حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430996793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470213312/1444
رقم الحكم:4430996793
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213312 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430996793 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٣٣١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي ((...)) ذات السجل التجاري رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...) المحدودة للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ ولم يحضر فيها أي من أطراف الدعوى رغم تبلغ المدعي بميعاد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨١٢٨٥٣٠٧)، وجرى من الدائرة الانتظار حتى انتهاء وقت الجلسة دون حضوره أو من يمثله، ولأن من ترك دعواه ترك، واستنادا للمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقرر شطب هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين للدائرة حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (١٩٤٨٤٣٩٦٨) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وآليات لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٢٤,٧٢٦.٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٢٤,٧٢٦.٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٢٤,٧٢٦.٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٢٤,٧٢٦.٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م حتى ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢٤,٧٢٦.٠٠) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م إلى ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م، هذه دعواي وبسؤال المدعية البينة على صحة دعواها أحالت الى ما جرى إرفاقه في مرفقات الدعوى وباطلاع الدائرة على المرفقات تبين أنها عبارة عن اتفاقية وكشف حساب وفواتير وغير أن الجهة التي أبرمت الاتفاقية مع المدعية ليست هي المدعى عليها وإنما شركة (...) وقد أفادت المدعية وكالة بأن المدعى عليها كان اسمها هو الوارد في البينات إلا أنها غيرت هذا الاسم إلى شركة (...) المحدودة للمقاولات وقد أفهمت الدائرة المدعية وكالة بان تحضر الإفادة الموضحة انتقال اسم الشركة بما لها وما عليها للشركة الحالية المدعى عليها ففهمت ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجلة قدمت الإفادة الصادرة من وزارة التجارة المتضمنة تعذر الإفادة بتعديل مسمى الشركة وقد أفادت المدعية وكالة بأن البينات تتضمن رقم السجل التجاري الذي تحمله ذات الشركة المدعى عليها في هذه الدعوى فأفهمتها الدائرة بان تحضر ما يفيد ذلك كما تحضر المستخرج التجاري للمدعى عليها ففهمت ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله افادة بان وزارة التجارة لم تمكنها من الاطلاع او جل بناء على ذلك تطلب الكتابة لوزارة التجارة وقررت الدائرة الكتابة لوزارة التجارة طلبا للإجابة ورفعت الجلسة لحين ورودها... وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ عقدت الجلسة السادسة وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٦٦٤٦٣٦٢) ، وقد وردتنا الإفادة من وزارة التجارة برقم (٣٣٩٠٨) تاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ و التي تبين فيها أن شركة (...) تحمل الاسم التجار للمدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعية و المدعى عليها ، كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة ، كما قدم الاتفاقية الصادرة من المدعية المتضمنة إثبات العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٢٤,٧٢٦.٠٠) ريال مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال ريال والذي يمثل قيمة تأجير معدات وآليات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه عدد من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعية و المدعى عليها ، كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة ، كما قدم الاتفاقية الصادرة من المدعية المتضمنة إثبات العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى وحيث تضمنت الإفادة الواردة من وزارة التجارة برقم (٣٣٩٠٨) تاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ أن شركة (...) تحمل الاسم التجار للمدعى عليها سابقا بذات الرقم الذي تحمله المدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. تسبيب الأتعاب وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لصاحب المؤسسة المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٢٤,٧٢٦.٠٠) ريال مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث