حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431063245

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470909025/1444
رقم الحكم:4431063245
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909025 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431063245 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470909025 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: في تاريخ 28 /08 /2019 تم إبرام اتفاقية بين موكلتها والمدعى عليها، على أن تقوم موكلتها بنقل البضائع وهي عبارة طرود عن طريق البر والبحر، وقامت موكلتها بنقل البضائع المتفق عليها ونشأ عن هذا العمل انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (179,017.30) مائه وتسعة وسبعون ألف وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المتبقي عليها، فطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (179,017.30) مائه وتسعة وسبعون ألف وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة. وقدمت مستنداً لطلبها، المستندات التالية: 1- محرر عادي طلب فتح حساب صادر على مطبوعات المدعية وباسم شركة (...) للخدمات اللوجستية، والممهور بختمهم وتوقيعهم. 2- محرر عادي فاتورة نقل طرود لشهر أكتوبر 2020 صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ 2020/10/15م بمبلغ (372) ثلاثمائة وثنان وسبعون ريال، والممهور بتوقيع المدعية. 3- محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية لشركة (...) للخدمات اللوجستية بمبلغ إجمالي قدره (179,426.30) مائه وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وسته وعشرون ريال وثلاثون هللة. 4- محرر عادي مجموعة فواتير بعدد تقريبي (140) فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية باسم شركة (...) بمبلغ إجمالي قدره (179,017.30) مائه وتسعة وسبعون ألف وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/25هـ .افتتحت الجلسة التحضيرية حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى المحررة في تاريخ 28/8/2019 تم إبرام اتفاقية بين المدعي والمدعى عليها ، على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع وهي عبارة طرود عن طريق البر والبحر . قام موكلي بنقل البضائع المتفق عليها ونشأ عن هذا العمل انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (179,017.30) مائه وتسعة وسبعون الفا وسبعة عشر ريال سعودي،وحيث إن المدعية قد أوفت بالالتزاماتها كاملة .، وحيث ان المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المتبقي عليها ..ثانياً : الطلبات . /1إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (179,017.30) مائه وتسعة وسبعون الفا وسبعة عشر ريال سعودي فقط .وبسؤالها عن مستنداتها أحالت على مرفقات القضية واكتفت ، وسالت الدائرة وكيلة المدعية عن اسم البوليصة عن المدعى عليها شركة (...) بينما يختلف عن المدعى عليها الحالية فقالت انها رفعت بالرقم التجاري وحيث وجدت الدائرة ان الرقمين متطابقين وسألتها الدائرة هل توجد بينات إضافية اكتفت وكيلة المدعية بما قدمته عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية مطالبتها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (179,017.30) مائه وتسعة وسبعون ألف وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدائرة على الدعوى والمستندات وبما أن وكيلة المدعية لم يقدم بيّنة توصلها للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمته عبارة عن كشف حساب توقيع المدعية فقط فواتير من مطبوعات المدعية ولا تحمل ختم المدعى عليها ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن بيّنة المدعي غير موصلة ، كما لا يمكن اخذ يمين المدعية ولا توجيه اليمين النافية للمدعى عليها لكونهما شخصيات اعتبارية فلا تؤخذ منها اليمين ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431063245 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٠٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- انه تم ارفاق العقد موضح فيه توقيع الطرفين بتاريخ ٣١/٨/٢٠١٩م الموافق ١/١/١٤٤٤ه نسخة باللغة الإنجليزية ونسخة باللغة العربية في مرفقات القضية في الجلسة السابقة ونستند على ذلك على القاعدة الفقهية العقد شريعة المتعاقدين . ٢- يوجد لدينا بينات اضافيه أيضا على ذلك وهي عبارة عن حوالات بنكية من المدعى عليها شركة ميسان اللوجستية موضح فيه ان هناك تعامل بين الطرفين. ٣- يوجد لدينا أيضا خطابات رسمية صادرة من الشركة المدعى عليها شركة ميسان اللوجستية برقم سجل تجاري (...) موضح في الخطابات. ٤- يوجد لدينا فواتير تفصيلية عن مبالغ الشحنات وتواريخها، وانتهى بطلب إعادة النظر، والحكم بمبلغ المطالبة)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق الإثنين الموافق ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ وحضرتها وكيلة المدعية/(...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، و لم يحضرها من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابطها حسب إفادة منصة أبشر ، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنف في لائحة اعتراضها من وجود بينات إضافية لديه على الدعوى، فإن الثابت لهذه الدائرة أن هذه البينات تقدمت بها المستأنفة بعد انتهاء الجلسة التحضيرية حال كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة وقد نصت المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى إلى منطوقها الوارد أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٠٢٥ لعام ١٤٤٤، والقاضي برفض الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث