حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447200457

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449006860/1444
رقم الحكم:447200457
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006860 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447200457 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٦٨٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) معدات الديزل المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين المدعية بصفتها مؤجر والمدعى عليه/ (...) بصفته مستأجر والمدعى عليه/ (...) بصفته كفيل غارم وذلك بموجب عقد تأجير طويل الأمد المتضمن استئجار المدعى عليه رافعة شوكية من تاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢٦م إلى ٢٠١٦/٠٩/٠٥م بمبلغ إجمالي قدره (٨٨,٨٠٠) ثمانية وثمانون ألف وثمانمائة ريال سدد المدعى عليه منها مبلغ قدره (٥٦,٣٥٠) ستة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وتعثر في سداد مبلغ قدره (٣٢,٤٥٠) اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، علماً بأنه انتهت مدة الايجار وتعثر المدعى عليه في سداد الدفعات المقررة في العقد، وطالب بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع الأجرة المتبقية مبلغ قدره (٣٢,٤٥٠) اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد ايجار المُبرم بين المدعية كمؤجر ومؤسسة (...) كمستأجر ومؤسسة (...) ككفيل غارم على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع وختم الأطراف برقم (٣١٨) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٣٠هـ. ٢- مجموعة سندات لأمر عددها (١١) المتضمنة تعهد مؤسسة (...) بالدفع لأمر الشركة المدعية مبلغ إجمالي قدره (٣٢,٤٥٠) اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون ريال بكفالة الكفيل الغارم (...) على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليهما بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٣٠هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليهما عن الحضور رغم تبلغهما، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر بيناته وطلباته فيما ورد فيها، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن بينته؟ أشار إلى العقد المرفق في الدعوى وعدد سندات لأمر صادره لصالح موكلته والمشار فيها إلى رقم العدد وتاريخه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ وقدره (٣٢,٤٥٠) اثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون ريال مقابل تأجير معدة وفقا لما ورد في وقائع هذا الحكم ، وحيث أسس وكيل المدعية دعواه على العقد المُبرم بين موكلته بصفتها مؤجر ومؤسسة المدعى عليه الأول/ (...) بصفته مستأجراً ومؤسسة المدعى عليه الثاني/ (...) بصفته كفيل غارم والممهور بختم وتوقيع المدعى عليهما كما قدم (١١) سند لأمر المتضمن التزام المدعى عليهما بدفع المبلغ محل المطالبة والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليهما، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليهما عن الحضور مع عدم تقديمهما عذراً يمنعهما من ذلك، رغم علمهما بالدعوى وتبلغهما بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلهما شرعاً، رغم علمهما بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتهما وتخالصهما من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهم متضامنين كل من (...) هوية رقم (…) و (...) هوية رقم (…) أن يدفعا بالتضامن للمدعية الشركة (...) لمعدات الديزل المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (٣٢,٤٥٠) اثنين وثلاثون ألفاً وأربع مئة وخمسون ريالاً وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث