حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447244711

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430224/1443
رقم الحكم:447244711
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430224 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447244711 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٢٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة ٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ورأت أنها غير محررة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تحرير دعواه وإرفاقها إلكترونيا خلال هذا اليوم، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الرد إلكترونيا خلال خمسة أيام وفي حال تعذر الرد الإلكتروني فإن عليه تسليم رده ورقيا لدى موظف الدائرة، فاستعدا بذلك. وبجلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم أطلعت الدائرة على لائحة تحرير الدعوى المقدمة من وكيل المدعي التي تضمنت التالي: أولا:- تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م، حيث يقوم موكلي بتأجير الحاويات على المدعى عليها لاستخدامها لأغراضها التجارية (بمشروع شركة (...) بحي (...) و(...) و(...)) وذلك لنقل (مخلفات الجير والمواد الكيميائية) وبعد امتلاء الحاوية يقوم موكلي بنقل المخلفات للمردم (المخصص للردم)، وعدد الحاويات (١٠ حاويات) مبلغ كل حاوية ستمائة وتسعون ريال (شامل الضريبة)، يصبح مجموع المبالغ المترتبة على العقد مائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعون ريال سدد منها ستون ألف ومائتان وأربعون ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره اثنان وثمانون ألف وثمانمائة ريال. ثانيا: امتنعت المدعى عليها من سداد المبلغ المتبقي، حيث أقرت المدعى عليها بموجب خطابها المؤرخ في ١٠/٦/١٤٤٣هـ باستحقاق موكلي لبعض المبالغ واحتجت بحجج لا علاقة لموكلي فيها، فموكلي قد أتم العمل المتفق عليه مع المدعى عليها، وعليه فإن موكلي يستحق المبلغ المطالب به وقدره اثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال. أصحاب الفضيلة:أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٢،٨٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال، ثم اطلعت الدائرة على رد المدعى عليها المرفق بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ الذي تضمن: (أن المتبقي للمدعي مبلغا قدره (٥٥٢٠٠) ريال، وأن التأخر في صرف مستحقات المدعي كان بسبب تأخر شركة (...) في صرف مستحقات المدعى عليها)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على هذه المذكرة الكترونيا خلال خمسة أيام فاستعد بذلك وبجلسة ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ المتضمنة: " أولاً: أقرت المدعى عليها بمبلغ (٥٥.٢٠٠ ريال) خمسة وخمين ألفا ومائتان ريال، بينما المستحق بذمة المدعى عليها والتي يطلب موكلي إلزامه المدعى عليها بسداده هو مبلغ وقدره (٨٢.٨٠٠ ريال) اثنان وثمانون ألفا وثمانمائة ريال. ثانياً: إن محل النزاع هو في فرق المبلغ المستحق لموكلي، وحيث إن مرد الخلاف الذي تصطنعه المدعى عليها وبه تحاول عدم استحقاق كامل المبلغ المستحق بذمتها لموكلي، هو استحقاق موكلي لأجرة اشهر (٧ – ٨ – ٩ – ١٠ – لعام ٢٠٢١م)، حيث تدعي المدعى عليها بأنها لا علاقة لها بهذه الأشهر بحجة أن عقدها انتهى مع شركة (...) وتطالب بأن يقيم موكلي دعواه على شركة (...)، وموكلي لا علاقة له تعاقديا مع شركة (...)، حيث إن موكلي تعاقد مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٣/١٢/٢٠١٩م ومن ثم فالدعوى تقام على من باشر التعاقد وعلى المدعى عليها إقامة الدعوى على شركة (...) متى أرادت ذلك، فلا يوجد أي علاقة بين موكلي وشركة (...). ثالثا: أقرت المدعى عليها في مذكرتها المؤرخة في يوم الخميس ١٧/١١/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٢م بتأخيرها صرف المستحقات المالية لموكلي، وذلك بحجة عدم الصرف لها من قبل شركة (...)، وحيث أن موكلي تعاقد مع المدعى عليها لقاء تأجير الحاويات ورفع المخالفات وليس له علاقة بتعاقد المدعى عليها مع شركة (...) وليس له أي ارتباط تعاقدي مباشر مع شركة (...)، فعلى المدعى عليها أن تسدد المبلغ المستحقة بذمتها لموكلي ولها أن تقيم الدعوى لاحقا على شركة (...) متى أرادت ذلك. رابعا: أقرت المدعى عليها في الإيميل الصادر منها والموجه إلى شركة (...) والمؤرخ في ١٢/١٠/٢٠٢١م (والمرفق صورته) بأن هذه الحاويات (العائدة لموكلي) لا زالت بحوزتها لدى شركة (...)، وهي تطالب بإخراج هذه الحاويات من الموقع منذ أربعة أشهر حسبما ورد في إيميلها وتطلب من شركة (...) سداد الأجرة الشهرية لهذه الحاويات والتصريح بخروج هذه الحاويات، وهذا إقرار من المدعى عليها باستحقاق المبلغ للأشهر (٧ – ٨ – ٩ – ١٠ – لعام ٢٠٢١م)، وكذلك إقرار منها بانه طلب من شركة (...) تسليم موكلي الحاويات، وأرفق لكم صورة من محاضر تسليم موكلي الحاويات بعد الإيميل الصادر من المدعى عليها لشركة (...). لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلي مبلغ وقدره (٨٢.٨٠٠ ريال) اثنان وثمانون ألفا وثمانمائة ريال، وكذلك تحميلها أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال"، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن أجرة الأربعة أشهر، فذكر بأنها (٢٧.٦٠٠) ريال شاملة للضريبة، وذكر بأن أجرة الشهر الواحد حسب العقد ستة آلاف ريال، ومع الضريبة (٦.٩٠٠) ريال، ثم طلب وكيل المدعى عليها الرد على مذكرة المدعي فأمهلته الدائرة سبعة أيام للرد على الدعوى، فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت (أنه تم إبلاغ المدعي بمكالمته بانتهاء العقد في ٣٠/٦/٢٠٢١م وتكرار ذلك في المخاطبات، وبضرورة سحب الحاويات عدة مرات، ويتعذر مندوب المدعي بضيق الوقت والانشغال، فهم من فرطوا بتأخرهم عن المباشرة الفورية لاستخراج الحاويات عند انتهاء العقد، ويتذرع المدعي بإيميل مرسل من قبلنا لشركة (...)، وهذا الإيميل أرسل للمدعي بعد مكالمتنا له للتعجيل في استخراج التصريح الخاص بالدخول واستخراج الحاويات)، وبجلسة ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وفيها أشار و كيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرته الجوابية لدى الدائرة وأنه جرى أرفاقها في ملف القضية واستعد لتزويد وكيل المدعية بنسخة منها عبر بريده وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بالاطلاع عليها والجواب فاستعد بذلك؛ وبجلسة ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) بوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤هـ المتضمّنة: "أولاً: ورد في مذكرة المدعى عليها بأنها أبلغت موكلي بمكالمة هاتفية في ٣٠/٦/٢٠٢١م بانتهاء العقد، وبضرورة سحب الحاويات – كما ذكرت المدعى عليها ما نصه: (حتى أننا زودناهم كذلك بأرقام التواصل مع المسئول لإنجاز المتطلبات وإخراج الحاويات ومرفقا المراسلات). الجواب: أن ما دفع به وكيل المدعى عليها غير مؤثر ولا منتج – حيث أن شركة المياه لا تعتد بأي اتصال يتم بين طرفي هذه الدعوى، حيث أن موكلي مقاول من الباطن وشركة (...) لا تتعامل مع مقاولي الباطن وإنما تتعامل مع المقاول الأساسي في المشروع (المدعى عليها)، فالمدعى عليها لم تزودنا بخطابات رسمية مصدقة ومعتمدة موجه لشركة (...) لإخراج هذه الحاويات، ومن ثم فإن دفع وكيل المدعى عليها بتزويدنا بأرقام الاتصال للمسئول بالموقع لا يعد دفعا منتجا في هذه الدعوى. ومن ثم والحالة هذه فإن مسئولية اخراج هذه الحاويات من داخل موقع المشروع يقع على عاتق المدعى عليها والحال ما ذكر، وما الفائدة بتزويدنا بأرقام الاتصال وهل شركة (...) تعتمد في تعاملاتها بالمشاريع على مكالمة هاتفية من المدعي عليها، وذلك يؤكد ان المدعى عليها ليس لديها حجج منطقية، سوى كلام مرسل. ثانيا: أكدت دفوع المدعى عليها بقاء الحاويات داخل المشروع وعدم تمكن موكلتي من استلامها وعدم قيام المدعى عليها بالقيام بما عليها من إجراءات في إخراج هذه الحاويات يجعل هذه الحاويات في مسئولية المدعى عليها والإيميل المرفق صورته بمذكرتنا السابقة يثبت بقاء هذه الحاويات بالموقع ويثبت عدم تمكن موكلتي من استلامها، ومن ثم فإن المدعى عليها ملزمة بسداد مدة بقاء هذه الحاويات بالموقع، ومن فإن موكلي المدعي يستحق أجرة هذه الحاويات لأشهر (٧ – ٨ – ٩ – ١٠ – لعام ٢٠٢١م). ثالثا: صاحب الفضيلة حيث أن المدعى عليها في مذكرتها السابقة رقم ٢٤٠٧٢٠٢٢ بالفقرة الرابعة بصحة الإيميل الصادر منها إلى شركة (...) تطلب تعجيل تسليم المدعي الحاويات، فالمدعى عليها تقر بالتأخير في تسليم الحاويات وفي نفس الوقت لا تتعذر بأن لا علاقة لها بالحاويات، وحيث أن المدعى عليها هي المسؤولة عن الحاويات حيث أن موكلي تعاقد معها ولا علاقة لموكلي بشركة (...) ولم يتعاقد معها والحالة هذه، حيث أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت إخلاء مسئوليتها عن الحاويات ولم تقم بالإجراءات اللازمة لذلك، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٢،٨٠٠) اثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة ريال، تمثل أجرة حاويات لمدة أربعة أشهر بعد تاريخ انتهاء العقد، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدمّ بيّنته على المبلغ المدعى به متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وإقرار المدعى عليها في الإيميل الصادر منها إلى شركة (...) الذي تضمن أن شركة (...) لم تمكنهم من استخراج الحاويات من الموقع بعد مرور أربعة أشهر على انتهاء العقد، ونص الحاجة من الإيميل: (نفيدكم بأن العقد انتهى منذ ٣٠/٦/٢٠٢١م أي حوالي أربعة أشهر ولا زلنا حتى الآن لم نمكن من استخراج الحاويات الخاصة بنا من الموقع رغم اتصالاتنا المتكررة بممثليكم دون جدوى، حيث حيث إن وجود الحاويات يمثل قيمة مالية وأجرة شهرية قدرها ١٥٠٠ ريال للحاوية شهريا، لذا نرجو إصدار التصاريح اللازمة لإخراج الحاويات)، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، وبما أن المدعى عليها لم تسلم المدعي الحاويات إلا بعد مضي أربعة أشهر بعد انتهاء مدة العقد، وبما أن المدعي لا علاقة له بشركة (...)، إذ إن تعاقده مع المدعى عليها وليس مع شركة (...)، وبما أن الحاويات ظلت حبيسة ولم ينتفع منها المدعي خلال أربعة أشهر؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) سجله المدني رقم (...) مبلغاً قدره(٨٢،٨٠٠) اثنان وثمانون ألفاً وثمانمئة ريال، لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث