حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447265936
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439329064/1443
رقم الحكم:447265936
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329064 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447265936 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439329064 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) للصياغه والمجوهرات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ذهب عيار ٢١ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك رقم ٢ تاريخ ٢٠/٧/٢٠٢١م مسحوب على بنك (...) وفاتورة بالذهب).، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال، قائمة البينات: صورة من الشيك، صورة من الفاتورة.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 20/11/1443هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى أجاب قائلا لقد قامت موكل بالوفاء ولم يتبقى للمدعية على موكلي سواء مبلغ (110.000) ريال هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة اجابت قائلة ما ذكره المدعى عليه وكالة من السدادات غير صحيح وليقدم ما يثبت ذلك هكذا اجابت ثم جرى افهام المدعى عليه كالة بان يقدم بينته على الوفاء خلال ثلاثة أيام عبر ناجز وللمدعية وكالة الرد بعد ذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم 30/11/1443هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بينته على الوفاء فقال لم نتمكن من الحصول على كشف وتدقيقه إلا قبل أيام فاستعد بتقديم مذكرة بالبينات فافهم أنها المهلة الأخيرة وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ يوم 16/01/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها:" "، وفي تاريخ يوم 01/12/1443هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد الاطلاع على لائحة الدعوى المتضمنة نصاً "إنه بتاريخ 28/11/1440هـ الموافق 31/07/2017م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ذهب عيار ٢١ وتاريخ ابتداء التعامل 28/11/1440هـ بثمن إجمالي قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/12/1442هـ الموافق 20/07/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك رقم ٢ تاريخ ٢٠/٧/٢٠٢١م مسحوب على بنك (...) وفاتورة بالذهب وبطلب الزام المدعي بسداد المبلغ وهذه هي دعواه، الوقائع: أن المدعية لم تتحرى الدقة والوضوح بلائحة الادعاء ونجيب على ما يناقض وينفي ادعائهم بما يؤكده مستنداً رسمياً صادراً من المدعية وعلى أوراقها الرسمية والصادر بتاريخ 23/11/1443هـ الموافق 22/06/2022م وهو ما يؤكد لفضيلتكم بعدم صحة الدعوى المقامة وبرجاء اطلاع فضيلتكم وذلك وفقاً لما يلي: أولاً: استندت المدعية بدعواها أن نشوء الحق ناتج عن علاقة تجارية وعدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وهو ذهباً استمله المدعي واستنادهم أن قيمة الشيك هي للسداد وهو ما هو محرم شرعاً ولا يقبل به لعدم مشروعيته ثانياً: مرفق بيان صادراً بتاريخ 23/11/1443هـ الموافق 22-06-2022م كشف الحساب التعامل من المدعية وعلى أوراقها الرسمية والموضح به كافة سجلات التعامل أن تاريخ التعامل بين مؤكلي والمدعية بدء بتاريخ 17/09/1437هـ الموافق 22-06-2016م بخلاف ما تدعيه بلائحتها للدعوى أنه بدء بتاريخ 1/07/2017م، ثالثاً: يتبين من بيان كشف الحساب بالتعامل والصادر من المدعية وعلى أوراقها الرسمية أن ما على مؤكلي حتى تاريخه هو فقط 385.92 غرام من الذهب عيار 21 وبسعر وثمن اليوم يبلغ قدره ٧٤,٠٩٦.٦٤ أربعة وسبعون ألف وسته وتسعون ريال وأربعة وستون هلله، وثمن أجرة التصنيع تبلغ 21.841 واحد وعشرون ألف وثمان مئة وواحد وأربعون ريال وبأحمالي القيمة 95.937 خمسة وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال، رابعاً: وجود ريبه وشك بحرمة التعامل وعدم جواز طريق التعامل التجارية بحسب ما تم ايضاحه من المدعية حيث تدعي المدعية أن بموجب اتفاقهم بينهم وبين مؤكلي أن المدعية باعت لمؤكلي ذهباً عيار 21 بثمن آجل وأنه لم يسدد ثمنه مطلقاً وتدعي استحقاقها لمبلغ وقدرة 480.000 لذلك رغم التزام مؤكلي بالسداد وهذا ما يتعارض مع لائحتهم بزعمهم بأنه لم يسدد شيئاً وهذا مثبت بدليل قطعي صادر بكشف حساب العميل والمقدم من لدى المدعية مما يتنافى مع صحة الادعاء، نود احاطة فضيلتكم بأنه طريقة التعامل الواضحة لنا من خلال لائحة الدعوى وكشف حساب العميل تبين وجود أمراً محظوراً شرعاً ومحرماً بالأجماع ففي طريقة تعامل المدعية بحسب ما هو مثبت بما هو وارد بلائحة الادعاء أنه فعلاً محرماً كونه عين الربا ويجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة ونسترشد عليه بما إجابة سماحة فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لتساءل احد الأشخاص عن طريقة تعامل تجارية مطابقة تماماً لما هو تدعيه المدعية وهي بما نصه تحديداً وما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع، وزن مقابل وزن تماماً، ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد فأجاب: " ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد). وثبت عنه أنه أُتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، برد البيع وقال (هذا عين الربا)، ونظراً لما تقدم فأن لا صحة لادعاء المدعية بنشوء استحقاق مالي كما تدعي بمبلغ وقدرة 480.000 اربعمائة وثمانون ألف ريال حيث لا تظهر سجلات كشف الحساب التعامل والصادر من المدعية بوجود هذه الاستحقاق مطلقاً ولسبب عدم اطلاعنا على ما تدعيه المدعية من أنه تم الاتفاق بين الطرفين ولما أن العلاقة الناشئة علاقة تعاقدية غير جائزة شرعاً ومحرمة بالإثبات، وبما أن ما ورد بكشف حساب العميل والصادر من المدعية رسمياً مبين به أن ما لها متبقياً من حقوق لدى مؤكلي هو فقط 385.92 ثلاثة مائة وخمسة وثمانون جرام واثنان وتسعون جزء من الجرام من الذهب عيار 21 وتبلغ قيمتها بسعر اليوم مبلغ وقدرة 74.096 أربعة وسبعون ألفا وستة وتسعون ريال فأن مؤكلي لم يمتنع عن الوفاء بسدادها حال جواز ومشروعية وبشريطة عدم مخالفه ذلك للشريعة الإسلامية بالتحريم كونها جمعت والعياذ بالله بين ربا الفضل وربا النسيئة، وبعدم استحقاق المدعية لأجر المصنعية والبالغ قيمته كما هو وارد بكشف الحساب العميل بمبلغ 21.841 واحد وعشرون ألف وثمانمائة وواحد واربعون ريال كون هذا المبلغ يخالف الشريعة الإسلامية وما لا نقره أو نؤكد به كاستحقاق للمدعية كونه عين الربا كما وصفه اشرف الخلق والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لذا وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم برد الدعوى لعدم استنادها على سند شرعي ونظامي، ولفضيلتكم تحياتنا وتقديرنا وجزاكم الله خيراً، كما أرفق كشف حساب"، وفي تاريخ 26/12/1443هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها:" إشارة إلى ما ذكره المدعى عليه في رده ، فإننا نوجز ردنا بالآتي أولا تفيد فضيلتكم أن بداية التعامل كانت من تاريخ ٢٠١٨/٨/6، وذلك بموجب كشف الحساب المرفق والذي يوضح عدم وجود أي حركة مالية قبل هذا التاريخ (مرفق) ثانياً / الشيك الصادر بتاريخ ۲۰۲۱ / ۷ / ۱۹ م ، هو أداة ضمان، تضمن حقوق موكلتي وذلك في حال تخلف المدعى عليه عن سداد مستحقات موكلتي نرفق لفضيلتكم كشف حساب يوضح الرصيد عند تحرير الشيك وهو 1940.36 غرام بما يعادل 379,145 ريال وذلك بتاريخ تحرير الشيك ، بالإضافة إلى الأجور ١٠٠,855 ريال ، يكون الإجمالي 480,000 ريال واستمرت حركة المبيعات حتى تاريخ أخر دفعة ۲۰۲۱ / ۱۲ / ۳٠ م . حيث تبقى في ذمة المدعى عليه قيمة 385,93 غرام ذهب بما يعادل 75,410 ريال، بالإضافة إلى الأجور ٥١,٢٩٦ ريال، يكون الإجمالي ١٢٦.٧٠٦ ريال، ثالثا / ننوه لفضيلتكم أن الكشف المرفق من قبل المدعى عليها والمطبوع على أوراق موكلتي الرسمية ، هو كشف عميل مبدأي بحيث لا يتضمن ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى أنه كشف حساب لقسم واحد ولا يشمل باقي الأقسام ، بالتالي لا يوضح جميع التعاملات المالية مع المدعى عليه أن المدعى عليه مقر بوجود مستحقات لموكلتي وذلك من خلال سداد الدفعات بعد تاريخ تحرير الشيك بالإضافة إلى ما ذکرہ بمذكرته ما نصه " أن ما على موكلتي حتى تاريخه هو فقط 385,39 غرام ... "، الطلبات: لذا وبناء على ما تقدم تطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى عليه بسداد ما تبقى في ذمته مبلغ وقدره ١٢٦,٧٠٦ ريال، كما أرفقت كشف حساب "،وفي جلسة يوم 28/12/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليها وكالة/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وذلك لتعذر تحضيرهم في النظام بسبب وجود خلل تقني وجرى تحضيرهم في ضبط الجلسة ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن توضيح دقيق لآلية التعامل بين الطرفين وطبيعته وجوابها حيال ما أشار له وكيل المدعى عليها حيال عدم شرعية التعامل والعقد فاستعدت المدعية وكالة بإرفاق مذكرة شاملة وافهمتها الدائرة بتقديمها عبر ناجز وعليه رفعت الجلسة، ففي جلسة يوم 26/01/1444هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم طلبت المدعية وكالة اثبات ترك موكلتها لهذه الدعوى وبعد الاطلاع على وكالة المدعية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال ثمن بيع (ذهب)، وحيث حضر أمام الدائرة المدعي أصالة وقرر ترك دعواه، وإثبات هذا الترك، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعي لدعواه في هذه القضية، وحيث ترك المدعي لدعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات ترك المدعي لدعواه في هذه القضية، استناداً إلى المادة(92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطتها"، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك الدعوى وبالله التوفيق.