حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447265928

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383870/1443
رقم الحكم:447265928
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383870 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447265928 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439383870 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الدعاية والإعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن منتج غذائي بواسطة منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل التواصل الاجتماعي ومدة العقد شهر، بمبلغ قدره (4,900) أربعة آلاف وتسع مئة ريال سعودي وقد دفع المدعي (4,900) أربعة آلاف وتسع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/17هـ الموافق 2022/03/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استرداد المبلغ ()، مستند على ()، 2- (حيث تم اطلاعي على مسودة التصميم إما للاعتماد أو إلغاء التعاقد في حال عدم قبول التصميم واستنادا على ذلك تم رفض التصميم لعدم ملاقاته للمعايير المتوقعة ).، الطلبات: 1-دفع مبلغ قدره (4,900) أربعة آلاف وتسع مئة ريال سعودي، 2-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، قائمة البينات: 1- الفاتورة الصادرة من المدعى عليها، 2- حوالة بنكية صادرة من المدعي للمدعى عليها بمبلغ المطالبة. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 27/11/1443هـ، حضر الطرفان وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية تبين بان ممثلة المدعى عليه لم تودع مذكرة الدفاع الأولية ... وبعرض الدعوى عليها اجابت قائلة: ما ذكرته المدعية وكالة في دعواها غير صحيح والصحيح اننا قمنا بتنفيذ العقد وبنوده وسلمنا للمدعي خطة العمل والتسويق والتصاميم وقمنا بالإعلان عنه في برنامج (...) و(...) هكذا اجابت، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلة: بان ما ذكرته ممثلة المدعى عليها غير صحيح والصحيح ان خطة العمل عرضت على موكلي عبر برنامج الواتساب فطلبوا منه اعتمادها فرفض اعتمادها وطالب بإعادة المبلغ له ولم يعيدوا المبلغ هكذا أجابت، ثم طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها ان تقدم بينتها على التنفيذ كما طالبت المدعية وكالة الرد وذلك عبر ناجز فاستعدا بذلك.، ، وفي تاريخ يوم 27/12/1443هـ أرفق المدعي مذكرة جاء فيها: حيث دفعت المدعى عليها بقبولي بخطة العمل المطروحة من قبل الشركة ومباشرتهم بتنفيذ أعمال الدعاية والإعلان والذي يترتب عليه استحقاقها للمبلغ محل الدعوى وهو الأمر المردود عليه بصريح رفضي لخطة العمل وكافة النماذج المقدمة من قبلهم( مرفق 1)، وحيث عجزت المدعى عليها عن تقديم ما يثبت صحة أقوالها بقيامها بأعمال الدعاية والإعلان في منصات التواصل الاجتماعي وبالتالي استحقاقها لمبلغ الخدمة وحيث تنص الفاتورة الصادرة من المدعى عليها عن أحقية العميل بطلب استرداد المبلغ قبل الإعلان ولتكرار رفضي لخطة عمل المدعى عليه وطلبي استرداد المبلغ قبل الإعلان ألتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد قيمة الإعلان التي تم تحويلها بموجب صورة الحوالة وإقرار المدعى عليها باستلامها، كما أرفق مراسلات، وفاتورة ، وفي تاريخ يوم 28/12/1443هـ أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح، حيث ان العمل المطلوب من قبلنا نشر اعلان للمدعي في وسائل التواصل بناء على ما قام به من اعمال، والتي بناء عليها قام المدعي بدفع قيمة أتعابنا، ويهدف من دعواه استرداد مبالغ لأعمال منفذة وجرى الاتفاق عليه، وحيث انه من المتعارف عليه في اعمال الدعاية والتسويق ان المعلن على علم ودراية بما يتم تنفيذه ومما يدل على صحة دفعنا قيامه بدفع قيمة التكاليف، وقد قام المدعي باستلام الفاتورة والتي جاء فيها ان المبالغ المدفوعة للإعلانات لا يتم استردادها بعد نشر الإعلان وهنا يتحقق علمه (مرفق الفاتورة)، وعليه ولقيامنا بما أوكلنا به من أعمال فإننا نطلب رد الدعوى لعدم قيامها على مستند شرعي أو نظامي، أرفقي ما يثبت قيامكم بالعمل، كما أرفقت عدد المشاهدات في (...) و(...) و(...) و(...) ، وفي جلسة يوم 28/12/1443هـ، حضرت ممثلة المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم:(...) ... وجرى تحضيرها في ضبط هذه الجلسة كما لم يتبين حضور المدعي او من يمثله وعليه قررت الدائرة شطب هذه القضية، وفي جلسة يوم 26/01/1444هـ، حضر المدعي اصالة كما حضرت وكيلة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) كما حضرت وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم: (...) تم تحضيرهم في محضر الضبط لوجود خلل في النظام، ثم سالت الدائرة المدعية وكالة بان ممثلة المدعى عليها قدمت أوراق ومستندات تشير فيها لتنفيذها للإعلانات فقالت المدعية وكالة بأن المدعى عليها لا تستطيع تنفيذ الإعلانات لأننا لم نقم بتسليمها الأرقام السرية لليوزارات الخاصة بحساباتنا هكذا اجابت وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها فأجابت قائلة بأننا شركة إعلانية وقمنا بالإعلان للمدعي في حساباتنا حسب العقد هكذا أجابت ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد إعلان بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بدفع مبلغ قدره (4,900) أربعة آلاف وتسع مئة ريال سعودي وفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ) وذلك في عقد إعلان عن منتج غذائي، حيث تم اطلاعي على مسودة التصميم إما للاعتماد أو إلغاء التعاقد في حال عدم قبول التصميم واستنادا على ذلك تم رفض التصميم لعدم ملاقاته للمعايير المتوقعة وقدم فاتورة صادرة من المدعى عليها، حوالة بنكية صادرة من المدعي للمدعى عليها بمبلغ المطالبة وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجابت غير صحيح فقد قمنا بتنفيذ العقد وبنوده وسلمنا للمدعي خطة العمل والتسويق والتصاميم وقمنا بالإعلان عنه في برنامج (...) و(...) والتي بناء عليها قام المدعي بدفع قيمة أتعابنا، ويهدف من دعواه استرداد مبالغ لأعمال منفذة وجرى الاتفاق عليه، وحيث انه من المتعارف عليه في اعمال الدعاية والتسويق ان المعلن على علم ودراية بما يتم تنفيذه ومما يدل على صحة دفعنا قيامه بدفع قيمة التكاليف، وقد قام المدعي باستلام الفاتورة والتي جاء فيها ان المبالغ المدفوعة للإعلانات لا يتم استردادها بعد نشر الإعلان وهنا يتحقق علمه (مرفق الفاتورة)، وعليه ولقيامنا بما أوكلنا به من أعمال فإننا نطلب رد الدعوى لعدم قيامها على مستند شرعي أو نظامي، أرفق ما يثبت قيامكم بالعمل، كما أرفقت عدد المشاهدات في (...) و(...) و(...) و(...) ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية خطة العمل عرضت على موكلي عبر برنامج الواتساب فطلبوا منه اعتمادها فرفض اعتمادها وطالب بإعادة المبلغ له ولم يعيدوا المبلغ تنص الفاتورة الصادرة من المدعى عليها عن أحقية العميل بطلب استرداد المبلغ قبل الإعلان ولتكرار رفضي لخطة عمل المدعى عليه وطلبي استرداد المبلغ قبل الإعلان ألتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد قيمة الإعلان التي تم تحويلها بموجب صورة الحوالة وإقرار المدعى عليها باستلامها، كما أرفق مراسلات، وفاتورة عليه وبناء على إرفاق ممثل المدعى عليها بينة على قيامها بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين وهي تقارير بيانيا لحساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تبين قيامهم بالإعلان للمدعي يتبين من خلالها عدد المشاهدات للإعلان محل التعاقد في منصات التواصل الاجتماعي عبر منصة المدعى عليها في (...) و(...) و(...) و(...) وذلك عبر مذكرة الكترونية ولم يتبين للدائرة قيام المدعي بإرفاق جوابا على هذه البينات وبما أن المدعى عليها قدمت في سبيل إثبات دفعها المحاضر الالكترونية المشار لها بعاليه والمسحوبة الكترونية عبر المنصات سالفة الذكر ولم يعترض عليها المدعي وهذه المحاضر المسحوبة عبر المواقع الالكترونية من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وحيث ادعت المدعى عليها التنفيذ وقدمت البينة على ذلك ولم يتقدم المدعي على هذه البينة بأي طعن مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث