حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447115538

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449002190/1444
رقم الحكم:447115538
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002190 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447115538 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٢١٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٦٢٠٧٤٢.٧٥) ستمائة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة مشمول بمصادقة رصيد ومستحق لموكلته كثمنِ قطع غيار سيارات باعتها على المدعى عليها، ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته. وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداده لموكلته. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئيةً في هذا اليوم ١٤٤٤/١/١٢هـ حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل عن مالك المؤسسة المدعية: (...) (سجل مدني رقم: (...)) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسالة نصية عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦٦٩٧٣٨٦٨)؛ وبناء عليه وعلى المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وحصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٦٢٠٧٤٢.٧٥) ستمائة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة واكتفى بذلك. وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالصفة النظامية المعتبرة طبقاً للمواد (٩) و (١٠ / ١ / أ) من نظام المحاكم التجارية؛ ما يوجب نظرَ الدعوى حضورياً في حقها طبقاً لنص المادة (١٠/٣٠) من النظام، وحيث إن المادة (٢٢) من النظام والمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية له أوجبتا على المدعى عليه أن يقدم قبل الجلسة الأولى مذكرةً بدفاعه وجوابه على الدعوى، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر جلسة هذا اليوم ولم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وحيث إن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث استوفت المدعى عليه حقها في ذلك بتخلفها عن حضور هذه الجلسة وتفويتها على نفسها فرصة تقديم الجواب على الدعوى، ولأن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، ولأن تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم ورود أي جواب منها على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك يعتبرـــ حكماً ـــ نكولاً منها عن الجواب وقرينةً على عدم وجود دفع مقبول لديها وعلى صحة وسلامة مستندات الدعوى، وحيث إن المدعية قدمت رفق صحيفة الدعوى بينتها عليها متمثلةً في خطاب مصادقة رصيد صادر منها للمدعى عليها متضمناً وفق ظاهره مصادقة المدعى عليها على أن رصيدها لدى المدعية حتى تاريخ (٢٠٢١/٤/١٥م) مدين بالمبلغ محل المطالبة مع التوقيع على ذلك عن والختم عليه بختمٍ باسم المدعى عليها ورقم سجلها، وحيث إن الأمر كذلك وأن ظاهر هذه الختم أنه ختم المدعى عليها، وحيث إن هذا الظاهر قد سلم مما يعارضه وتأيد بعدم حضور المدعى عليها جلسة هذا اليوم وعدم ورود أي جواب منها على الدعوى، وحيث إن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ ما تكون به هذه المصادقة حجةً على المدعى عليها مثبتةً لما بباطنها، وحيث إن الأمر كذلك وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مالك (مؤسسة (...) التجارية ـــ سجل تجاري رقم: (...)) مبلغاً قدره (٦٢٠,٧٤٢.٧٥) ستمائة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث