حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447115515
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564300/1443
رقم الحكم:447115515
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564300 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447115515 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439564300 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (13491.21) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وإحدى وعشرون هللة متبقي ثمن أدوات تجميل اشترتها من مؤسسة موكله (مؤسسة (...)ـــ سجل تجاري رقم:(...)) ولم تسدد المبلغ بعد لموكله رغم مصادقتها عليه. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/1/12هـ بحضور: (...)سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم ((...)) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (166364017)؛ وبناء عليه وعلى المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر أنه يضيف لطلباته طلب التعويض عن أتعاب المحاماة. وبطلب البينة منه على دعواه، أحال على مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عما لديه من مزيد بينة سوى ذلك؟ أجاب بأنه يكتفي بذلك. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولأن المدعى عليها وقد تبلَّغت بالصفة النظامية بهذه الجلسة لم يحضر عنها من يمثلها ولم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، ولأن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، ولأن المدعى عليها استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسها تقديم دفوعها وجوابها على الدعوى بتخلفها عن حضور جلسة هذا اليوم، ولأن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، ولأن تخلُّف المدعى عليها عن حضور الجلسة وعدم تقديمها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك يعتبر في حكم النكول منها عن الجواب وقرينةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى، ولأن وكيل المدعي قدَّم رفق صحيفة الدعوى بينته عليها متمثلة في كشف حساب مُعنون في أعلاه باسم مؤسسة المدعي مقفل بتاريخ (2019/3/28م) برصيد مدين بالمبلغ محل المطالبة، مهمش عليه أدناه بعبارة "الرصيد لدينا حتى تاريخ 2019/3/30م هو # 13355#" موقعاً على ذلك بتوقيع غير مسمى مع الختم أدناه بختم باسم المدعى عليها، وبما أن الأمر كذلك وأن ظاهر هذه المصادقة قد سلم مما يعارضه وتأيد بتخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم ورود أي جواب منها، ولأن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ ما تكون به هذه المصادقة إقراراً من المدعى عليها ودليلاً سالماً مثبتاً لما بباطنه، وبما أن المبلغ المصادق عليه فيها هو (13335) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً فقط، وبما أن وكيل المدعي اكتفى بمستنداته المرفقة مع صحيفة الدعوى والتي لم تشتمل على أي بينة سوى ذلك؛ عليه فإن الدائرة تقضي للمدعي بالمبلغ المصادق عليه فقط دون ما زاد عليه. وبخصوص طلب المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة فإنه وفضلاً عن أن مستندات الدعوى قد خلت من أي مستند يثبت غرامة المدعي أتعاب محاماة في سبيل رفعه هذه الدعوى فإن هذه الدعوى بحسب الحق محل المطالبة فيها ومستنده وقدره ليست من الدعاوى التي يستلزم رفعُها الاستعانةَ بمحامٍ؛ إذ لا يشترط لها النظامُ وفق قدر مبلغ المطالبة فيها أن ترفع من محامٍ، كما أن الحق فيها واضح في ذاته وسببه ومستنده المذكور بما يغني المدعي عن الاستعانة بمحامٍ في رفعها ويُمكنه من مباشرة رفع الدعوى بنفسه، ولما كان الأمر كذلك وكان التعويض عن أتعاب المحاماة يتوقف على إلجاء صاحب الحق للاستعانة بمحام في رفع دعواه؛ عليه فإن الدائرة ترفض طلب المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة. فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...)للتجارة (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره (13355) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.