حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447184716
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449012552/1444
رقم الحكم:447184716
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012552 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447184716 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٢٥٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد وتركيب مصعد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي سدد منه (١٨٢,٠٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (١٨٢,٠٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٨٢,٠٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي]، وقد جرى من الدّائرة من أجل التحقق من المسائل الأولية الاطلاع على مرفقات الدعوى ومن ضمنها العقد المبين فيه أنه مبرم بين المدعية والمدعى عليها على تركيب مصعد عدد (١) بثمن قدره (خمسون ألف ريال) وبسؤال وكيل المدعية عن اختلاف المبالغ الواردة في الدعوى في المبلغ المدون في العقد؟ فأجاب بقوله: إن موكلتي أبرمت مع المدعى عليها أربعة عقود على تركيب أربعة مصاعد وهذه الدعوى هي مطالبة بالأربعة العقود المبرمة مع المدعى عليه هكذا أجاب، ثم جرى إفهامه بأنه بناءً على إفادته الأخيرة تُعد دعواه غير محررة إذ أنه لم يذكر تفاصيل ذلك في الدعوى، ثم جرى سؤاله هل العقود الأربعة تخص محل واحد أم محل التنفيذ مختلف في كل عقد؟ فأجاب بقوله: كل عقد يخص موقع مختلف عن الآخر هكذا أجاب، ثم جرى إفهامه إضافة إلى أن دعوى موكلته غير محررة أن جمع أربعة عقود مختلفة في دعوى واحدة يُعد من قبيل الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها، فأجاب بقوله: أطالب بالمشروع رقم ثلاثة تقسيم اثنين هكذا أجاب، ونظراً لما سبق تقرر الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى خصوصًا وغيرها عمومًا، ألا يُقيد المدعي دعواه إلا محررة معلومة الوقائع المدعى بها، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي جمع في دعواه بين أربعة عقود مختلفة دون بيان لها، وحين إفهامه بذلك من قِبل الدّائرة اكتفى بذكر رقم المشروع دون تحرير طلبه وبيان وقائعه، لذلك ثبت للدّائرة أن الدّعوى الماثلة غير محررة على وجه يمكن الفصل فيها، ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة ليحرر المدعي دعواه، إذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي محررة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، وبعد أنّ تأكد للدائرة بأن الدّعوى غير محررة، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.