حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447242185
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439236435/1443
رقم الحكم:447242185
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439236435 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447242185 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٦٤٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: فرع شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد خرسانة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٩,١٧١,٤٠١) مائتان وتسعة وخمسون مليوناً ومائة وواحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وريال واحد، سددت المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٣٦,٦٨٧,٥٥٣) مائتان وستة وثلاثون مليوناً وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، و تبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٢٢,٤٨٣,٨٤٨) إثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالب: ١- بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٤٨٣,٨٤٨) إثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً. ٢- أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣,٣٧٣,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد وملحقاته المبرمة بين طرفي الدعوى، والمؤرخة في ١٥/١١/٢٠١٢م، والممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ٢- فاتورة رقم (٣٠١) المؤرخة في ١٤٣٨/٠٤/٠٦هــــــ بمبلغ قدره (٦٠,٢٠٢,٩٨٢) ستون مليوناً ومائتان و ألفان وتسعمائة وإثنان وثمانون ريالاً. ٣- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٩٤,٥٣٥,٤١٤.٦٩)أربعة وتسعون مليوناً وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً وتسع وستون هللة، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أن المادة الثامنة من العقد الفقرة الثانية تحدثت عن الإشعار، ولما كان الخيار مكفول للمدعية في حال عدم صرف مستحقاتها بالتوقف عن العمل، فإكمال المدعية العمل دون توقف دليل أنها لا تمانع من تأخر مستحقاتها، ولأن الدعوى أقيمت قبل وقتها تطلب موكلته بعدم قبول الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وأحالت وكيلة المدعية دعواها إلى ما ورد في الصحيفة المرفقة، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣,٣٧٣,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيلة المدعية أرفقت: أولاً: - أنه تم إصدار المطابقات المالية من المدعى عليها لضمان استمرار موكلها للتوريد إلى مشاريع المدعى عليها. فكما لموكلها حق التوقف عن العمل كذلك لها حق المطالبة لأنه حق خالص لا يقبل الجدل. ثانياً: - المطابقة المالية المرفقة ممهورة بختم وتوقيع من المدعى عليها والتي تعد إقراراً صريحا صحيحاً من المدعى عليها عن صحة مطالبة موكلها بمستحقاتها المالية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٤٨٣,٨٤٨) إثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣,٣٧٣,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن: إكمال المدعية العمل دون توقف دليل أنها لا تمانع من تأخر مستحقاتها. وهذا يعد إقراراً منه بأصل المطالبة ، إذ أنه نص على أن للمدعى عليها مستحقات، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٤٨٣,٨٤٨) إثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وحيث قدم بينته على دعواه وهي العقد الموقع مع المدعى عليها، وفاتورة برقم (٣٠١) ومطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها، وممهورة بتوقع وختم المدعى عليها، وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، والمادة (١٧) من ذات النظام حيث نصت: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أن المدعى عليها لم تنكر الاتفاقية ولا المبالغ المستحقة، مما يجعل الدائرة ترى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأصلي. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣,٣٧٣,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقه منها، عليه فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١,١٢٤,١٩٢) مليون ومائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائة وإثنان وتسعون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مجموعة (...) السعودية المحدودة بالسجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية: فرع شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة بالسجل التجاري رقم (...) ،مبلغاً وقدره: إثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون (٢٢,٤٨٣,٨٤٨) ريالاً، بالإضافة لمبلغ وقدره: مليون ومائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائة وإثنان وتسعون (١,١٢٤,١٩٢) ريالاً، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ماعدا ذلك، لما هو موضح بالأسباب ،والله ولي التوفيق .