حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447119193

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:447119193/1444
رقم الحكم:447119193
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 447119193 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447119193 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 447119193 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (الوقائع) تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليه اعتدى على علامة المدعي التجارية والتي هي بمسمى (...) حيث قام المدعى عليه بتقليد هذه العلامة وسرقتها وتضليل الجمهور بأنها علامة تجارية خاصة به دون أخذ الإذن والموافقة من المدعي مما ألحق به الضرر البالغ جراء التعدي على علامته التجارية المسجلة، وقد سبق أن تقدم المدعي إلى المحكمة الإدارية بالرياض بدعوى ضد وزارة التجارة والاستثمار مطالبًا بشطب العلامة المدعى عليه على الفئة (...) المقلدة لعلامة المدعي على الفئة (...)، وقد صدر للمدعي بتاريخ (19/7/1442هـ) الحكم القضائي رقم (3103) لعام 1442هـ من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، المتضمن شطب علامة المدعى عليه، للتشابه بين علامة المدعي والمدعى عليه مما يوقع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس. وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت المدعي نتيجة تقليده لعلامة المدعي التجارية بمبلغ قدره (1,464,144) مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال. وأشار وكيل المدعي إلى أن الأضرار اللاحقة بالمدعي تتمثل فيما يلي: 1- فوات الفرصة المقدمة من عمل المدعي لقبول التقاعد المبكر مقابل مبلغ قدره (144.600) ريال وترقية استثنائية لمرتبتين، حيث إن المدعي عزم على الموافقة على العرض والبدء بمشروعه التجاري من خلال علامته التجارية (...) فتقدم لوزارة التجارة لإصدار سجل تجاري باسم (...) فرفض الطلب بسبب المدعى عليه. 2- أن المدعي قام بشراء جهاز تقني للتدريب والسباقات ولم يستخدم بسبب عدم وجود نشاط تجاري. 3- عدم القدرة على أخذ رسوم على تدريب فريق ذوي الإعاقة بالدراجات لعدم وجود سجل تجاري باسم (...). 4- تشويه سمعة علامة المدعي من خلال بيع المدعى عليه منتجات صينية وتضليل الجمهور 5- استغلال علامة المدعي لإبرام عقود مع شركة (...) وغيرها من الجهات. 6- الجهد المبذول في القضية من وقت ومال ومراجعات. فقدم المدعى عليه جوابه المتضمن أن ما ذكره المدعي من أن المدعى عليه قام بالاعتداء على العلامة المسجلة وتقليدها وتضليل الجمهور فهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليه يملك سجلاً تجارياً باسم مؤسسة (...) للتجارة بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 01/03/1438هـ، كما أنها قامت بتسجيل العلامة التجارية (...) في تاريخ 28/05/1439هـ وصدر لها شهادة سجل العلامة التجارية برقم (...) بداية الحماية في 24/03/1439هـ وحتى تاريخ 23/03/1449هـ ثم بعد مضي "ثلاث سنوات" من تسجيل العلامة أقام المدعي دعوى لدى المحكمة الإدارية برقم 3448 لعام 1441هـ وصدر الحكم الابتدائي المتضمن الحكم برد الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف قررت بموجب الحكم رقم 3103 لعام 1442هـ الحكم بإلغاء الحكم والقضاء بشطب العلامة التجارية . وأشار المدعى عليه إلى أن العلامة سجلت بشكل نظامي على الفئة رقم (35) وهذا بخلاف علامة المدعي المسجلة على الفئة رقم (...) وتختلف أنشطة كل فئة عن الأخرى، كما أن العلامة سجلت بعد استكمال الإجراءات النظامية، وعدم اعتراض المدعي أو غيره على تسجيلها، إضافة إلى أن المدعى عليه يملك سجلا تجاريا نظامي ويمارس نشاطه التجاري منذ عام 1438هـ وذلك بموجب السجل التجاري رقم (...) الصادر في تاريخ 01/03/1438هـ والعلامة التجارية المسجلة وفقاً لسجلها التجاري وهذا بخلاف المدعي الذي ليس لديه أي نشاط تجاري، وقد أقر المدعي أن الخسائر التي يذكرها بسبب عدم حصوله على سجل تجاري بهذا الاسم لكون المدعى عليها تملك الاسم التجاري (...) بموجب شهادة السجل التجاري للاسم ولا علاقة للسجل التجاري بالعلامة التجارية، علاوة على الاختلاف الواضح والظاهر بين العلامتين فلا يوجد أي تشابه بينهما ومن يعتدي على علامة تجارية أو يسرقها كما يذكر المدعي فإنه يقلدها تماماً وهذا غير متحقق في العلامتين ويوجد بينهما اختلاف في الشكل والرسم والألوان وكافة التفاصيل وكذلك الفئة المسجلة على كل علامة. وانتهى المدعى عليها إلى أن ما يطلب المدعي التعويض عنه لا علاقة للمدعى عليه به فلا علاقة له بعدم حصوله على مستحقاته من التقاعد المبكر، أو عدم قدرته على استخراج سجل تجاري، أو ما يذكره من شراءه لجهاز تقني خاص به أو عدم قدرته على تدريب فريق وكل ما يذكره هي أضرار لا أساس لها في الواقع ولم يكن للمدعى عليه علاقة بها. فقدم المدعي وكالة جوابه المتضمن أن اعتداء المدعى عليه ثابت بحكم نهائي، وأشار إلى شهرة علامة المدعي وأن لها مبادرات وأنشطة مجتمعية ولها جمهور وحضور إعلامي، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي تحديد مدة التعويض ابتداءً وانتهاءً ببيان الفترة التي يطلب المدعي التعويض عنها وبيان كيفية تسبب المدعى عليه بالأضرار التي أشار لها المدعي مع بيان هل استعمل المدعى عليه العلامة بعد صدور الحكم بشطبها؟ فاستمهل للجواب، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل استعمل المدعى العلامة بعد صدور الحكم بشطبها؟ فقرر عدم استعمالها. فقدم وكيل المدعي جوابه المتضمن تحديد مدة التعويض من تاريخ 28-5-1439هـ وحتى تاريخ 12-11-1442هـ. وذكر وكيل المدعي بأن تسبب المدعى عليه بالأضرار على موكله تفصيله ما يلي: 1- لقد قام موكلي بتسجيل علامته (...) في عام 1437 هـ، ومن ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم وهو يعمل على بناء هذه العلامة وبناء سمعتها ونشرها بين أوساط المجتمع وبناء جماهيرها حيث بلغ عدد متابعين حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) الخاص بمدينة الرياض فقط أكثر من (10,000) عشرة آلاف متابع، وهذا بخلاف باقي المدن، كما أن لها حضور إعلامي على صعيد نشرات الأخبار واللقاءات المصورة عبر الصحف والبرامج التلفزيونية المحلية والقنوات الفضائية الأخرى، ولها مشاركات رياضية محلية من خلالها استقطبت الكثير من الجماهير والمحبين لهذه الرياضة ، كما أن علامة موكلي "(...) " حصلت على جائزة (...) على مستوى المملكة ، وتم استلام الجائزة من مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ، وهذا دليل واضح على شهرة هذي العلامة محلياً و دوليا. 2- لما حان قطف ثمرة الجهد الذي بذله موكلي طيلة السنوات الماضية وذلك بفتح مشروعه التجاري تفاجأ موكلي بقيام المدعى عليه بتقليد علامته التجارية ووضعها على لوحات مؤسسته بدلاً من أن يضع الاسم التجاري الخاص به ، وليس هذا فحسب بل قام المدعى عليه باستغلال علامة موكلي للتسويق لمؤسسته عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي كتويتر والإنستقرام، وكذلك جعل علامة موكلي شعاراً له على موقع مؤسسته الإلكتروني وكذلك استعمال علامة موكلي في مخاطبته للجمهور تظليلاً لهم بأن هذه المؤسسة هي تابعة لعلامة موكلي ( مرفق لكم أصحاب الفضيلة ملف مصور يبين فيه استغلال المدعى عليه علامة موكلي في التسويق لمؤسسته وتظليل الجمهور بأنها علامته ) 3- تضرر موكلي كثيراً وتعطل مشروعه التجاري بسبب تضليل المدعى عليه واعتدائه المشار إليه أعلاه حيث إن الجمهور الذي بناه موكلي وقام بتنميته أصبح منحازاً إلى مؤسسة المدعى عليه ظناً منهم بأنها تخص علامة موكلي ، ومعلوم أن الجماهير هي وقود أي عمل تجاري، وهذا الأمر أدى إلى تعثر موكلي وتقهقره في البدء في مشروعه التجاري من أجل إزالة هذا التضليل الذي أحدثه المدعى عليه. 4- لم يكتف المدعى عليه بتقليد العلامة التجارية وحسب بل تجاوز ذلك إلى تشويه سمعت علامة موكلي التجارية وذلك من خلال بيع منتجات صينية ليست محل رغبة لدى الجماهير مستغلا قوة العلامة التجارية وانتشارها وسمعتها الطيبة، وهذا الأمر يضاف إلى الأسباب التي أدت إلى تعثر موكلي في البدء بمشروعه حتى يتم معالجة هذا التضليل والتشويه الحاصل من قبل المدعى عليه. 5- تضمنت المادة ( 41 ) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه يحق لكل من ثبت الاعتداء على علامته التجارية أن يطالب بالأرباح التي اكتسبها المعتدي ( المدعى عليه ) ، وقد بينا للدائرة تقدير تلك الأرباح في مذكرة الأضرار التي تم إرفاقها للدائرة سابقاً وهي بمجموع ( 500.000 ) خمسمائة ألف ريال . وقرر وكيل المدعي أن المدعى عليه لم يستجب للحكم الصادر عليه مباشرة بل مكث مدة من الزمن وهو يستعمل العلامة التجارية الخاصة بموكلي. لذا ولما سبق واستناداً على المادة الثامنة والأربعون من نظام العلامات التجارية والتي تنص على : ( يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر ) والمادة ( 41 ) من النظام نفسه والتي تنص على : ( يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة) وحيث ثبت بالقضاء الشرعي اعتداء المدعى عليه على علامة تجارية مسجلة واستغلالها دون موافقة مالكها ، وحيث تم إرفاق مذكرة للدائرة تتضمن بيان الأضرار التي وقعت على موكلي وبيان تسبب المدعى عليه بها ، وأنها تقدر بإجمالي 1,464,144 ريالاً , مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً , فإن موكلي يطلب من فضيلتكم : إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض أعلاه عن الأضرار والخسائر التي وقعت على موكلي جراء استخدام علامته الشهيرة والمسجلة باسمه واستغلالها من قبل المدعى عليه في تجارته وتضليل الجمهور بذلك وكذلك عن الأرباح التي حققها المدعى عليه جراء اعتدائه ومخالفته لأحكام النظام ( نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية). فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعي (...)، وحضر المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. (الأسباب) بما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به بسبب اعتدائه على علامة المدعي. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. وفيما يخص موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعي أسس دعواه على أن المدعى عليه قام بتقليد علامة المدعي وتسجيل علامة مشابهة وقد تم شطبها بموجب حكم قضائي من المحكمة الإدارية، وقام باستخراج سجل تجاري بذات الاسم مما لم يمكّن المدعي من استخراج سجل تجاري وممارسة نشاطه التجاري، وأن ذلك ألحق أضراراً بالمدعي وفق المشار إليه بعاليه. وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي، وقرر أن علامته مختلفة عن علامة المدعي، وقد سجل العلامة بشكل نظامي، ونشرت فلم يعترض المدعي عليها، كما أن فئة علامة المدعي تختلف عن علامة المدعى عليه، إضافة إلى أن المدعي لم يمارس أي نشاط تجاري، وليس للمدعى عليه أي علاقة بالأضرار اللاحقة بالمدعي. وبما أن الدائرة سألت المدعي عن فترة التعويض التي يطالب المدعى عليه بها فقرر أنها من تاريخ 28-5-1439هـ وحتى تاريخ 12-11-1442هـ، وقد سألت الدائرة الطرفين عن استعمال المدعى عليه للعلامة بعد شطبها حسب حكم المحكمة الإدارية فقرر وكيل المدعى عليه عدم استعمالها بعد الحكم، وذكر وكيل المدعي أن المدعى عليه استعملها بعد صدور الحكم بالشطب ولم يقدم بينة على ذلك. وحيث إن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهاً ونظامًا وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وحيث إن الثابت للدائرة عدم خطأ المدعى عليه لما يلي: 1- أن المدعي يؤسس دعواه على عدم تمكنه من استخراج سجل تجاري باسم (...) لممارسة نشاطه بسبب تسجيل المدعى عليه هذا الاسم، وليس للعلامة علاقة بقيد السجل التجاري من عدمه. 2- أن المدعى عليه قد سجل العلامة بشكل نظامي، ولم يثبت للدائرة سوء نيته، ويدل على ذلك أن المدعى عليه يمارس عملا تجاريا مختلفاً عن عمل المدعي، وبعلامة مختلفة عن علامة المدعي. 3- أن وكيل المدعي قرر شهرة علامة المدعي وأن لها مبادرات وأنشطة مجتمعية، مما يدل على أن نشاط المدعي متعلق بالمبادرات والأنشطة المجتمعية مما يؤكد اختلاف نشاط علامة المدعي عن المدعى عليه المرتبط نشاطه ببيع المنتجات. 4- أن وكيل المدعى عليه قرر عدم استعمال المدعى عليه للعلامة بعد شطبها من محكمة الاستئناف، وادعى وكيل المدعي استعمال العلامة ولم يقدم بينة على ذلك، مما يدل على التزام المدعى عليه بالحكم الصادر في مواجهة، وعدم سوء نيته في استعمال العلامة قبل شطبها. وأما من حيث الضرر والعلاقة السببية، وحيث حصر المدعي وكالة الأضرار فيما يلي: 1- فوات الفرصة المقدمة من عمل المدعي لقبول التقاعد المبكر مقابل مبلغ قدره (144.600) ريال وترقية استثنائية لمرتبتين، حيث إن المدعي عزم على الموافقة على العرض والبدء بمشروعه التجاري من خلال علامته التجارية (...) فتقدم لوزارة التجارة لإصدار سجل تجاري باسم (...) فرفض الطلب بسبب المدعى عليه، 2- أن المدعي قام بشراء جهاز تقني للتدريب والسباقات ولم يستخدم بسبب عدم وجود نشاط تجاري. 3- عدم القدرة على أخذ رسوم على تدريب فريق ذوي الإعاقة بالدراجات لعدم وجود سجل تجاري باسم (...). 4- تشويه سمعة علامة المدعي من خلال بيع المدعى عليه منتجات صينية وتضليل الجمهور 5- استغلال علامة المدعي لإبرام عقود مع شركة (...) وغيرها من الجهات. 6- الجهد المبذول في القضية من وقت ومال ومراجعات. وحيث إنه بالنظر للضرر الأول والثاني والثالث فإن الظاهر للدائرة عدم علاقة المدعى عليه بهذا الضرر –على فرض ثبوته- كون الدعوى متعلقة بعلامة تجارية شطبت بحكم المحكمة الإدارية، وهذه الأضرار تتعلق بعدم إصدار المدعي لسجل تجاري، علاوة على أنه يمكن للمدعي استخراج سجل تجاري باسم مغاير لاسم المدعى عليه وممارسة نشاطه وفق ذلك. وأما ما يتعلق بالضرر الرابع والخامس فإنه متعلق ببيع منتجات، والمدعي حسب الثابت للدائرة أنه لم يمارس العمل التجاري، كما أن علامته مسجلة على الخدمات التالية (التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، الأنشطة الرياضية)، وعليه فإن المدعي لم يكن لديه نشاط مماثل للمدعى عليه حتى يمكن القول بتشويه سمعة المدعي أو باستغلال علامة المدعي لإبرام عقود. وأما الضرر السادس فإنه له يثبت للدائرة حيث إنه لم يحكم للمدعي في دعواه، وإنما حكم برفضها. لكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: (الحكم) حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث