للمدعي تحتوي على مبلغ المطالبة، واستنادا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ، ولنكول المدعى عليه عن الحضور والإجابة فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لما يطلب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا : بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لــــــ : (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمئة وخمسة وسبعون ألف ريال.