حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 447188331
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439467456/1444
رقم الحكم:447188331
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439467456 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447188331 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٧٤٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ تعاقدي، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٧٦٠،٠٠٠) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م، بكامل المبلغ، للسبب التالي: (غير مستحق)، و غير المستحق منها (٧٦٠،٠٠٠) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي للسبب التالي: (عدم صحة الورقة)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٧٦٠،٠٠٠) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، والمستحق هو (٧٦٠،٠٠٠) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي))، وفي الجلسة الثانية حضر الطرفان وقرر وكيل المدعي ان موضوع هذه الدعوى قد حكم به بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الصك رقم (٤٣٣٩٨٩٧٦٩) بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٣هـ وأطلب أنهاء هذه الدعوى عليه قررت الدائرة الحكم في القضية وأصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بإلغاء ورقة تجارية في شراكة بينهما فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، ولما كان المدعي قد قررت أن موضوع الدعوى قد انتهى بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الصك رقم (٤٣٣٩٨٩٧٦٩) بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٣هـ، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود لسابق الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)