حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447216781
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439483561/1443
رقم الحكم:447216781
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483561 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447216781 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٥٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق المدعي والمدعى عليها وفقا للمنصوص عليه بالبند التمهيدي من العقد حيث أن الطرف الأول (المدعى عليها) يتمارس نشاط تسويق وتوزيع الخضار من البيوت المحمية وكذلك الأعلاف كالبرسيم وغيره من أعلاف الحيوانات وتسويق البيع بالجملة للأغنام وتسويق البيع بالجملة للأعلاف والإضافات العلفية غير الدوائية والتسويق لدى متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة وتصميم وبرمجة البرمجيات الترويجية والتسويقية والخدماتية الخاصة بمجال الصفقات التجارية بموجب السجل التجاري الفرعي الصادر من مكتب السجل التجاري بجده برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ وحيث يرغب الطرف الثاني (المدعي) بالانتفاع من خدمات الطرف الأول بهدف تسويق وتوزيع منتجات الطرف الأول، وحيث تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها بأن يدفع المدعي مبلغ إجمالي للعقود (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألفاً ريال سلمت للمدعى عليها، كما تم الاتفاق بالبند الخامس من العقود الذي يقضى (مدة العقد سنه ميلاديه واحده فقط تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد وتنتهي بتصفية العقد عن طريق اصدار نتائج العمليات المالية وتسليم ناتج التصفية بموجب تقرير محاسبي صادر من حسابات الطرف الأول وكذلك استلام ورقة مخالصة من الطرف الثاني)، وعند المطالبة المدعي للمدعى عليها برد أصل رأس المال بمبلغ (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألفاً ريال بدأ بالمماطلة واختلاق الأعذار بدون مبرر أو مسوغ وحيث أن الاتفاقيات انتهت منذ ما يزيد عن (١٨) شهر ولم يتم رد أصل رأس المال المدفوع بمبلغ (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال المحرر بشأنهم العقد، وقد طالب المدعي المدعى عليها بدفع المبلغ إلا أنه ممتنع عن ذلك، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢،٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال الرسوم التي تحصل عليها المدعى عليها عند توقيع العقد لعدم القيام بالعمل المنوط منه القيام به، وقدم سنداً لطلبه عقد تسويق وتوزيع على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠١م ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ثم قدم مدير الشركة المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بإستلام المبلغ محل الدعوى، وأنه سلم المدعي مبلغاً قدره (٢١٧،٦٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفاً وستمائة ريال بموجب حوالات بنكية على عدة دفعات، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، والتي يطلب في ختامها المطالبة بإلزام المدعى عليها بإعادة قيمة رأس المال وقدره (٣٤٠.٠٠٠) ثلاثمئة وأربعون ألف ريال، وذكر أن بينته هي: العقد المعتمد من الطرفين الذي يبين المبلغ محل الدعوى، وبطلب الجواب من مدير الشركة المدعى عليها أقر بأنه استلم المبلغ محل الدعوى، وذكر بأنه سلم المدعي مبلغا قدره (٢١٧.٦٠٠) ريال بموجب حوالات بنكية على عدة دفعات بلغت (١١)، فذكر المدعي وكالة بأن يطلب مهلة للرجوع لموكله بشأن ما استلمه من مبالغ من المدعى عليها، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتقدم به خلال (١٠) أيام، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه (تم التبليغ)، وقرر المدعي بأن موكله استلم المبلغ الذي أفاد به مدير الشركة المدعى عليها بالجلسة السابقة، وهو مبلغ قدره (٢١٧،٦٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفاً وستمائة ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة قيمة رأس المال وقدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية بمبلغ قدره (٢،٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وبما أن وكيل المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بإعادة قيمة رأس المال، وبما أنه قدم في سبيل إثبات صحة دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وبه تثبت العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى، وسند القبض بذات المبلغ محل المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، وهي تثبت استلام المدعى عليها للمبلغ، وبما أن مدير الشركة المـدعى عليها قـد أقر باستلام هذا المبلغ المدعى به، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب ورد المتبقي من رأس المال لثبوت استلام المدعي لجزء منه حسب إقرار وكيله بجلسة هذه اليوم، وهو مبلغ قدره (٢١٧،٦٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفاً وستمائة ريال، وأما عن مطالبته بالرسوم الإدارية بمبلغ قدره (٢،٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وبما أنها من المبالغ التي يتم تحصيلها مقابل التكاليف والنفقات الإدارية وأنها غير قابلة للاسترجاع ؛ وفق ما اتفقا عليه ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٢٢.٤٠٠) مئة واثنان وعشرون ألفا وأربعمئة ريال.