حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447271380

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439523099/1443
رقم الحكم:447271380
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523099 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447271380 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٣٠٩٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية سيارات: ١- (...) موديل ٢٠٢١ عدد (٣٦) سيارة. ٢- سيارات (...) موديل ٢٠٢١ عدد (٢٢) سيارة. ومدة العقد شهر واحد، دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغًا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريالًا كدفعة مقدمة، ولم تستلم المبيع. وطالب الحكم بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم للمدعى عليها وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريالًا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريالًا. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها برقم (JED-٣٦٤) وتاريخ ٣/ ١/ ٢٠٢٢م الممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- صورة الحوالة البنكية على مصرف (...) المتضمنة حوالة بمبلغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال صادرة من المدعية إلى شركة (...) ٣- سندات لأمر متضمنة تعهد المدعية بالسداد. ٤- رسالة البريد الإلكتروني تتضمن المطالبة برد المبلغ. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...)، بصفته وكيلًا عن المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٣هـ الصادرة عن (الوكالات الالكترونية)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه، رغم تبلغ المدعى عليها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٤٩٩٨٦٦٢)، والمتضمنة (تم التبليغ)، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صورة الحوالة البنكية المرفقة بملف القضية تبين أنها حوالة بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال صادرة من المدعية إلى شركة (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن صفة شركة (...) فأجاب بقوله: بناء على طلب المدعى عليها طلبت من موكلتي تحويل مبلغ المطالبة لصالح شركة (...) وبسؤاله هل هذه الشركة تابعة للمدعى عليها، فأجاب بقوله: لا أعلم. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بقوله: إني أحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بالحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٣/ ١/ ٢٠٢٢م، وإلزام المدعى عليها بأن ترد لموكلته مبلغًا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريالًا لقاء عدم تسليم المدعى عليها للمدعية السيارات الموصوفة في الدعوى. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها برقم (JED-٣٦٤) وتاريخ ٣/ ١/ ٢٠٢٢م الممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- صورة الحوالة البنكية على مصرف (...) المتضمنة حوالة بمبلغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال صادرة من المدعية إلى شركة (...). ٣- سندات لأمر متضمنة تعهد المدعية بالسداد. ٤- رسالة البريد الإلكتروني تتضمن المطالبة برد المبلغ. واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، ولما ثبت للدائرة استلام المدعى عليها من المدعية مبلغ المطالبة لقاء التزامها بتسليمها للمدعية السيارات الموصوفة في الدعوى، ولما كانت العقود موضوعة ملزمة لطرفيها يحترم ويلتزم كل واحد منهما ما عليه تجاه الآخر، وحيث إن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"، وهو ما لم يحصل من المدعى عليها، ولما تضررت المدعية من سريان هذا العقد وتعذر تنفيذه، ولما جاءت الشريعة الإسلامية برفع الضرر، كما جاء في القاعدة الفقهية "الضرر يزال"، فحينئذ يفقد هذا العقد آثاره الملزمة والمترتبة على الطرفين، مما يتعين معه إزالته وفسخه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين برقم JED-٣٦٤ وتاريخ ٣/ ١/ ٢٠٢٢م. ثانيًا: بإلزام المدعى عليها شركة(...) [سجلها التجاري رقم: (...) ] بأن تدفع للمدعية(...) [سجلها المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمان مئة ألف ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث