حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447257666

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439561676/1443
رقم الحكم:447257666
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561676 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447257666 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦١٦٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّمت وكيلة المدعي بصحيفة دعوى موكلها إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (استيراد وبيع الفواكه)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ الموافق ٠٧ / ٠٦ / ٢٠٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة المتفق عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد وسند لأمر محرر من المدعى عليها)، وطلب ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢- دفع الأرباح في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٨٤,٠٠١) أربعة وثمانون ألفًا وواحد ريال سعودي. ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي) ا. هــ، وقد أرفقت تبعاً لصحيفة الدعوى صورة من العقد المحرر على أوراق المدعى عليها والموقع بتوقيع منسوب لها ومختوم بختمها، وقد تضمن طبق ما ذكرته المدعية وكالة في دعواها، كما أرفقت صورة من السند لأمر المحرر على أوراق المدعى عليها، والذي تضمن التزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: (١٢٠,٠٠٠) ريال، والموقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومختوم بختمها، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية وكالة بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها في هذه الجلسة، رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول الرابط لها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: تسليم رأس مال في عقد مضاربة، ثم سألتها الدائرة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة: يقتصر موكلي بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغاً قدره: (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وتحتفظ موكلتي بحقها في إقامة دعوى الأرباح والتعويض عن أضرار التقاضي بدعوى مستقلة، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية، ولنكول المدعى عليها عن الحضور، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وقررت رفعها للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الدعوى من دعاوى المنازعات بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية وكالة تدّعي أن موكلها اشترك مع المدعى عليها في شركة مضاربة، وأنه دفع لها مبلغاً قدره: (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، واقتصر في طلبه على المطالبة برد رأس المال، وفقا لما ورد في الدعوى، وحيث تبلغ ممثل الشركة المدعى عليها، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وحيث قدّمت في سبيل إثبات الدعوى العقد والسند لأمر المحرران على أوراق المدعى عليها والموقعان بتوقيع منسوب للمدعى عليها والمختومان بختمها، والذي يثبت قيمة المطالبة، لذلك وإضافة إلى تخلّف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعي، ولأنه قد استقر قضاءً أنه على المضارب رد رأس المال ما لم يقدم ما يثبت حصول الخسارة، وعدم حضوره في معنى النكول عن الجواب، مما يلزم معه رد رأس المال لصاحب المال، إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالخسارة أو السداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث