حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447237953
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389161/1443
رقم الحكم:447237953
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389161 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447237953 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩١٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: رقم (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٣ هـــ صادرة عن الموثق (...)) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلا عن المدعى عليه بوجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٠ هــ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض) وذلك بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة مضمونها (أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وذلك في مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٣٧ هــ على أن يُسلم العمل بتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٣٩ هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠,١٤) ثلاثون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠.٠٠٠,١٤) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وسند استحقاقه حصر الأعمال في ٥ / ١١ / ١٤٣٩ هــ، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال)، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ هــ وفيها أجاب وكيل المدعى عليها بأن موكله اشترى المؤسسة في عام ٢٠١٨م والدين محل الدعوى من الديون المستحقة على المؤسسة سابقاً، وبناء عليه أفهمته الدائرة بتحرير جوابه وتقديمه في مذكرة عبر طلب على القضية وأفهمت وكيلة المدعية بالرد على ذلك، وبعدها لم يرد للدائرة أي مذكرة من الأطراف، وفي جلسة ٢٥ /١ / ١٤٤٤ هــ وفيها طلبت الدائرة الإجابة من وكيل المدعى عليه فذكر بأن موكله قد اشترى المؤسسة المدعى عليها بعد نشوء الدين محل المطالبة وأن العقد المبرم بين موكله ومالك المؤسسة السابق نص على أن الالتزامات لا تنتقل في ذمة موكله بل تبقى في ذمة المالك السابق، ثم وبسؤال الدائرة له هل قام موكله بما نص عليه نظام الأسماء التجارية في المادة التاسعة منه بقيد هذا الشرط في السجل التجاري عند انتقاله وأخطر به الأطراف الدائنين بخطاب مسجل ونشر ذلك في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى فأجاب بأن موكله قد قام بجميع الالتزامات التي سبقت فطلبت منه الدائرة إرفاق ما يثبت ذلك عبر النظام الالكتروني مع إرفاق عقد المبايعة بين موكله وبين المالك السابق وفي حال تخلفه عن تقديم ما سبق خلال المدة المحددة فستعده الدائرة عاجزاً عن إثبات دفعه فستجري المقتضى الشرعي في ذلك ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن موكله لا يستطيع إثبات ما سبق إلا فيما يتعلق بتقديم العقد الذي بينه وبين المالك السابق ثم وبسؤاله عن تاريخ شراء المؤسسة من قبل المالك السابق ذكر أنه بتاريخ ٣٠ / ٤ /٢٠١٨م، وبعرض الختم المطابق للرصيد والمقدم من المدعية في صحيفة الدعوى أقر بصحة الختم وأنه تابع لمؤسسة (...) إلا أنه تمسك بما أثير سابق من دفوع وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملفها من مستندات وأوراق، ولما كان غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليه بدفع قيمة ما قامت به من أعمال مقاولة بقيمة (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، وقدمت في سبيل إثبات صحة دعواها مطابقة رصيد مختوم من مؤسسة المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه وكالة يقر بصحة الختم لمؤسسة موكله ويدفع بأن الالتزام محل الدعوى ناشئ قبل شراء موكله للمؤسسة وأن اتفاقية شراء المؤسسة نص فيها على أن الالتزامات لا تنتقل لذمة موكله بل تبقى في ذمة المالك السابق، وبنظر الدائرة وفحصها للأوراق المقدمة فإنها تجد أن المدعى عليه وكالة ذكر بأن تاريخ شراء موكله للمؤسسة كان في تاريخ ٣٠ / ٤ /٢٠١٨م، ولما كان تاريخ مطابقة الرصيد لاحقة للشراء إذ هي في تاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٨ م، مما يسقط معه دفع المدعى عليه هذا من جانب، ومن جانب آخر وعلى القول بأن تاريخ الالتزام سابق لشراء المدعى عليه للمؤسسة فإن نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٢٠ هــ نص في مادته التاسعة على أن: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) وبما أن المدعى عليه وكالة قرر أنه لا يستطيع إثبات لجوء موكله لما نصت عليه أحكام المادة المشار لها؛ لذا فإن دفعه غير معتد به، وإن كان هناك اتفاقية مبرمة بين مالك المؤسسة السابق والمالك الجديد فهي لا تسري إلا بين طرفيها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ مؤسسة (...) (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـ/ شركة (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)