حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447256915

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439065644/1443
رقم الحكم:447256915
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065644 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447256915 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439065644 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤١هـ الموافق ٤/ ٧/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مؤسسة (...) لتقديم الوجبات بكافة فروعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بثمن إجمالي قدره (550.000) خمسمئة وخمسون ألف ريالًا، سدد منه (100.000) مئة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وقام بنقل كافة السجلات باسمه ولكنه تخلف عن سداد ما على المؤسسة من مستحقات لدى الغير (جهات حكومية وأخرى غير حكومية). وطالبت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (120.118.31) مئة وعشرون ألفًا ومئة وثمانية عشر ريالاً وواحد وثلاثون هللة لقاء المطالبات الحكومية وغير الحكومية التي كانت على المؤسسات التابعة للمدعية، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد بيع مؤسسة فردية وفروعها على مطبوعات مؤسسة (...) لتقديم الوجبات والمبرم بين طرفي الدعوى الممهور بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة (...) ومصدق من غرفة (...). ٢- المطالبات المالية من الجهات الحكومية وغير حكومية تتضمن مبلغ المطالبة الذي كان على المؤسسات التابعة للمدعية. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت (...)، بصفتها وكيلًا عن المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٣هـ الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية)، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (170513447)، والمتضمنة (تم التبليغ)، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغًا قدره (120.118.31) مئة وعشرون ألفًا ومئة وثمانية عشر ريالاً وواحد وثلاثون هللة لقاء المطالبات الحكومية وغير الحكومية التي كانت على المؤسسات التابعة للمدعية، مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى: 1- عقد بيع مؤسسة فردية وفروعها على مطبوعات مؤسسة (...) لتقديم الوجبات والمبرم بين طرفي الدعوى الممهور بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة (...) ومصدق من غرفة (...). ٢- المطالبات المالية من الجهات الحكومية وغير حكومية تتضمن مبلغ المطالبة الذي كان على المؤسسات التابعة للمدعية. واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعي بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعي، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية (...) [سجلها المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (١٢٠.١١٨.٣١) مئة وعشرون ألفًا ومئة وثمانية عشر ريالًا وواحد وثلاثون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث