حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447220419

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526444/1443
رقم الحكم:447220419
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526444 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447220419 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439526444 لعام 1443 هـ المدعي: شركه فرسان للسفر والسياحه المدعى عليه: شركة السلام لصناعة الطيران الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٢٢/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٠١/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر و سياحة بالآجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٢/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٠١/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (...) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد ومطابقة رصيد)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٨,٤٢٩) ست مئة وثمانية وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال، قائمة البينات: عقد، ومطابقة رصيد . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 23/01/1444هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في أوراق القضية المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث أرفق مصادقة على الرصيد والعقد المبرم بين الطرفين بغير اللغة العربية ولم يرفق ترجمة معتمدة وبناء على الفقرة و من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. كما نصت المادة الثالثة والعشرون من ذات النظام بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم... وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية ولم يتبين في هذه القضية إرفاق ترجمات للمستندات المرفقة حيث نصت المادة الحادية والأربعون بعد المائتين بأنه: تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية. وقد تبين للدائرة عدم اكتمال أوراق القضية من حيث عدم إرفاق الترجمات للمستندات غير العربية مما يجعل هذه القضية غير مكتملة الأوراق الأمر الذي يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العقد والعلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة 247 من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها...إلخ وعليه أرتأت الدائرة الحكم بما ينتهي في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث