حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430978503

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470162700/1444
رقم الحكم:4430978503
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470162700 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430978503 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٢٧٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعي (...)، هوية وطنية: (...)، وكالة رقم: (...) تنتهي في ١٦ / ١/ ١٤٤٨هـ، فيما تخلف المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونيًا، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى نصها: (أنه في تاريخ ٣/ ٩/ ١٤٢٦هـ، افتتح موكلي حساب في معرض (...) للسيارات برأس مال وقدره: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، بموجب عقد الاتفاق، وسند القبض رقم: (٨٦٨٨٥)، ليتاجر بها المدعى عليه وقد بلغت أرباح ذلك مبلغ وقدره: (٥١٧.٣٨٥) خمسمائة وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال حتى تاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٤٣هـ، وقد صدر لموكلي صك الحكم رقم: (٤٤٣٠١١٤٦٥٧) بثبوت رأس المال وقدره: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، وقد نص البند الثاني من عقد الاتفاق، على أن يكون الثلثين لموكلي والثلث للمدعى عليه بعد إخراج رأس المال، وعليه فإن المبلغ الإجمالي المتوفر في الجرد العام: (٤٠٠.٨٨٥) أربعمائة ألف وثمانمائة خمسة وثمانون ريال، وقد سحب المدعى عليه لحسابه الخاص مبلغ وقدره: (١١٦.٥٠٠) مائة وستة عشر ألف وخمسمائة ريال، وعليه فإن أرباح موكلي: (٤٢٧.٣٨٥) أربعمائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، بعد إخراج رأس المال: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال؛ لذا نطلب دفع قيمة الأرباح لموكلي بواقع الثلثين بعد خصم ما استلمه موكلي بمبلغ وقدره: (٤٢٧.٣٨٥) أربعمائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال)، وبطلب البينة حصرها فيما تم إرفاقه بصحيفة الدعوى، وفي جلسة ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...)، هوية وطنية: (...)، وكالة رقم: (...)، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعي المرفقة بتاريخ الجلسة ونصها: (نوضح المبالغ التي قام المدعى عليه بسحبها لحسابه الخاص، وكذلك إجمالي المبلغ ونصيب موكلي والمدعى عليه من خلال مذكرتنا هذه: المبلغ: (١٠,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٥/ ٧/ ١٤٣٢هـ، المبلغ: (٣,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٦/ ٩/ ١٤٣٧هـ، المبلغ: (٣,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٥/ ٤/ ١٤٣٦هـ، المبلغ: (٣,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٢٧/ ٤/ ١٤٣٩هـ، المبلغ: (٣,٠٠٠) الغرض منه قرضه (...) ١/ ٤/ ١٤٣١هـ، المبلغ: (١,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٨/ ٥/ ١٤٣٩هـ، المبلغ: (٤,٠٠٠) الغرض منه قرضه بأمر (...) ٩/ ٧/ ١٤٣٤هـ، المبلغ: (٣,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٢/ ٩/ ١٤٣٩هـ، المبلغ: (٦،٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٧/ ٢/ ١٤٣٥هـ، المبلغ: (٢,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ١٤/ ٩/ ١٤٣٩هـ، المبلغ: (٢,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٧/ ٢/ ١٤٣٥هـ، المبلغ: (١,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ١٠/ ١٠/ ١٤٣٩هـ، المبلغ: (٢,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٧/ ٢/ ١٤٣٥هـ، المبلغ: (٢,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٢١/ ١٠/ ١٤٣٩هـ، المبلغ: (١,٥٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٢٠/ ٤/ ١٤٣٧هـ، المبلغ: (٢,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٢٦/ ١٠/ ١٤٣٩هـ، المبلغ: (١,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٢/ ١١/ ١٤٣٩هـ، المبلغ: (١,٠٠٠) الغرض منه قرضه ترد فيما بعد ٥/ ١١/ ١٤٣٩هـ، المبالغ المسحوبة من المدعى عليه لحسابه الخاص: (٥٠,٥٠٠) خمسون ألف وخمسمائة ريال. الغرض من السحب: كمبيالة حولية لحساب المدعى عليه (٤٢,١٠٠) ٦/ ٣/ ١٤٣٧هـ، الغرض من السحب: كمبيالة حولية لحساب المدعى عليه (٤٢,٠٠٠) ٢١/ ١٢/ ١٤٣٧هـ، الغرض من السحب: سداد كمبيالة ل(...) (٦٦,٠٠٠) ٥/ ٩/ ١٤٤٠هـ، المبالغ الأخرى التي قام المدعى عليه بالتصرف بها لحسابه الخاص: (١٥٠,١٠٠) مائة وخمسون ألف ومائة ريال، بهذا يتضح بأن إجمالي ما قام بسحبه المدعى عليه لحسابه الخاص: (٢٠٠,٦٠٠) مائتان ألف وستمائة ريال، والمبلغ الإجمالي المتوفر في الجرد العام (٤٠٠,٨٨٥) أربعمائة ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال، وبهذا يكون الإجمالي في الجرد العام بالإضافة لما قام بسحبه المدعى عليه وكذلك رأس المال: (٦٠١,٤٨٥) ستمائة وألف ريال وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، يخصم منها ما استلمه موكلي من رأس المال: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، ويكون المبلغ المتبقي: (٥١١.٤٨٥) خمسمائة وإحدى عشر ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، يقسم حسب ما نص عليها العقد، الثلث للمدعى عليه والثلثين لموكلي. المبلغ الإجمالي: (٥١١.٤٨٥) خمسمائة وإحدى عشر ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال -- نصيب المدعى عليه: (١٦٨,٧٩٨) مائة وثمانية وستون ألف وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال -- نصيب موكلي: (٣٤٢,٦٩٤) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال)، ولم تظهر المرفقات لوجود خطأ تقني: ‏فشل تحميل مستند PDF، وأفهم بإعادة أرفاقها فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الاطلاع والرد وإفهامه بأنها المهلة الأخيرة، كما أفهم بضرورة إحضار موكله في الجلسة القادمة عن بعد، فاستعد بذلك، وفي جلسة ١١/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم جواباً سابقًا من خلال البوابة وتضمن: (نوضح المبالغ المسحوبة من المدعى عليه، والمبالغ المدعومة من المدعى عليه، والمبالغ التي دعمت الحساب من حسابات أخرى: ١- تم دعم الحساب من المدعى عليه (٤٢,١٠٠) اثنان وأربعون ألف ومائة ريال في تاريخ ٦/ ٣/ ١٤٣٧هـ. ٢- تم دعم الحساب من المدعى عليه بأخذ سيارة بالأجل بمبلغ: (٤٢،٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال بفائدة: (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال من حساب (...) في تاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٣٧هـ تم سدادها من الحساب بمبلغ وقدره: (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألف ريال بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٠هـ للتنويه: (١,٠٠٠) ألف ريال دلالة المعرض. ٣- ما تم دعمه للحسابات الأخرى ولم ترد للحسابات حتى الآن: - (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال من حساب (...) بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٣٤هـ. – (٢,٠٠٠) ألفا ريال من حساب (...) بتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٣٥هـ. – (٢,٠٠٠) ألفا ريال من حساب (...) و(...) بتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٣٥هـ. ٤- سحوبات المدعى عليه من الحساب مبلغ وقدره: (٤٢,٥٠٠) اثنان وأربعون ألف وخمسمائة ريال. ٥- المبالغ المتبقية لدى العملاء التي لم تسدد حتى الآن، وجاري مطالبتهم للسداد بمبلغ وقدره: - (...) (٤,٩٠٠) أربعة آلاف وتسعمائة ريال. - (...) (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. - (...) (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. - (...) (١٩,٣٠٠) تسعة عشر ألف وثلاثمائة ريال. - (...) (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ويصبح المجموع: (٧٢,٢٠٠) اثنان وسبعون ألف ومئتا ريال، كما هو موضح في كشف الجرد العام. ٦- المبلغ المتبقي في كشف الحساب الجرد العام: (٤٠٠,٨٨٥) أربعمائة ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال + ما سحبه المدعى عليه (٤٢,٥٠٠) اثنان وأربعون ألف وخمسمائة ريال، فيصبح المجموع: (٤٤٣,٣٨٥) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، - يخصم منه ما دعمه من الحسابات الأخرى التي لم ترد: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. - يخصم مبلغ وقدره: (٤٢,١٠٠) اثنان وأربعون ألف ومائة ريال، ما دعمه المدعى عليه في تاريخ ٦/ ٣/ ١٤٣٧هـ. - يخصم منها مبلغ وقدره: (٧٢,٢٠٠) اثنان وسبعون ألف ومئتا ريال ما تبقى لدعم العملاء. - يخصم منها: (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألف وخمسمائة ريال باقي رأس المال التي صدر بها صك من المحكمة: (٤٤٣٠١١٤٦٥٧) وتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ، فيصبح ما تبقى من الأرباح الحاضرة الآن مبلغ وقدره: (٢٦٤,٥٨٥) مئتان وأربعة وستون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال يقسم حسب ما نص عليه العقد: (الثلث للمدعى عليه بمبلغ وقدره: (٨٨,١٩٥) ثمانية وثمانون ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال – الثلثين للمدعي بمبلغ وقدره: (١٧٦,٣٩٠) مائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال)، وباطلاع وكيل المدعي ذكر أن ما أورده المدعى عليه غير صحيح، وأنه يطلب إمهاله لتقديم لائحة دعوى موكله بعد تعديلها، ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة جوابية بتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ والتي تضمنت: (أولًا: لقد تم تقديم مذكرة الرد في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ، وذكرنا بأن الإجمالي في الجرد العام بالإضافة لما قام بسحبه المدعى عليه وكذلك رأس المال: (٦٠١,٤٨٥) ستمائة وواحد ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، يخصم منها ما استلمه موكلي من رأس المال: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، ويكون المبلغ المتبقي: (٥١١.٤٨٥) خمسمائة وإحدى عشر ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، يقسم حسب ما نص عليها العقد، الثلث للمدعى عليه والثلثين لموكلي المبلغ الإجمالي: (٥١١.٤٨٥) خمسمائة وإحدى عشر ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، نصيب المدعى عليه: (١٦٨,٧٩٨) مائة وثمانية وستون ألف وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال.. نصيب موكلي: (٣٤٢,٦٩٤) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال) والصحيح: أن الإجمالي في الجرد العام: (٤٠٠,٨٨٥) أربعمائة ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال، بالإضافة لما قام بسحبه المدعى عليه: (٢٠٠,٦٠٠) مئتا ألف وستمائة ريال، وكذلك رأس المال المسلم من موكلي: (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، ليكون الإجمالي: (٦٩١،٤٨٥) ستمائة وواحد وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، يخصم منها ما استلمه موكلي من رأس المال: (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، ويكون المبلغ المتبقي (٦٠١،٤٨٥) ستمائة وواحد ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، تقسم حسب ما نص عليه العقد، الثلث للمدعى عليه والثلثين لموكلي. لكي يكون نصيب المدعى عليه: (١٩٨,٤٩٠) مائة وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون ريال، ويكون نصيب موكلي المتبقي في ذمة المدعى عليه: (٤٢٩,٠٩٤) أربعمائة وتسعة وعشرون ألف وأربعة وتسعون ريال. ثانيًا: ما ذكره المدعى عليه من دعمه لحساب موكلي بمبلغ: (٤٢,١٠٠) بتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٣٧هـ، وكذلك دعم الحساب من المدعى عليه بأخذ سيارة بالأجل بمبلغ: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال بفائدة: (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال من حساب (...) في تاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٣٧هـ تم سدادها من الحساب بمبلغ وقدره: (٦٦,٠٠٠) ستة وستون ألف ريال بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٠هـ غير صحيح، حيث كانت لحساباته الخاصة، ومما يقطع الشك باليقين أن موكلي قد افتتح حساب منذ سنة ١٤٢٦هـ، ولا يستقيم عرفاً بأن يدعم حساب موكلي لا سيما وأن حساب موكلي يوجد به مبالغ، ولو فرضنا جدلاً صحة ما يدعي به المدعى عليه فإن مسؤولية المدعى عليه في تشغيل المال، وليس دعم حساب موكلي، أو دعم الحسابات الأخرى من حساب موكلي، لأن هذا يُعد من التفريط. ثالثًا: لقد أقر وكيل المدعى عليه في صك الحكم رقم: (٤٤٣٠١١٤٦٥٧) والمقيد في القضية رقم: (٤٣٩١٧٤٤٦٦) الصادر من الدائرة التجارية الثالثة، بأن الشراكة ربحت مبلغاً وقدره (٣٤٣.٥٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة ريال، تم إرفاق صورة من صك الحكم. رابعًا: ما ذكره المدعى عليه من التعثرات في السداد فهذا كلام مرسل، ولم يقدم البينة التي تثبت صحة كلامه، لاسيما وأن الدائرة أمهلته المدد الكافية لتقديم بيناته ولم يقدمها، وما جرت عليه العادة أن المضاربة بالأموال في بيع وشراء السيارات تتم عن طريق كتابة عقود وكمبيالات وسندات لأمر، وهذا الأمر لم يتحقق، حيث إن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت صحة البيع بين موكلي والعملاء، فإنه يلزمه مع هذا إحضار كشوفات كاملة وعقود تبين صحة التعاقد، وهو الأمر الذي لم يقم به المدعى عليه، الأمر الذي يضعف معه جانبه، لا سيم وأنه في وقتنا الحالي أن شراكات المضاربة يلزمها توثيق تعاملاتها ورصد بياناتها وأن توضح ذلك وتحفظه وتمكن الشريك الآخر من الاطلاع على أوجه الخسارة والربح والرجوع إليها عند التنازع، وهذا العرف بمثابة الظاهر الذي تعد مخالفته تجاوز لجانب المخالف ويستلزم مع مخالفته تحمل عبء الإثبات، وكل ذلك موجب للضمان شرعاً لذا فإن موكلي يطلب إلزام المدعى عليه تصحيح طلبه في مطالبته المالية، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ وقدره: (٤٢٩,٠٩٤) أربعمائة وتسعة وعشرون ألف وأربعة وتسعون ريال)، وفي جلسة ١٠/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقررا الاكتفاء، وفي جلسة ٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، فواجهت الدائرة المدعي بأن المدعى عليه قد أقر لموكله بمبلغ قدره: (١٧٦.٣٩٠) مائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال، وأنه على استعداد بتسليمها وأنه تبقى في ذمم الدائنين مبلغًا وقدره: (٧٢.٢٠٠) اثنان وسبعون ألف ومئتا ريال، حصة المدعي منها مبلغ وقدره: (٤٨.١٣٣,٣٤) ثمانية وأربعون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة، فعقب المدعي بأنه يطلب من الدائرة ندب خبير للاطلاع على كشف الحساب والجرد العام واستخراج ما لموكله من مبالغ، على أن يدفع هو أتعاب الخبير مقدمًا وأن يتحملها الطرف الخاسر نهايةً، وفي جلسة ١٤/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى ولم يرد للدائرة التقرير المبدئي من قبل الخبير المنتدب في الدعوى، وفي جلسة ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها التقرير المبدئي من الخبير في القضية والمتضمن: (من خلال إجراءات الدراسة التي قمنا بها للمستندات المقدمة لنا، واستنادًا إلى ما تم ذكره في بنود المكتشفات التي توصلنا إليها المذكورة في الفقرة سادسًا بالتقرير أعلاه، فإننا نوجز خلاصة ما توصلنا إليه فيما يلي: يطالب المدعي بدعواه بنصيبه من الأرباح في الشراكة المبرمة بينه وبين المدعى عليه من بدايتها وحتى تاريخه وذلك بمبلغ وقدره: (٣٤٢,٦٩٤) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال وذلك بناءً على عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليه، تم الاطلاع على اتفاق بين الطرفين غير مؤرخ على شراكة في عقد مضاربة وقد اتفق الطرفان على أن رأس مال الشراكة يكون: (۹۰,۰۰۰) تسعون ألف ريال يدفع من الطرف الأول، وأن يتم فتح حساب باسم الطرف الأول لدى شركة (...) للسيارات، وأن يتم تقاسم الربح بين الطرفين بنسبة الثلثين للمدعى والثلث للمدعى عليه، وأن مدة العقد خمس سنوات لا يجوز إقفال الحساب قبل انقضاء تلك المدة، ومن خلال الاطلاع على كشف الحساب الخاص بالشراكة وكشف الجرد العام الصادر من دفاتر شركة (...) للسيارات وقد بلغت إجمالي المبالغ المتوفرة في حساب الشركة مبلغ وقدره: (٤٠٠,٨٨٥) أربعمائة ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال، وسيتم خصم من هذا الرصيد مبلغ وقدره: (٧,٦۰۰) سبعة آلاف وستمائة ريال عند احتساب الشراكة، وهذا المبلغ يتمثل في المبلغ المسدد بالزيادة من المدعى عليه، كما سيتم خصم مبلغ وقدره: (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألف وخمسمائة ريال عبارة عن المتبقي رأس مال الشراكة الغير مسدد وذلك عند احتساب أرباح الشراكة، ويطالب المدعى عليه بخصم مبلغ وقدره: (۷۲,۲۰۰) اثنان وسبعون ألف ومئتا ريال من أرباح الشراكة قبل احتساب حصة المدعي من الأرباح، وهذا المبلغ يتمثل في أرصدة العملاء الغير محصلة الآن أننا لم نطلع على ما يفيد عدم إمكانية التحصيل تلك الأرصدة والأمر في خصم هذا المبلغ متروك للدائرة الموقرة وبناءً على ما سبق فإنه قد تم التوصل إلى أرباح الشركة وقد بلغت مبلغ وقدره: (٣٣٦,٧٨٥) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال، وأن حصة المدعي من تلك الأرباح المحققة مبلغ وقدره: (٢٢٤,٥٢٣) مائتان وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال، وتم احتساب هذا المبلغ كما يلي: - رصيد الجرد العام للمستثمر ٦٤١ كما هو موضح بالكشف: (٣٧٦,٥٠٠) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وخمسمائة ريال. - رصيد كشف الحساب عن الفترة ١/ ١/ ١٤٠٠هـ وحتى ٢/ ٦/ ١٤٤٤هـ: (٢٤,٣٨٥) أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال. - إجمالي المتوفر في حساب الشراكة: (٤٠٠,٨٨٥) أربعمائة ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال. بالكشف - يخصم مبلغ الدعم الزائد من المدعى عليه عن المسحوب منه: (٧,٦۰۰) سبعة آلاف وستمائة ريال. - يخصم المتبقي من رأس المال الغير مسدد للمدعي: (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألف وخمسمائة ريال. صافي الأرباح: توزيع الربح على الشركاء: حصة المدعي: (٦٦,٦٧%): (٢٢٤,٥٢٣.٣٣) مئتان وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال وثلاثة وثلاثون هللة. حصة المدعى عليه (٣٣,٣٣%): (١١٢,٢٦١.٦٧) مائة واثنى عشر ألف ومئتان وواحد وستون ريال وسبعة وستون هللة)، وباطلاع الأطراف عليه قروا الاكتفاء، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه أن على موكله الحضور في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، حضر طرفا الدعوى وكالةً وحضر لحضورهما المدعى عليه أصالةً، وذكر المدعى عليه أصالةً بأنه قد تسلم مبالغ جديدة قبل انعقاد هذه الجلسة وأنه يقر للمدعي بمبلغ وقدره: (١٩٥.٩٢٣،٣٣) مائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، ثم سألته الدائرة كم تبقى في ذمم الدائنين؟ فذكر بأن المتبقي في ذمم الدائنين مبلغ وقدره: (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال، حصة المدعي منها هو مبلغ قدره: (٢١.٣٣٣،٣٣) واحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة، وبسؤال وكيل المدعي هل يرغب موكله بحلف اليمين من المدعى عليه أصالةً على أن هذه المبالغ هي المتبقية في ذمم الدائنين؟ فذكر بأن موكله يرغب في يمنيه مع تمسكه في أن المدعى عليه قد فرط، فرأت الدائرة تحليف المدعى عليه فحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه القوي العزيز الجبار الغالب الطالب أنه لم يتبق في ذمة الدائنين إلا مبلغ قدره اثنان وثلاثون ألف ريالاً (٣٢.٠٠٠)، حصة المدعي منه مبلغاً قدره: واحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة (٢١.٣٣٣،٣٣)، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم) هكذا حلف، ثم قرر الأطراف بالاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه: الأسباب: وحيث إن النزاع بين الطرفين ناشئ عن قيام المدعي بدفع مبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال للمدعى عليه لاستثماره بموجب عقد المضاربة المبرم بينهما والمرفق بأوراق القضية، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (٤٢٩,٠٩٤) أربعمائة وتسعة وعشرون ألف وأربعة وتسعون ريال، مقابل أرباح مضاربته مع المدعى عليه في معرض (...) للسيارات، وبما أن الخبير المنتدب في القضية قد توصل إلى أن المدعي يستحق من الأرباح مبلغا قدره مئتان وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، وحيث إن المدعى عليه أقر للمدعي بمبلغ وقدره (١٩٥.٩٢٣،٣٣) مائة وخمسة وتسعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثلاث وثلاثون هللة، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، ولما رأت الدائرة أنه يجب خصم المبالغ التي لم يتم استحصالها من الدائنين والبالغ حصة المدعي منها (٢١.٣٣٣،٣٣) واحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة، وبما أن المدعى عليه هو المضارب، والمضارب أمين في مال المضاربة، فيكون القول قوله مع يمينه، قال البهوتي في كشاف القناع: والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه، فكان أميناً كالوكيل ، وقال أيضا في الروض: ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران ، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه على الإقرار بما تبقى من نصيبه لدى الدائنين، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين المطلوبة منه على النحو الوارد في الوقائع، ولمّا كانت المبالغ لاتزال في ذمة الدائنين، ولم يتم استلامها من المدعى عليه بعد، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن المدعي قد أقام دعواه قبل أوانها بشأنها، وحيث إن المدعي قد قام بسداد كامل أتعاب الخبير، ولم يحكم له بكامل مبلغ المطالبة مما يجعل الدائرة ترى أنه لا يوجد طرف خاسر في هذه الدعوى مما تنتهي الدائرة إلى تحميل كل طرف نصف قيمة أتعاب الخبير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع نصف أتعاب الخبرة وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام المدعي عليه/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة (١٩٥.٩٢٣،٣٣). ثانياً: عدم قبول الدعوى في المبلغ المتبقي وقدره: (٢١.٣٣٣،٣٣) واحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة لرفعه قبل أوانه. ثالثاً: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع مبلغاً قدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠)، عبارة عن نصف أتعاب الخبرة المنتدبة في القضية، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث