حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447193140

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439468090/1443
رقم الحكم:447193140
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468090 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447193140 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٠٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (مؤسسة (...) لصاحبتها (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠١٩٩٩) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤١هـ والمنظورة لدى (٢٤) بشأن المطالبة بـ(حيث أن المدعى عليها قد أقامت دعواها على موكلتي تطالبها بإزالة المصاعد المتعاقد على توريدها وتركيبها من قبل موكلتي ، وقد ندبت الدائرة الموقرة خبيراً فنياً لفحص المصاعد ، وظهر تقرير الخبير يثبت التفريط على المدعى عليها ، وأنها هي من خالفت التزاماتها التعاقدية ، وأنها مطلت موكلتي في حقها في الأعمال الإضافية ؛ وحتى تاريخ هذه الدعوى لم تسلم موكلتي أي مبالغ مما تعد معه مماطلة في الحق ، ومبطلة في دعواها السابقة ، وقد أدان الخبير المنتدب المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره لصالح موكلتي بمبلغ قدره ١١.٠٥٠ ريال ، وحيث أن موكلتي قد اضطرت للتوكيل للمخاصمة في القضية الأصلية ، وحيث أن موكلتي تفتقد للخبرة القانونية والشرعية ،و لا تجيد الخصام ، مما جعلها تضطر للتوكيل ، فإنها تطالب في هذه الدعوى بأن يحكم لها بأتعاب الترافع ، علماً أن القضية الأصلية حكم فيها برد دعوى المدعية بالحكم النهائي رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٥٩٧٧٧) وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣هـ. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي الجلسة بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعلى التقرير الهندسي الصادر في القضية السابقة، وحصر مطالبته مبلغ قدره ٥٠,٠٠٠ ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبعرض الصلح على الطرفين تبين تعذره، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم رده التالي:"أولاً بصفة أصلية: أدفع بعدم تحرير الدعوى تحريراً كافياً مميزا للطلبات الواردة ثانياً: بصفة احتياطية: ننفي كامل ما جاء في عرض الدعوى المقدم بافتتاحيتها عن أن موكلتي مبطلة بدعواها أو تعرض المدعية لأضرار تذكر ، وعلى حد الزعم إذ أن الحكم بالدعوى السابقة لم يتعرض سوى لرفض فسخ العقد بين الأطراف ولم يتم التعرض لمسألة الأخطاء المنفذة على المصاعد موضوع الدعوى إذ أن ما عرض بالتقرير الفني بالدعوى المشار إليها وفق الآتي: قد ظهر بأن المؤسسة قد تأخرت في تنفيذ التزاماتها في العقد الموقع مع موكلتي في غضون مدة شهرين وقد نص عليها بالبند الرابع من العقد ، وظهور عدة عيوب في المصعد المورد عن طريق المؤسسة التي تملكها المدعية وفي ظهور أعطال مستمرة قد تسببت في احتجاز طفل في ذلك المصعد وتم إنقاذه عن طريق الدفاع المدني بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٠ هـ ، وتوجيه السلطة المختصة (الدفاع المدني) بوقف المصاعد وعددها اثنان داخل المنزل ومنع استخدامها وذلك لأسباب عديدة منها ظهور مشاكل فنية متكررة تمنع التسليم النهائي للمصعد ، وعدم التزام المؤسسة بإصلاح كافة العيوب. إن حالة الملاحظات العديدة المبينة في تقرير الخبير المقدم للدائرة ،قد بينت بوضوح من خلال (٢٩) تسعة وعشرون بنداً عدة عيوب فنية ونقص في الأدوات اللازمة لإنشاء المصاعد. ولما تقدم أطلب صرف النظر عن الدعوى بالشق الشكلي منها وفي الموضوع برد الدعوى بكافة أركانها لعدم اشتمالها على سبب استحقاق صحيح.". وفي جلسة اليوم ١٩/٠١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة وبعد دراسة الدائرة للدعوى رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى فصل فيها أمام الدائرة، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي تبين بأن الحق متنازع فيه لم يكن ظاهرا، واحتيج فيه إلى حكم حاكم لفصل النزاع، ولأنه ظهر للدائرة أن المدعى عليها إنما خاصمت المدعي ظانه أن الحق لازم من جهتها، ولأن حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعى عليها قصد الإضرار أو التعسف في استعمال هذا الحق، وهذا معنى مؤثر في مدى استحقاق المدعية لما تطلبه، وقد قرر المحققون بأن المُخاصِم في الدعاوى له "حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانَّاً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات" مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ٥٥/١٣؛ كما أن المدعية لم تقدم بينة على الضرر، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض أتعاب المحاماة. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث