حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447187474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439213165/1443
رقم الحكم:447187474
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439213165 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447187474 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٣١٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للأنظمه الفنيه المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٢-٠٩-١٤٤٣هـ وفيها حضر ت المدعية بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة عبر الدردشة وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ: (٣.٤٨٥.٠١٧.٧٨) ريال، باعتبار توريد ألواح كهربائية؛ وفق أوامر الشراء التالية: أمر شراء بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١١ بمبلغ (٩٩١٠٦٣) ريال، أمر شراء بتاريخ ١٢/١/٢٠١١ بمبلغ (١٦٢٢٧) ريال، أمر شراء بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١١ بمبلغ (٣٠٦٣٣٢٠) ريال، أمر شراء بتاريخ ١١/٣/٢٠١٤ بمبلغ (٦٩٠٦٤٣) ريال، وقد نفذت المدعية كامل التزاماتها المتفرعة عن العقد، وتسلمت مبلغا قدره: (١٧.٨١٧.٤١٨.٤٩) من أصل المبلغ الثابت في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢١.٣٠٢.٤٣٥.٩٥) وتبقى مبلغا قدره: (٣.٤٨٥.٠١٧.٧٨)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى لجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات وعلى الأخص العلاقة التعاقدية، وعن إتمام المدعية للأعمال الواجبة عليها وفق العقد، والمراسلات بين الطرفين، وعن المبالغ المسلمة للمدعية والمتبقية لأوامر الشراء محل الدعوى، دون التطرق لسداد تعاملات أخرى، وذلك كله باللغة العربية بطريقة مفهرسة ومنتظمة مع مذكرة شارحة لها، خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٧-١١-١٤٤٣هـ أشارت الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تتقدم بما استمهلت لأجله، وبسؤاله عن سبب ذلك، فقال: جرى ارفاقها عبر الايميل لخلل في النظام، وتلخصت في أن المستندات المرسلة له من المدعية غير مترجمة ولم يبين المشروع محل الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: ما ذكره من كون الأسانيد المقدمة غير مترجمة صحيح، وما ذكره من عدم تحديد المشروع فغير صحيح والمشروع هو: مشروع الملك عبدالله الاقتصادية، وعددها (٢٧) أمر شراء، ثم قرر وكيل المدعى عليها بأنه استلم الفواتير مترجمة من وكيل المدعية، عليه؛ ثم قرر وكيل المدعية بقوله: لدي تعديل على تفاصيل أوامر الشراء مع الاحتفاظ بمبلغ المطالبة وهي على النحو التالي: أتقدم الى فضيلتكم بهذه المذكرة بناء على طلبكم منا توضيح تفاصيل طلبات الشراء المقدمة من قبل المدعى عليها شركة (...) وذلك كالتالي: طلب شراء، وتاريخه ١٢/٠٧/٢٠١١م بمبلغ وقدره (١٦٫٢٢٧.٠٠)٠طلب شراء رقم (٣٣٠٢٧)، وتاريخه ١٠/٠٨/٢٠١١م بمبلغ وقدره (٩٩١٫٠٦٣.٠٧٥)٠طلب شراء رقم (٤٠١١٤)، وتاريخه ٢٩/١١/٢٠١١م بمبلغ وقدره (٧٫٦٠٣٫٢٨٢.٦٩٠)٠طلب شراء رقم (١-٥٩٧٨)، وتاريخه ٣٠/٠٥/٢٠١٢م بمبلغ وقدره (٣٧٫٧١٠.٩٠٠)٠طلب شراء رقم (٨٢٠٩٨)، وتاريخه ٢٥/٠٤/٢٠١٣م بمبلغ وقدره (١٥٨٫٠٧٢.٠٠)٠طلب شراء رقم (٨٥٦٧١)، وتاريخه ٢٦/٠٦/٢٠١٣م بمبلغ وقدره (٣٫٠٦٣٫٣٢٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (٩٣٧٧٢)، وتاريخه ٠٤/١٢/٢٠١٣م بمبلغ وقدره (٤٦١٫٧٣٤.٦٥)٠طلب شراء رقم (٩٤٣١٥)، وتاريخه ٠٨/١٢/٢٠١٣م بمبلغ وقدره (٩١٢٫٤٦٨.٧٠)٠طلب شراء رقم (٩٤٣١٦)، وتاريخه ١٧/١٢/٢٠١٣م بمبلغ وقدره (١٫١٥٠٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (٩٥٤٩٢)، وتاريخه ٠٤/٠١/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٣٩٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (٩٥٨١٢)، وتاريخه ٠٤/٠١/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٣٦٤٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (٩٥٠٥٣)، وتاريخه ٠٥/٠١/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٣٩٦٫١٩٨.٨٨)٠طلب شراء رقم (٩٦٣٠٦)، وتاريخه ١٦/٠١/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٢٫٨٤٢٫٥٠٢.٠٠)٠طلب شراء رقم (٩٥١٦٥)، وتاريخه ١٢/٠١/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٣٣٣٫٥١٩.٠٠)٠طلب شراء رقم (٩٦٧٧٦)، وتاريخه ١١/٠٣/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٦٩٠٫٦٤٣.٠٠)٠طلب شراء رقم (٩٩٣٧٧)، وتاريخه ١٦/٠٣/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (١٫٢٧٠٫١٣٥.٠٠)٠طلب شراء رقم (١٠٠٢٦٢)، وتاريخه ٠٥/٠٤/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٥٥٤٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (٩٩٣٩١)، وتاريخه ٠٥/٠٤/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (١٫٠٠٠٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (٩٨٦٧٣)، وتاريخه ٠٥/٠٤/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (١٫٨٠٠٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (١-١٠٣٣٥٦)، وتاريخه ٢٤/٠٥/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٢٨٠٫٠٠٠.٠٠)٠طلب شراء رقم (١٠٣٤٨٣)، وتاريخه ٢٦/٠٥/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٢٫٤٠٠.٠٠)٠ طلب شراء رقم (١٠٣٩٢١)، وتاريخه ٠٤/٠٦/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (١٠٥٫٠٠٠.٠٠)٠ طلب شراء رقم (١٠٤٨٤٤)، وتاريخه ١٣/٠٧/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (١٥٩٫٠٩٤.٠٠)٠ طلب شراء رقم (١٠٨١٧٥)، وتاريخه ٢٨/١٠/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٨١٠٫٧٧٦.٠٠)٠ طلب شراء رقم (١٠٨١٧٦)، وتاريخه ٢٨/١٠/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (٦١٧٫١٢٦.٠٠)٠ طلب شراء رقم (١٠٨٨٣٣)، وتاريخه ٢٨/١٠/٢٠١٤م بمبلغ وقدره (١٫٥٠٥٫٢٥٠.٠٠)٠ طلب شراء رقم (١١٨٩٢٠)، وتاريخه ٠٥/٠٥/٢٠١٥م بمبلغ وقدره (١٫١٠٠٫٠٠٠.٠٠)٠ ومجموع طلبات الشراء مبلغ و قدره (٢٨٫٢٦٣٫٥٢٢.٩) ثمانية وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريال وتسعة هللات، إجمالي قيمة المطالبة (٣.٣٩٥.٣٤٤.٥١) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال وواحد وخمسون هللة.) هكذا تضمنت، عليه؛ أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب عن دعوى المدعية خلال خمسة أيام وإلا عدت ناكلة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣هـ أشارت الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية صبيحة هذا اليوم بالمذكرة المطلوبة سلفا، ... ونصها: "رداً على الدعوى المقامة ضد موكلتي مجموعة(...)أولاً: نفيد فضيلتكم أن المشروع محل الدعوى وهو مشروع (...) قد سُحب من موكلتي التي كانت المقاول الرئيسي قبل إتمامه كلياً. ثانياً: المدعية قد حصرت دعواها على مشروع (...) لذلك تم اعتماد الحساب الكلي المتبقي في ذمة موكلتي لهذا المشروع بسبب أن آلية قيمة الاستحقاق لا تحدد بأمر الشراء وإنما بالفواتير وخطاب تسليم الأعمال ولذلك توجد أوامر شراء لم تقبل بها بعض الكميات ويعتمد في هذه الحالة الكميات المستلمة فقط وفق شروط الاتفاق، ولهذا السبب أمر الشراء لا يحدد القيمة وإنما هو وعد مشروط من موكلتي في حال تسليم منتج مطابق للمطلوب بأمر الشراء وبعد إكمال شروط الاتفاق يتم الاعتماد والدفع بعد الجرد وحصر الكمية المستلمة. ثالثاً: المدعية قدمت أوامر شراء ذكرت أنها بقيمة ٢٨٫٢٦٣٫٥٢٢.٩ ريال، وبعد الرجوع لإدارة المشروع تبين لنا أن المدعية قد استلمت ما يقارب ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال، في نفس المشروع ولدى موكلتي ما يثبت استلام المدعية للمبالغ لكن وبسبب توزيع المبلغ على دفعات قليلة مقارنة بإجمالي الأعمال ويصعب تحديد الاستحقاق بدون خطاب تسليم الأعمال رابعاً: قدم وكيل المدعية أوامر شراء من موكلتي وحيث أن أوامر الشراء لا توجب الدفع إلا بعد توريد وتسليم المنتجات وتحصل المدعية بعد ذلك على خطاب تسليم الأعمال من إدارة المشروع ويقدم لموكلتي حتى يتم الصرف واعتماد المبلغ، كما هو موضح في شروط أوامر الشراء حيث يتم اعتماد المبالغ وصرفها بالآلية التالية حسب الاتفاق المبرم: ٩٠% من قيمة خطاب الاعتماد المستحقة للدفع بعد ٩٠ يوم من التسليم الكامل والمقبول مقابل مذكرة استشارية جنباً إلى جنب مع الفاتورة التجارية موقعة المفوض بالتوقيع نيابة عن مجموعة (...). ١٠% من قيمة خطاب الاعتماد المستحق الدفع بعد الاختبار والتشغيل التجريبي الناجح والمقبول والحصول على شهادة بالإضافة إلى الفاتورة التجارية الموقعة من قبل المفوض بالتوقيع بالنيابة عن مجموعة (...). وهذا مالم تلتزم به المدعية في المتبقي من مطالباتها مما حدا بموكلتي لعدم اعتماد بعض المبالغ المطالب بها من المدعية، حيث أنها لم تقدم لموكلتي شهادة تسليم الأعمال لإثبات حقها في المطالبة، خاصةً أن إيقاف موكلتي ومنعها من دخول المشروع يمنعها من القدرة على قياس الكميات المقدمة على أرض الواقع، بالإضافة الى عدم التزام المدعية بشروط الدفع." وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب عنها، فأمهلته الدائرة سبعة أيام عمل من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد مكتفيا، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعية خلال سبعة أيام عمل تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعية جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، خلال خمسة أيام ففهما ذلك واستعدا، ثم في الجلسة المعقودة بتاريخ ١٩-٠١-١٤٤٤هـ جرى سؤال وكيل المدعى عليها هل استلمت موكلتك جميع الألواح الكهربائية محل الدعوى، فأجاب بقوله: موكلتي استلمت جميع الألواح الكهربائية محل الدعوى، ولكن جزء من الذي استلمته موكلتي غير مطابق للمواصفات المطلوبة من المدعية، وبسؤاله عن مآل الألواح المستلمة من موكلتك أجاب بقوله: لا زالت تحت يد موكلتي، هكذا أجاب، وبسؤاله منذ متى وهي بحوزة موكلتك؟ أجاب بقوله: من خمس سنوات تقريبا، هكذا أجاب، مضيفاً أن المدعية لا تستحق إلا مبلغا قدره: (١,٩٦٠,٨٥٩ ريال) وما زاد عنه لا تستحقه لكونه غير مطابق للمواصفات المطلوبة، وغير معتمد من الاستشاري هكذا قرر، وبسؤاله؛ هل أشعرت موكلتك المدعية بخطاب رسمي عن مخالفتها المواصفات والمقاييس، فأجاب بقوله: لا أعلم هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية هل استلمت موكلتك أي اشعار بشأن المواصفات فأجاب بقوله: لم تستلم موكلتي أي من ذلك حتى تاريخه، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبات موكلته الختامية أجاب بقوله: موكلتي تطالب بمبلغ قدره: (٣.٣٩٥.٣٤٤.٥١) ثمن ما تبقى من توريد الألواح الكهربائية، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بأعمال توريد، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يطالب المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣.٣٩٥.٣٤٤.٥١) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وخمسة وتسعين ألفا وثلاث مئة وأربعة وأربعين ريالا وواحد وخمسين هللة. لقاء ما تبقى من ثمن توريد ألواح كهربائية للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تنكر استلام البضاعة ولم تنازع مطلقا في عدم تسليم المدعية ثمن التوريد المتبقي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما أقرت به، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعى عليها على لسان وكيلها من وجود ألواح كهربائية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، فإنه دفع مرسل لم تقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه، ورغم استمهالها للجواب التفصيلي عن الدعوى بالمستندات، والأصل سلامة المبيع وأن دعوى العيب عارضة، والأصل في الأمور العارضة العدم، وأن المتقرر فقهاً وقضاءً أن الرد بالعيب يجب على الفور بحسب العادة -على فرض صحة الدفع بالعيب-، ومضافا إلى ما سبق؛ فإن وكيل المدعى عليها مقر ببقاء الألواح المعيبة -حسب دفعه- في حوزة موكلته من عام ٢٠١٥م حتى تاريخه، وكان لها مندوحة عن ذلك بعدم استلام الألواح أو اعادته في حينه أو مخاطبة المدعية بشأنه أو مقاضاتها، وجميع ما سبق لم يثبت، فالأصل استصحاب صحة المبيع، ولو أمكن للمدعى عليها التراجع عما استلمته بعد أكثر من خمس سنوات لأي سبب كان؛ لما استقام أمر التجارة، ولما استقرت الحقوق، ولأمكن التنصل منها بعد استلامها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم صحة الدفع بالعيوب، وتنتهي معه إلى حكمها أدناه. نص الحكم: إلزام مجموعة (...) المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للأنظمه الفنيه تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (٣.٣٩٥.٣٤٤.٥١) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريالا وواحد وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث