حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447256899
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439239425/1443
رقم الحكم:447256899
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439239425 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447256899 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٩٤٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٨١٩,٢٣٥) ثمان مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١٩٢٣٥) ثمان مئة وتسعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال، الأسانيد: كشف حساب.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبعرض ذلك على المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي وكالة من التعامل فصحيح وأما مبلغ المطالبة فغير صحيح والمدعية تقدمت بسندات لأمر لمحكمة التنفيذ بمبلغ(٢٥٣.٠٠٠) ريال وجرى التنفيذ ضدي ولديهم سند آخر بقيمة (٤٠٠.٠٠٠) او (٥٠٠.٠٠٠) ريال تقريبا وبإمكانهم التقدم بهذا السند لمحكمة التنفيذ وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا لدى موكلتي شيك بمبلغ (٢٥٢.٧٠٠) ريال تقدمنا به لدى التنفيذ وقمت بذكره في هذه الدعوى بسبب مركز التدقيق والمبلغ المتبقي هو (٥٦٦.٥٣٥) ريال ولم نتقدم بهذا المبلغ لمحكمة التنفيذ وعند موكلتي شيكات بهذا المبلغ مضى عليها الأجل النظامي ونحصر دعوانا على هذا المبلغ وأتعاب المحاماة ولدي مذكرة مفصل فيها هذه المبالغ وأضاف المدعى عليه بأن ليس للمدعية في ذمته سوى (١٦٦.٠٠٠) ريال هكذا أجاب عند هذا الحد ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم؛ وأصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى ما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق، وفي جلسة يوم ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه اصالة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل تحصرون دعواكم في كشف الحساب فقال لدي فواتير أطلب مهلة لإرفاقها وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ يوم ١٠/٠١/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها:" المدعية تعمل في مجال بيع وتوريد العبوات البلاستيكية والمدعى عليها تعمل في بيع المياه المعبأة والتي تستخدم فيها المنتجات البلاستيكية التي تقوم المدعية ببيعها وتوريدها الى العملاء مثل المدعى عليها، قامت المدعى عليها باستئجار (...) سجل تجاري رقم (...) بما له من حقوق وما عليه من التزامات، المدعية كانت دائنة لمصنع (...) المشار اليه أعلاه بمبلغ وقدره (٦١٢،٧٠٠.٧٥) ستمائة واثنى عشر الفا وسبعمائة ريال وخمسة وسبعين هللة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ م ، تم الاتفاق عن طريق حوالة الدين بإحالة المديونية المستحقة للمدعية على مصنع (...) للمياه واحالتها الى المدعى عليها ومرفق هذه اللائحة خطاب حوالة المديونية المذيل بتوقيع الأطراف الثلاثة وهو مصنع (...) للمياه (المحيل) ومؤسسة (...) للمياه (المحال عليه) وهي المدعى عليها وشركة مصنع (...) التعبئة والتغليف (المحال له) وهي المدعية، نص البند رقم (٢) من خطاب انتقال المديونية المرفقة على ان تقوم المدعى عليها بسداد المبلغ على ١٠ دفعات بموجب عدد ١٠ شيكات في المواعيد المحددة في خطاب انتقال المديونية، قامت المدعية باتخاذ إجراءات التنفيذ لعدد (٤) شيكات بمبلغ اجمالي وقدره (٢٥٢،٧٠٠ريال) ولم يتسنى للمدعية اتخاذ إجراءات التنفيذ بخصوص باقي الشيكات وعددها ٦ شيكات بمبلغ اجمالي وقدره (٣٦٠،٠٠٠ريال) لفوات المواعيد النظامية لتقديم الشيكات الى البنك المسحوب عليه وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٠،٠٠٠ ريال من قيمة حوالة الدين وبذلك يتبقى بذمتها من اجمالي المبلغ المطالب به في هذه الدعوى بخصوص الحوالة مبلغ وقدره (٣٠٠،٠٠٠ريال)، ورغم ما تقدم استمر التعامل بين المدعية والمدعى عليها وقامت المدعية بتوريد بضائع الى المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٠٥،٣٠٩ريال) قامت بسداد مبلغ وقدره (١٣٨،٧٧٣ريال) وتبقى بذمتها بمبلغ وقدره (٢٦٦،٥٣٥ريال)، بناء على ما تقدم فإن اجمالي المديونية المستحقة للمدعية بذمة المدعى عليها والناشئة عن باقي مبلغ حوالة الدين المشار اليه أعلاه وباقي مبلغ قيمة البضائع التي قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها هي (٣٠٠،٠٠٠ + ٢٦٦،٥٣٥) = ٥٦٦،٥٣٥ ريال الطلبات:- ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥٦٦،٥٣٥ريال)، ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٨٠،٠٠٠ريال) أتعاب المحاماة، كما أرفق كشف حساب، فواتير، خطاب نقل مديونية، شيكات"، وفي تاريخ يوم ١٦/٠١/١٤٤٤هـ أرفق المدعى عليه مذكرة جاء فيها:" أتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على ما قدمه المدعي في الدعوى رقم (٤٣٩٢٣٩٤٢٥) المقدمة بتاريخ ١٠/١/١٤٤٤هـ ويجي ردنا فيها على النحو التالي: أولا: ما ذكره المدعي في دعواه من انني تقبلت الدين المذكور وسددتهم مبلغ ستين الف ريال (٦٠.٠٠٠ريال) وقد تقدمت المدعية ضدي بتنفيذ شيكات بمبلغ وقدرة مائتان واثنين وخمسون الف وسبعمائة ريال ومتبقي لها في ذمتي من حوالة الدين مبلغ وقدرة ثلاثمائة الف ريال (٣٠٠.٠٠٠ ريال) فذلك صحيح وتمت كتابة شيكات للمدعية بذلك الا انها هي من لم تقدمها، ثانيا: ما ذكرته المدعية في دعواها من ان انها تطالبني شخصيا بمبلغ مائتان وستة وستون الف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال(٢٦٦.٥٣٥) فذلك غير صحيح فالمبلغ المذكور والمطالبة التي تمت بموجبها هي لصالح فرع شركة مصنع (...) لتعبية المياه وهي شركة لها ذمتها المالية المنفصلة عن ذمة الشركاء وقد نصت المادة (٩) من نظام الشركات لعام ١٤٤٣ه على (١/ تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري... ٢/ يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري انتقال جميع العقود والاعمال التي اجراها المؤسسون لحسابها ولذمتها وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي انفقوها...) وعليه فان الذمة المالية للشركة ذمة منفصلة وهي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها الا ان المدعى عليها إقامة دعواها ضدي انا مباشرة مما يدخل عدم الصفة في الدعوى المقامة ضدي وقد نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ثالثا: قامت المدعية بإقرارها بانها تطالب الشركة بمبلغ ٢٦٦.٥٣٥ ريال الا انها قامت بتقديم طلب تنفيذ ضد الشركة بمبلغ (٣٥٠.٠٠٠ ريال) بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٠١٦٢٩) وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣ه وبالتالي فأنها استوفت مبلغ مطالبتها عن طريق طلب التنفيذ وإيقاف خدمات الشركة الا انها طالبت في التنفيذ بأكثر مما تستحق رغم إقرارها امام فضيلتكم بسداد الشركة لجزء من المديونية مما يوضح لفضيلتكم كيدية الدعوى المقدمة وعدم مصداقيتها في كل ما ذكر مما يستوجب مع رد الدعوى في متبقي المبلغ المدعى به لعدم الصفة في المطالبة ولاستيفاء المبلغ سابقا عن طريق التنفيذ ومرفق لفضيلتكم صورة من طلب التنفيذ (مستند)، الطلب: اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الصفة في المطالبة ولاستيفائها سابقا عن طريق التنفيذ."، وفي جلسة يوم ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يحصر دعواه بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال ويرفع دعوى مستقلة بخصوص التعامل الجاري بينه وبين الشركة فقال أحصر دعواي واحتفظ بحقي بالمطالبة بالمبالغ الأخرى ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية وكالة حصر دعواه بالمطالبة بمبلغ ٣٠٠ ألف ريال وهي عبارة عن حوالة دين التزم المدعى عليه بسدادها مع احتفاظها بالمطالبة بما نتج عنه استمرار التعامل بين المدعية وشركة المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب تقبلت الدين وتمت كتابة شيكات للمدعية بذلك إلا أنها هي من لم تقدمها والمبالغ الأخرى هي لصالح فرع شركة مصنع (...) لتعبية المياه وهي شركة لها ذمتها المالية المنفصلة عن ذمة الشركاء هكذا أجاب عليه وحيث أقر المدعى عليه بمقدار الدين وانتهاء المدة النظامية للشيكات دون أن تصرف وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال ثلاثمائة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.