حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447151950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432025/1443
رقم الحكم:447151950
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432025 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447151950 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتأجير المعدات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه اجار معدات ثقيلة لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٦٥,٤٢٨) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٣٦٥,٤٢٨) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٨م حتى ١٤٣٦/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣١م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٦٥,٤٢٨) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة حسابية على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (٣٦٥,٤٢٨) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال، ممهورة بختم منسوب لطرفا الدعوى، ٢- خطاب انهاء تعاقد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠١م موجه للمدعية ممهور بتوقع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها، وبسؤاله عن بينته أشار المصادقة المرفقة في ملف الدعوى، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى قررت اختصاصها بنظرها، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه ان يدفع له مبلغا وقدره (٣٦٥,٤٢٨) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال مقابل تأجير معدات لصالح المدعى عليه، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة حسابية على مطبوعات المدعى عليها، ممهورة بختم منسوب لطرفا الدعوى، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) لتأجير المعدات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦٥.٤٢٨) ثلاثمئة وخمسة وستون ألفًا وأربعمئة وثمانية وعشرون ريالا سعوديا وذلك لما هو موضح بالأسباب.