حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447194327
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439467089/1443
رقم الحكم:447194327
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439467089 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447194327 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٧٠٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١١هـ اتفق طرفا الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها قوة عاملة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١١هـ بثمن إجمالي قدره (٢,٨٨٦,٨٨٦) مليونان وثمانمائة وستة وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٨٦,٨٨٦) مليونان وثمانمائة وستة وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه ثمانية فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ يمثل مبلغ المطالبة ممهور بتوقيع طرفي الدعوى، أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع كلا الطرفين، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن موافقته على ما جاء في الفواتير وأوامر الشراء، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بدعوى يطالب فيها المدعى عليها بمبالغ توريد عمالة قدرها: (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليونان وثلاثمائة ألف ريال، وقدم عددا من المستندات عبارة عن: أوامر شراء وفواتير بعضها مصادق عليها وصورة واتساب، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها وافق على ما جاء فيها، ثم تقدم الطرفان بطلب الصلح في القضية، ونصه ما يلي: (المدعي: مؤسسة (...)للمقاولات العامة س.ت (...) ويمثلها في إثبات هذه المصالحة المحامي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تخوله حق الصلح، المدعى عليه: شركة (...) (...) ويمثلها في إثبات هذه المصالحة السيد/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تخوله حق الصلح، إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ تصالحا الأطراف وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً على التالي: أولاً: يقر المدعي عليه بمبلغ (٢,٣٩٩,٢٥٥) مليونان وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف ومئتان وخمسة وخمسون ريال، ثانياً: قبِل المدعي التزام المدعي عليه بسداد المبلغ المشار في أولاً وقدره (٢,٣٩٩,٢٥٥) مليونان وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف ريال ومئتان وخمسة وخمسون ريال بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م ثالثاً: في حالة تخلف المدعى عليها عن الدفعة في تاريخها المحدد ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م فإن مبلغ المطالبة يحل في ذمته، بالإضافة لمبلغ وقدره (٢٨٨,٦٨٨) مئتان وثمانية وثمانون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريال، أتعاب المحاماة، وذلك بموجب خطاب يصدر من المدعي بعد تأخير ١٠ أيام كحد أقصى من حلول موعد الدفعة بفسخ المصالحة، رابعاً: في حال فسخ المصالحة لعدم السداد فإن مبلغ المطالبة يكون (٢,٦٨٧,٩٤٣) مليونان وستمائة وسبعة وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال، خامساً: يتحمل المدعى عليه التكاليف القضائية الناتجة عن هذه القضية إن وجدت حسب ما تقدره المحكمة)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٨٦,٨٨٦) مليونان وثمانمائة وستة وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في موافقته على ما جاء في الفواتير وأوامر الشراء، فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، وإلزامهما به، واعتباره منهيا للنزاع بينهما.