حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447267511
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010616/1444
رقم الحكم:447267511
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010616 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447267511 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٦١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (.....) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها لحوم وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٧٢.٧٦٣.٣٥) اثنان وسبعون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وستون ريالًا وخمس وثلاثون هللة لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢.٧٦٣.٣٥) اثنان وسبعون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وستون ريالًا وخمسة وثلاثون هللة، ومبلغًا قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لطلبه المستندات التالية: ١- نموذج فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- أربع عشرة فاتورة محررة على مطبوعات المدعية مجموع مبالغها (٧٢.٨١٢.٢٥) ريال وجميعها ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) بصفتها مديرًا للشركة المدعى عليها، وقد تعذر إضافتها ضمن الحاضرين من أطراف الدعوى لوجود خلل تقني. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليها عن جوابها وحصر دفوعها وطلباتها فأجابت بقولها: إن ما جاء في دعوى المدعية صحيح جملة وتفصيلًا، غير أني اصطلحت مع المدعية عبر منصة تراضي على أن أسدد لها مبلغ المطالبة على أربع دفعات، إلا أن هذا الصلح لم يوثق كوني حينها لم يكن عقد تأسيس الشركة حاضرًا معي لسفر عارض حصل لي، وسددت للمدعية مبلغًا قدره (٣٦.٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريالًا بموجب حوالة بنكية، والباقي في ذمتي للمدعية مبلغًا قدره (٣٦.٧٦٣.٣٥) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وستون ريالًا أسددها للمدعية على دفعتين في آخر الشهر الجاري والقادم. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع لموكلته والتحقق من دفع المدعى عليها. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليها إرفاق جميع أسانيدها الداعمة لدفعها عبر النظام خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم. كما أفهمت وكيل المدعية بإيداع مذكرته خلال خمسة تالية لمهلة الطرف الأول، كما أفهمت الدائرة أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية عبر النظام المتضمنة: (إقرار المدعية باستلامها من المدعى عليها مبلغًا قدره (٣٦.٠٠٠) ريال على دفعتين عبر حوالتين بنكيتين أولاهما بتاريخ ٢/ ٧/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١٨.٠٠٠) ريال وأخراهما بتاريخ ٢/ ٨/ ٢٠٢٢ بمبلغ (١٨.٠٠٠) ريال، ولا مانع لدى المدعية من تقسيط المبلغ المتبقي على دفعتين حيث تُستحق الدفعة الأولى بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١٨.٠٠٠) ريال والدفعة الأخرى تُستحق بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١٨.٧٦٣) ريال.) ا.هـ ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٧٢.٧٦٣.٣٥) اثنان وسبعون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وستون ريالًا وخمسة وثلاثون هللة لقاء توريد المدعية للمدعى عليها لحوم، ومبلغًا قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. ولما أقرت المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ودفعت بسدادها للمدعية مبلغًا قدره (٣٦.٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريالًا بموجب حوالة بنكية، وأنه لا مانع لديها من سداد المتبقي على دفعتين، ولما أقر وكيل المدعية باستلام موكلته من المدعى عليها مبلغًا قدره (٣٦.٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريالًا، وأنه لا مانع لدى موكلته من سداد المدعى عليها لها المتبقي من مبلغ المطالبة على دفعتين، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولما كان من لازم إثبات الصلح حضور أطراف الدعوى، ولما تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ بغير عذر، مما حال دون إثبات الصلح، ومما يتعين معه استحقاق المدعية لكامل المتبقي من قيمة المطالبة حالًّا، وأما فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، فلما كان التعويض عنه قائم على تحقق أركانه الثلاثة المتمثلة في وجود الضرر وثبوت الخطأ والعلاقة السببية بينهما، مع ثبوت حق المدعي وظهور الجحد والمماطلة من المدعى عليه، ولما كان من المقرر فقهًا وقضاءً أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة إذا كانت على الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظانًا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. ولما ثبت للدائرة من خلال وقائع الدعوى عدم تحقق هذه الأركان، وعدم ظهور الجحد والمماطلة من المدعى عليها؛ حيث أقر وكيل المدعية باستلام موكلته من المدعى عليها مبلغًا قدره (٣٦.٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريالًا وأنه لا مانع لدى موكلته من سداد المدعى عليها لها المتبقي من مبلغ المطالبة على دفعتين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (....) [سجلها التجاري رقم (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (.....)[سجلها التجاري رقم (...)] مبلغًا قدره (٣٦.٧٦٣) ستة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وستون ريالًا، ورفض المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.