حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447174045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439410095/1443
رقم الحكم:447174045
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439410095 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447174045 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439410095 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) للنقل مساهمة مقفلة المدعى عليه: شـركه (...) للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (40809086) بتاريخ 1440/06/26ه، والمنظورة لدى (الدائرة الثانية)، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاستثمار، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للنقل، مبلغاً قدره (963,739.60) تسع مئة وثلاثة وستون ألفاً وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريالاً وستون هللة، ثانياً إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاستثمار، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للنقل، مبلغاً قدره (57,500) سبعة وخمسون ألفاً وخمس مئة ريال، تمثل قيمة أتعاب الخبرة)، وذلك حسب الصك، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (73,529) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة. 2- صك الحكم رقم (437490372) بتاريخ 1443/06/07ه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/2ه، وفيها عرضت الدائرة الصلح على الحاضر، وانهاء الدعوى ودياً؛ فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكلته في هذه الدعوى؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك عقد الأتعاب والحكم، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/ 01/ 1444ه، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وسألت الدائرة المدعي وكالة الاكتفاء بما قدم؟ فأجاب بأنه يكتفي وحصر طلبه في مبلغ قدره (73,529) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريالاً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وصدر عنها بناء على ما يلي: الأسباب: وحيث إن المطالبة محل الدعوى هي بمبلغ قدره (73,529) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريالاً تمثل أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (28/5) من نظام المحاماة والتي تنص على أن (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث إنه ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهائي المشار إليه أعلاه، ولما كانت المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمطالبة، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما تكبده المدعي بشأن المطالبة محل الدعوى، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 30/25): إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أنّ الثابت وقوع الضرر بناء على ما قدّم من بينة المدعي وكالة في هذه الدعوى حيث قدم في سبيل إثبات تكبد أتعاب المحاماة العقد المبرم بين المحكوم له وبين مكتب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وعائد إلى العرف والعادة، وعليه ولما نصت عليه المادة (26) من نظام المحاماة ونصها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) وبما أنّ طلب المدعي وكالة للأتعاب مقارنة بالمبلغ المحكوم به يعد مقبولاً في العرف والعادة إذ أنّه دون نسبة 10% من المبلغ المحكوم به لذا ترى الدائرة الأخذ به والحكم به لصالح المدعية على المدعى عليها، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شــركة (...) للاستثمار التجارة (...)، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للنقل، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (73,529) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث