حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447151954
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433094/1443
رقم الحكم:447151954
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433094 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447151954 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/١٩ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مستلزمات طباعة وأحبار بثمن إجمالي قدره (١٩٨,٥٩٨) مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١٩ م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٥٩٨) مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٧ م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين وتصديق الغرفة التجارية. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١٩ م، بمبلغ قدره (١٩٨,٥٩٨) مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالاً، ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٥٩٨) مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالاً، ثم ذكر بأن موكلته تتنازل عن الدعوى وذلك لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة خلال الفترة الماضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي قد ذكر بأن موكلته لم تعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلتها، وبما أنها طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعية عن دعواها ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت تنازل المدعية/ الشركة التجارية (...) سجل تجاري رقم (...) عن دعواها والمقامة ضد المدعى عليها/ مصنع (...)، هوية رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب