حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447201568
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528785/1443
رقم الحكم:447201568
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528785 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447201568 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٧٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء دفع المدعي للمدعى عليها مبلغ قدره (٢٤٤,٧٠٠) مائتان وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة ريال وقد قامت المدعى عليها بالعمل (توريد المواد الغذائية)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢١هـ والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١هـ، وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (٢٤٤,٧٠٠) مائتان وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٤,٤٧٠) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد الفواكه المُبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب إليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م ٢- سند لأمر المتضمن تعهد المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٤,٧٠٠) مائتان وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة ريال على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب إليها برقم (٩٩٤٢٦) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م. ٣- عقد توريد الفواكه المُبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب إليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م. ٤- سند لأمر المتضمن تعهد المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب إليها برقم (٩٤٥٨٣) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلباتها وبيناتها فيما ورد فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي تحصر طلباتها في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (٢٤٤,٧٠٠) مائتان وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٤,٤٧٠) أربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعون ريال، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعي طلبت إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ قدره (٢٤٤,٧٠٠) مائتان وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة ريال، وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين طرفي الدعوى في ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م والمتضمن في البند الخامس: "تسلم المدعى عليها كامل رأس مال المدعي"، وقدم كذلك سند لأمر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م محرر من قبل المدعى عليها بكامل رأس المال والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقام، وحيث أن كلاهما مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نكلت المدعى عليها عن تقديم الجواب عن الدعوى على الرغم من تبلغها، ولكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهة المدعى عليها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وبناءً على المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي تنص على أنه: "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وعليه فقيام المدعى عليها بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفة لأحكام النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتى ما رأت أن مبلغ الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، وبتطبيق ما سبق تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ قدره (٦,٢٠٠) ستة آلاف ومائتان ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٢٤٤,٧٠٠) مائتان وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة ريال للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) لقاء رأس المال. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٦,٢٠٠) ستة آلاف ومائتان ريال للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) لقاء أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.