حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447256988
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449032712/1444
رقم الحكم:447256988
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449032712 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447256988 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٢٧١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ٦/ ٥/ ١٤٤١هـ، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريالًا، سدد منه مبلغًا قدره (٧٣.٩٦٨.٥٥) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمئة وثمانية وستون ريالًا وخمس وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي من قيمة التوريد وقدره (٢٦,٠٣١.٤٥) ستة وعشرون ألفًا وواحد وثلاثون ريالاً وخمس وأربعون هللة، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب ممهور بختم منسوب للمدعى عليه بمبلغ (٢٦,٠٣١.٤٥) ريال. ٢- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية ممهور بختم منسوب للمدعى عليه بمبلغ (٢٦,٠٣١.٤٥) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة (...) بصفته مديرًا للشركة المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٢٦,٠٣١.٤٥) ستة وعشرون ألفًا وواحد وثلاثون ريالًا وخمس وأربعون هللة لقاء المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية. مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- كشف حساب ممهور بختم منسوب للمدعى عليه بمبلغ (٢٦,٠٣١.٤٥) ريال. ٢- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية ممهور بختم منسوب للمدعى عليه بمبلغ (٢٦,٠٣١.٤٥) ريال. واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كان الأصل عدم تسليم كامل المبلغ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال". نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه مطعم (...) لتقديم الوجبات [سجله التجاري رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٢٦,٠٣١.٤٥) ستة وعشرون ألفًا وواحد وثلاثون ريالًا وخمس وأربعون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.