حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447197012
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439130272/1443
رقم الحكم:447197012
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439130272 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447197012 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٠٢٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (......) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعي قام بتسليم المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي. على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل ذلك المبلغ في بيع وشراء وتسويق وتوزيع وإعادة بيع المنتجات الزراعية على أن تعيد له رأس المال مع الأرباح ولم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ ذلك العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد وإعادة رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بالإضافة إلى الرسوم بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدرة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال صادر من المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيعها. ٢- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وتوقيع المدعي. ٣- حوالة مالية بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢١م صادرة من المدعي للمدعى عليها بمبلغ قدرة (٢٢,٥٠٥.٧٥) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة ريال وخمسة وسبعون هللة. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: (بأنه تم استلام المبلغ محل الدعوى من المدعي كما أقر بأنه لم يقم بتسليم المدعي أي مبالغ عن التعاقد محل الدعوى). وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وأكد المدعي وكالة على طلب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى الرسوم بمبلغ قدره (٢.٥٠٠) ريال ، وبطلب الجواب من مدير الشركة المدعى عليها ذكر بأنه تم استلام المبلغ محل الدعوى من المدعي كما أقر بأنه لم يقم بتسليم المدعي أي مبالغ عن التعاقد محل الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة: الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوى عليه ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التجارية استنادا إلى منطوق الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والتي نصت على أنها: (تختص المحكمة التجارية ــ بالنظر في الآتي:... منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، وفما يخص الدعوى موضوعا؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره: (٢٠,٠٠٠) ريال بإقرار مدير الشركة المدعى عليها وفق ما هو مدون ومفصل في محاضر الدعوى، وبما أنّ مدير المدعى عليها لم ينكر استلام المبلغ محل الدعوى وإنما دفع بوقف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة لشبهة غسيل الأموال ونحوه؛ وبما أن مدير المدعى عليها لم يثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، الأمر الذي يتبين معه الإهمال الصريح والتفريط البيّن بأموال المدعي، لذا صيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وذلك وكل ذلك موجب للضمان شرعاً، وبما أن المتقرر فقهاً أنّ الأرباح لا تُستحق إلا بعد تمام رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بإعادة رأس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الرسوم الإدارية، وحيث اطلعت الدائرة على ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وفيه ما نصه: "يدفع الطرف الثاني إلى الطرف الأول (٢.٥٠٠٠) ريال وأنها تكون غير قابلة للاسترداد لأي سبب كان"؛ ما يتبين معه للدائرة عدم استحقاق المدعي لمبلغ الرسوم الإدارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ:(....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (....)