حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447193149
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383773/1443
رقم الحكم:447193149
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383773 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447193149 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439383773 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركه (...) للتغذيه والتموين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٠هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها توريد مواد غذائية لأنشطة الوجبات السريعة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ، بثمن إجمالي قدره (١١,١٥٦) أحد عشر ألفًا ومائة وستة وخمسون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢١هـ -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,١٥٦) أحد عشر ألفًا ومائة وستة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عدة فواتير على مطبوعات المدعية تتضمن ما ورد في صحيفة الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16 / 11 / 1443هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أفيدكم بأنه لم نتمكن من الحصول على أي معلومة تفيد بأن هناك مبالغ مالية للمدعي بناءً على قائمة الديون لدينا، مع العلم بأن جميع موظفي الشركة تركوا الشركة ولا يعملون لديها حالياً، وبسؤاله عن الفواتير المرفقة أجاب قائلاً: أن الأختام صحيح والتوقيع صادر من قبل أحد الموظفين، ثم قرر الطرفان ما نصه: أن نطلب الصلح بين الطرفين وذلك أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (11,156) أحد عشر ألفًا ومائة وستة وخمسون ريالاً، مدفوعة على ثلاثة أقساط شهرية يبدأ القسط الأول من تاريخ 1 / 7 / 2022م (للمدعية)، وعليه قررا الإلزام به والحكم بموجبه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19 / 1 / 1444هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعى عليها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها عبر النظام، وتفيد الدائرة بأنه جرى عقد هذه الجلسة لإعادة إصدار صك الحكم للجلسة الماضية نظراً لوجود خلل تقني في اعتماد الصك السابق، وذكر ممثل المدعى عليها بسداده لقسطين بعد الجلسة الماضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما تتضمن التزام المدعى عليها على دفع مبلغ المطالبة (11,156) ريال للمدعية على ثلاث دفعات كما هو مبين في الوقائع اعلاه. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوى إثبات الصلح مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح السابق كما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق.