حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447189286
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42824697/1444
رقم الحكم:447189286
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824697 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447189286 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٦٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)/مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية –أعلاه- تقدمت بدعواها ضد المدعى عليه –أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية ونصها ما يلي: "إن المدعى عليها تعاملت مع موكلتي بخصوص شراء منتجات نظافة بموجب فواتير المبيعات. باعت موكلتي هذه المواد بيعًا آجلاً بمبلغ إجمالي قدره (١٤٣.٨٥٠) مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً بموجب فواتير المبيعات (البيع بالآجل). قمنا بمخاطبة المدعى عليها بتاريخ ٢٦/ ٤/ ٢٠٢١م للمطالبة بسداد المديونية إلا أن المدعى عليها ماطلت ولم تسدد ولم ترد على هذا الخطاب المرسل من المدعية. تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي وتواصل المصلح مع المدعية والمدعى عليها ولكن تعذر الصلح، وتاريخ نشوء الحق في٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م وتاريخ العقد في٢٠/ ١١/ ٢٠١٨م. وخلصت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (١٤٣.٨٥٠) مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً، وبقيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة وبإحالتها للدائرة السابعة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة الأولى وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم تقديم مقدم الدعوى ما يثبت استلام المدعى عليها لخطاب الإخطار فطلب وكيل المدعية مهلة لإرفاقها الكترونيًا. وفي جلسة أخرى تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه مزيد بينة؟ فطلب مهلة لذلك. وفي جلسة أخرى تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن البينة ذكر أنه بموجب كشف حساب وأربع فواتير مذيلة بتوقيع موظف للمدعى عليه ثم أفهمته الدائرة بأن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والمطالبة في حال عدم وجود مزيد بينة فقرر قبول اليمين بموجب وكالته رقم (...). ثم عقدت الدائرة عدة جلسات لم يتبين فيها تبلغ المدعى عليه لوجود خلل في النظام. وفي جلسة أخرى تشير الدائرة إلى أنها أضافت مالك المؤسسة المدعى عليها كطرف مدعى عليه في هذه الدعوى ولكن لم تصله رسالة التبليغ باليمين وعليه رفعت الجلسة لتبليغه. وفي جلسة أخرى بحضور المشار إليه أعلاه فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وتشير الدائرة إلى أنها قامت بإنشاء تقرير بلاغ لأداء اليمين قبل موعد هذه الجلسة وحسب إفادة النظام بأنه تم إنشاء التبليغ وعليه فقد عدت الدائرة المدعى عليه ناكلًا عن الحضور لأداء اليمين ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. ثم أصدت الدائرة حكمها برقم ٤٣٠٤٥١٢١١ وتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٣هـ بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٤٣.٨٥٠) مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر عن هذه الدائرة المذكور آنفًا، مستندًا إلى الفقرة (ب) والفقرة (و) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، حيث إن موكله لم يتبلغ بمواعيد الجلسات، كما أن موكله دفع جميع مستحقات المدعية، كما أن دعوى المدعية افتقرت للبينة الموصلة التي تثبت استحقاق المدعية لما تدعيه، كما أن موكله على استعداد بأداء اليمين). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه، كما حضر المدعى عليه أصالة صاحب مؤسسة/ (...). ونظرًا لصلاحية الفصل في طلب التماس إعادة النظر قررت الدائرة إصدار حكمها مبنيًا على الأسباب الآتية. ثم أصدرت الدائرة حكمها برقم ٤٣٣٣٧٦٠٢٢ وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر شكلًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة. وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها صك حكم دائرة الاستئناف الثالثة برقم ٤٣٣٩٦٥٣٣٢ وتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٤هـ القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا وإلغاء الحكم المستأنف رقم ٤٣٣٣٧٦٠٢٢ وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة وقبول الالتماس شكلاً وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية لمعاودة نظرها والفصل فيها لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم سألت الدائرة (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها عن استعداده بأداء اليمين على نفي الدعوى بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أني دفعت للمدعية شركة (...) مبلغًا قدره (١٤٣.٨٥٠) مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا ولم يتبقَ في ذمتي لها أي مبلغ والله العظيم)، فأجاب بقوله: نعم مستعد بأداء اليمين بهذه الصيغة. فحلف بعد إذن الدائرة له وتخويفه بمغبة اليمين الفاجرة قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أني دفعت للمدعية شركة (...) مبلغًا قدره (١٤٣.٨٥٠) مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا ولم يتبقَ في ذمتي لها أي مبلغ والله العظيم)، هكذا حلف. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما عجز وكيل المدعية عن تقديم بينة موصلة تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه."، ولما ورد في المادة الثامنة والتسعين من ذات النظام ونصها: "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها."، ولما بذل المدعى عليه اليمين المشروعة على النحو الوارد في الوقائع أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بالعدول عن الحكم الصادر عن هذه الدائرة برقم ٤٣٠٤٥١٢١١ وتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٣هـ. ثانيًا: برفض دعوى المدعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)