حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447134309
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550751/1444
رقم الحكم:447134309
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550751 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447134309 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٥٠٧٥١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٠٤٨١٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٩هـ والمنظورة لدى الدائرة الثامنة عشر بشأن المطالبة بالأجرة المتبقية من قيمة ايجار رافعات، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية أجرة الفترة من ١١-٠٤-١٤٤١ هــ الى ١٢-٠٧-١٤٤٢ هـ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية للمماطلة من جانب المدعى عليها في أداء الحق مما أدى إلى اللجوء للتقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٧,٠٥٥) سبعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات قانونية على مطبوعات المحامي (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠١هـ مبرم بين المحامي والمدعية ممهور بختميهما وتوقيعهما، ٢- الصك رقم (٤٣٧٢٧٣٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨هـ الصادر من الدائرة التجارية الثامن عشر بالمحكمة التجارية بجدة في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والقاضي منطوقها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٩٧٠,٥٥٣) تسع مئة وسبعون الفاً وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أن المدعى عليها لم تنكر المطالبة ولعدم ورود خطاب المطالبة لها، ونظراً لكون الحكم الصادر في حق المدعى عليها تم دون حضور بسبب عدم ورود التبليغ، وكذلك نظراً لكون الحكم صدر في الجلسات الأولى ودون تقديم إي اعتراض، ولتواصل المدعى عليها مع المدعية للحل الودي، ولكون ما قدمته المدعية من مستندات في هذه الدعوى لا تثبت تكبد موكلتها مبلغاً وقدره (٩٧,٠٥٥) سبعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال، كما أنها لا تتناسب مع مصروفات وأتعاب الدعوى، والفاتورة الصادرة لم تقدم مقابلها ما يثبت إيداع المبلغ المشار إليه، ونظراً لكون الأصل في تحديد أتعاب المحاماة هي سلطة تقديرية للقاضي ناظر الدعوى، وطالبت برد دعوى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٢ وملخصها: حضرا طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه قدم جوابه، عليه فقد قررت الدائرة ندب خبير في هذه القضية للوقوف على القضية السابقة والنظر في تقدير أتعاب المحاماة ولحين وروده رفعت الجلسة. وقد جرت مكاتبة قسم الخبراء بالقرار رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ للوقوف على القضية السابقة المقدمة من المدعي ضد المدعى عليه والنظر في تقدير أتعاب المحاماة. وقدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت: أن المدعية تحملت مصروفات التقاضي والمطالب بها في الدعوى، وعلى ذلك ترفق المدعية ما يثبت ذلك وتطلب الحكم لها بما تكبدته، وقدم سندّا لمذكرته: فاتورة ضريبية بالرقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٤م على مطبوعات مكتب (...)متضمنة اسم المدعية ومستحق مبلغ عن الترافع في قضيتين المدعى عليها وشركة (...)(١١١,٦١٣.٢٥) مائة واحدى عشر ألف وست مائة وثلاثة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة. وقدم المدعي وكالة مذكرة جوابية تضمنت ارفاق البينة على تكبد المدعية مصاريف المحاماة، وقدم سندًا لمذكرته: إيصال حوالة على مطبوعات مصرف (...)بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، فاتورة أتعاب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١١هـ وملخصها: حضرا طرفا الدعوى وكالة، وحيث إن الدائرة هي الخبير الأول وبعد اطلاعها على ملف القضية ومرفقاتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٧,٠٥٥) سبعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: أن المدعى عليها لم تنكر المطالبة ولعدم ورود خطاب المطالبة لها، ونظراً لكون الحكم الصادر في حق المدعى عليها تم دون حضور بسبب عدم ورود التبليغ، وكذلك نظراً لكون الحكم صدر في الجلسات الأولى ودون تقديم إي اعتراض، وطالبت برد دعوى المدعية. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٧,٠٥٥) سبعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة والجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)،ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهائها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)لتأجير المعدات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره سبعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال (٩٧,٠٥٥) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.