حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 447257672

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439092744/1443
رقم الحكم:447257672
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092744 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447257672 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439092744 لعام 1443 هـ المدعي: صالح غالي حضيض الصاعدي متعب بن غالي بن حضيض الصاعدي المدعى عليه: عائده سافر سعد الصاعدي شيخه حمود مرزوق الحربي هناء مسعود بن حظيظ الحربي منصور مسعود حظيظ الحربي مها مسعود بن حظيظ الحربي فيصل مسعود حظيظ الحربي حمود مسعود بن حظيظ الحربي محمد مسعود بن حظيظ الحربي سلطان مسعود بن حظيظ الحربي سعاد مسعود حظيظ الحربي رانيا مسعود بن حظيظ الحربي بدريه مسعود حظيظ الصاعدي وداد مسعود بن حظيظ الحربي وفاء مسعود بن حظيظ الحربي مسعود ماطر هندي الصاعدي ماطر بن هندي بن مسلم الترجمي بلهيثه عبدالله محيسن البركاتي حمده سعيد هندي الصاعدي ساره بختي بن نغيمش الصاعدي حمود سعد ماطر الصاعدى ندى سعد ماطر الصاعدي محمد سعد ماطر الصاعدي نجاح سعد ماطر الصاعدي عبدالله سعد ماطر الصاعدي عبدالعزيز سعد ماطر الصاعدي ساره سعد ماطر الصاعدي عائشه سعد ماطر الصاعدي سماح سعد ماطر الصاعدي اسماء سعد ماطر الصاعدي مها سعد ماطر الصاعدي حنين سعد ماطر الصاعدي ابراهيم سعد ماطر الصاعدي سامي سعد ماطر الصاعدي حميد سعد ماطر الصاعدي سعود سعد ماطر الصاعدي ناصر سعد ماطر الصاعدي بندر سعد ماطر الصاعدي بشرى سعد ماطر الصاعدي مشعل سعد ماطر الصاعدي جود سعد ماطر الصاعدي احمد سعد ماطر الصاعدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها-، أن وكيل المدعيين تقدم بدعواه، جاء نصها:" من الثابت شراكة موكلّي ورثة غالي حضيض الصاعدي في الشراكة القائمة بين المدعى عليهما (ورثة مسعود حضيض الصاعدي ، و ورثة سعد ماطر الصاعدي ومسعود ماطر الصاعدي) بناء على الاحكام الشرعية الصادرة الأول منها المبني على الحكم الشرعي الصادر بالرقم 31/5 بتاريخ20/01/1419هـ والصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة من فضيلة القاضي سويعد سلمي الحربي في الدعوى المقامة من مورثي المدعى عليهم مسعود حضيض الصاعدي و سعد ماطر الصاعدي ، والذي جاء نصه)) فقد رجعت عن حكمي السابق المتضمن صرف النظر عن دعوى المدعي و إلزامه هو و المدعى عليه بموجب القسم المذكورة وحيث ظهر لي أخيراً عدم عدالة القسمة و وجود غبن فاحش على المدعي وشركاه فقد حكمت بنقض هذه القسمة و إبطالها لما ذكر ......... ، و أمرت بالتهميش بذلك على الصك الصادر مني برقم 236/377/5 في 9/8/1418هـ وسجله و إعادته لمقام مجلس القضاء الأعلى وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم حرر في 28/4/1423هـ ((ويظهر من خلال الحكم ثبوت شراكة موكلي ورثة غالي بن حضيض الصاعدي من خلال نص الحكم بقوله: ((حيث ظهر لي أخيراً عدم عدالة القسمة ووجود غبن فاحش على المدعي وشركاه فقد حكمت بنقض هذه القسمة و إبطالها)))) وذلك بعد إدخال فضيلة القاضي لموكلي ورثة غالي حضيض ومثلهم فيها سعد غالي ويتضح ذلك من خلال ما ذكره فضيلته في الصك فاختار المدعي أصالة مسعود حضيض الصاعدي عابد بن هاشم بن هزاع الشريف و وافقه على ذلك ابن أخيه سعد غالي حضيض الصاعدي بالأصالة عن نفسه و بوكالته عن باقي ورثة غالي حضيض((…… والثاني: الحكم الصادر من المحكمة العامة بالمدينة 123/7 وتاريخ 1420هـ في مواجهة مسعود حضيض الصاعدي والصادر من فضيلة القاضي بالمحكم العامة بالمدينة المنورة الشيخ محمد عبدالعزيز القضيبي والذي نص الحكم فيه على " ثبوت شراكة ورثة غالي بن حضيض بن سعد الصاعدي لمسعود حضيض بن سعد الصاعدي بنسبة خمسة وثلاثون بالمائة فيما يخص مسعود في شراكته مع سعد بن ماطر بن هندي الصاعدي في جميع أموال الشراكة سواء المنقولة أو الثابتة ، وبناء عليه فقد أعطيت ورثة غالي المذكور حق المطالبة فيما يخصهم من تلك الشراكة والمرافعة والمخاصمة لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية " . وحيث أن أعيان الشراكة الثابتة والمنقولة والنقدية القائمة من عام 1396هـ تحت يدي المدعى عليهم جميعا وليس بيد موكلي أي شيء منها ولا يعلم موكلي عنها، وقد نص الحكم الصادر بالرقم 31/5 بتاريخ20 /01/1419هـ والصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة على أن تعود الشراكة إلى سابق عهدها قبل القسمة، ولم يلتزم الشركاء بإعادة الشراكة إلى حالتها بل أمضوا الشراكة فيها دون اعتبار لحكم المحكمة وقاموا بالتلاعب بأموال الشراكة، والتصرف فيها بشكل مخالف والإضرار بحقوق كامل الشركاء وبناء على المادة العاشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة التي نصت على تقتصر الدائرة في نظرها دعوى القسمة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء، وإذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك فيتولى المصفي ذلك -إن وجد-وإلا فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال النقص،)) وكذلك نصت المادة الخامسة عشرة من ذات اللائحة ((للدائرة تكليف قسم الإسناد القضائى فيها -إن وجد -بما يأتي خلال مدة محددة لا تزيد على شهرين: التأكد من إرفاق صور من الوثائق اللازمة، مثل: صك حصر الورثة، والولاية، والوكالات، ومطابقتها بأصلها والختم عليها بذلك. ٢ -سؤال الشركاء عن الأموال المشتركة، والكتابة -عند الاقتضاء -إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الاموال للإفصاح عن الأموال المشتركة. ٣-طلب صور وثائق تملك الاموال المشتركة، كصكوك العقارات، ورخص سير المركبات، والتأكد من مطابقتها لأصولها والختم عليها بذلك. ٤ -طلب الإفادة عن سريان مفعول وثائق التملك. ٥ -إعداد قائمة بالأموال المشتركة، يدون فيها أوصاف الاموال، ومواقع العقارات، وأرقام وثائق التملك وتواريخها ومصدرها. ويعيد القسم الاوراق إلى الدائرة عند الانتهاء من الاعمال المكلف بها أو انتهاء المدة المحددة في كتاب الدائرة، أيهما أسبق.وعليه أطلب من فضيلتكم: أولاً: إلزام المدعى عليهم بإعادة أعيان الشراكة الثابتة والمنقولة وفقاً للحكم الصادر بالرقم 31/5 بتاريخ20/01/1419هـ والصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة. ثانياً: إلزام المدعى عليهم ببيان أعيان الشركة الثابتة والمنقولة وكذلك الأموال المتحصلة عن هذه الشراكة من تاريخ نشوئها عام 1396هـ .ثالثاً: الكتابة إلى المحكمة العامة بجدة لطلب ضبوط الجلسات الخاصة بالحكم الشرعي الصادر بالرقم 31/5 بتاريخ20/01/1419هـ والصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة من فضيلة القاضي سويعد سلمي الحربي لبيان الأموال والعقارات الداخلة في الشراكة" ا.هــ. وفي الجلسة المنعقدة مرئيا في 4/ 8/ 1443هــ، وفيها تبين المشار لهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعين عن الدعوى، أحال إلى ماورد في الدعوى المرفقة، وبطلب الجواب من المدعى عليهم أصال ووكالة أجابوا بما نصه: (رداً على ما جاء في لائحة الدعوى، نفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً: ندفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جدة، حيث إن أغلب ورثة مسعود بن حظيظ هم من سكان مكة المكرمة. ثانياً: ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، حيث صدر فيها حكم مصدق من محكمة الاستئناف وهو الحكم رقم 2225 لعام 1440هـ، ومفاده أن لورثة غالي بن حظيظ الصاعدي إقامة دعوى مستقلة بعد الفصل في الدعوى الأصلية (مرفق رقم 1). وما زالت الدعوى الأصلية منظورة في الدائرة التجارية الثانية. ثالثا: هناك دعوى سبق وان أقامها المدعي لدى الدائرة السادسة عشر التجارية بجدة برقم 166 بتاريخ 07/01/1443 رابعا: كما ندفع بعدم تحرير الدعوى، وكذلك عدم صحة ما ورد في الدعوى. عليه نطلب من فضيلتكم: الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لما ورد في الأسباب عاليه). وفي الجلسة المنعقدة مرئياً في 26/ 12/ 1443هــ، وفيها تبين حضور المشار لهم ، وتشير الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليهم ورثة مسعود بن حضيض الصاعدي قد أرفق عبر النظام العنوان الوطني لورثة مسعود بن حضيض الصاعدي وفقا لما طلب منه كما أرفق القضايا وفقا لما طلب منه هذا وقد طلب وكيل المدعين مهلة للرد على ما أرفقه وكيل المدعى عليهم ورثة مسعود بن حضيض الصاعدي وعليه أفهمته الدائرة بإيداع مذكرة الرد خلال خمسة أيام. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وفيها تبين حضور المشار لهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعين عن طلبه في هذه الدعوى ،قرر بأنه يطالب باعادة أعيان الشراكة في العقارات والمنقولات، وفقا للحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة رقم 31/ 5، في 20 /1 / 1419هــ، هكذا قرر ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والاجابة، والاطلاع على ملف القضية، وبعد نظر الدائرة وبحثها وتحققها من اختصاصها النوعي والمكاني لنظر هذه الدعوى، وحيث أن بحث جميع الاختصاصات مقدمٌ على النظر الموضوعي، إذ الواجب على الدائرة البحث و التحقق من الاختصاصات، قبل استكمال السير في موضوع الدعوى، هذا ولكون وكيل المدعين قد قرر بأنه يحصر طلبه باعادة أعيان الشراكة في العقارات والمنقولات، وحيث أن دعاوى إثبات الشراكة، وتقسيم أعيانها المتعلقة بالعقارات المشتركة بين غير التجار، يُعد خارج اختصاص المحاكم التجارية، استناداً على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن وكيل المدعى عليهم ورثة مسعود حضيض الحربي، قد دفع بعدم الاختصاص المكاني، وذلك لأن غالب موكليه من ورثة مسعود حضيض الحربي يقيمون في مدينة مكة المكرمة، وأنه لا يوجد أياً منهم يقيم في محافظة جدة، وبعد ارفاق العناوين الوطنية المثبة لهذا الدفع، ونظر الدائرة وتحققها من ذلك تبين لها صحة مادفع به، كما أن وكيل المدعين قد ارفق دعوى غير محررة، بالرغم من إمهاله، لذا واستناداً على كافة مامضى إيراده، فقد رأت الدائرة الحكم بعدم القبول، ليشمل ذلك: عدم الاختصاص النوعي، وعدم الاختصاص المكاني، وعدم التحرير للدعوى، ورأت الدائرة أن هذا الحكم، أولى من تخصيص عدم القبول بسبب دون غيره، خاصةً وأن كل سبب من الأسباب الثلاثة المذكورة، لو انفرد لوحده لكان كافياً في عدم استمرار نظر الدائرة في الدعوى، إما نوعياً، وإما مكانياً، وإما عدم تحرير للدعوى، لذا كان الواجب على المدعيين - قبل رفع الدعوى- التحقق من الاختصاص النوعي والمكاني، بالإضافة إلى إرفاق دعوى محررة تحريراً سليماً كافياً . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث