حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447193177

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439478667/1443
رقم الحكم:447193177
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439478667 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447193177 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٨٦٦٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية تختصم فيها المدعى عليها وذكرت فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في (...)، ابتداءاً من تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٨,٣٠٧) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٨,٣٠٧) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٣٨,٣٠٧) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ بمبلغ قدره (٢٣٨,٣٠٧) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) فيما حضر ممثل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الصلح على الطرفين تبين تعذره، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر تمسك موكلته بشرط التحكيم، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم نسخة من العقد المبرم بين الطرفين من خلال تقديم مذكرة فاستعدت بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم ١٩/٠١/١٤٤٤هـ حضر الطرفان المشار اليهما بعالية وسالت الدائرة وكيلة المدعية عن شرط التحكيم في العقد فأجابت بأن العقد نص على التحكيم وفي مادة أخر نص فيها على اللجوء للقضاء، وعليه رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان العقد المبرم بين الطرفين نص على اللجوء للتحكيم في حال الخلاف، ولما كان اتفاق الطرفين على الاحتكام إلى التحكيم يُعد من الشروط الجائزة والمعتبرة، وقد تمسك وكيل المدعى عليها بهذا الشرط قبل أي طلب أو دفع، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ، في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم ؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى ؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) ؛ وتأسيساً على ذلك فإن من المقرر شرعاً ونظاماً أنه يحق لأي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم أن يتخذ الإجراءات النظامية التي يخوله إياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوة خصمه إلى السير في إجراءات التحكيم وفقاً للاتفاق المبرم بينهما، ولأي منهما اللجوء إلى المحكمة المختصة حال امتناع الطرف الآخر من السير في تلك الإجراءات، أو حال رأى أحد الطرفين أن مجريات التحكيم قد شابها سبب من أسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع ؛ وفقاً للمادة الثامنة من نظام التحكيم المشار إليه؛ وحيث لم يثبت للدائرة إسقاط هذا الشرط أو إلغاء العقد، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من النص على اللجوء للقضاء لإن النص على شرط التحكيم في زيادة معنى الأمر وإعمالاُ للمادة (١) من نظام التحكيم آنف الذكر: (اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.) مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لشرط التحكيم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث