حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447094192

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439353387/1443
رقم الحكم:447094192
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353387 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447094192 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٣٣٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى حرَّرها لاحقاً بمذكرة ادعى فيها: أن موكله يستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٣٣٩٥١٧.٨٤) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة عشر ريالاً وأربعة وثمانون هللة ثمن أدوية وردتها لها مؤسسة موكله بناء على طلب فتح حساب تقدمت به المدعى عليها لها ثم لم تقم بسداد المبلغ لموكله رغم مطالبتها مراراً بذلك، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزامها بسداد المبلغ لموكله، مع إلزامها بتعويض موكله عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٣٩٥١) ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً، وعن الأضرار التي لحقت بموكله بمبلغ قدره (٧١٢٩٧.٦٦) واحد وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً وستة وستون هللة. هكذا تحررت الدعوى، وقد عقدت لها الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ حضرها وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسائل نصية عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته (أيقونة التبليغات) في ملف القضية وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٥٤٤٣٠٤٦٢)؛ وبناء عليه وعلى المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى الطلبات المقدمة منه على القضية، وأوضح أن الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها هي الأضرار الناشئة عن تأخر المدعى عليها في سداد مستحقات موكلته. هكذا قرر، وبطلب البينة منه أحال على ما قدمه رفق طلباته واستمهل لتقديم عقد أتعاب المحاماة التي يطالب بالتعويض عنها، وعليه تم رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/١/١٠هـ وفيها حضر وكيل المدعي وهو: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦١١١٣١٥٨)، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية وما قدمه وكيل المدعي أخيراً، ثم سألت وكيل المدعية عما يود إضافته؟ فقرر اكتفاءه بما سبق. وعليه قررت الدائرة قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وتخلف المدعى عليها عن حضور المرافعة رغم تبليغها بموجب ما سبق بيانه، وبما أن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، ولأن المدعى عليها استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسها تقديم جوابها على الدعوى ودفوعها بتخلفها عن الحضور، ولأن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، ولأن تخلُّف المدعى عليها عن الحضور وعدم تقديمها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك يعتبر في حكم النكول منها عن الجواب وقرينةً قويةً على عدم وجود دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى، ولأن وكيل المدعي قدَّم بيناته على الدعوى مشتملة على صور لما يلي: (١) مصادقة رصيد صادرة على مطبوعات (مستودع (...) للأدوية) موجهاً للمدعى عليها بطلب مطابقة رصيد، مذيلاً وفق ظاهره بمصادقة المدعى عليها على أن رصيدها لدى المستودع حتى تاريخ (٢٠١٦/١٢/٣١م) مدين بمبلغ قدره (٢٠٤٢٧٨.٦٩) مائتان وأربعة آلاف ومائتان وثمانية وسبعون ريالاً وتسعة وستون هللة مع الختم على ذلك بختم باسم المدعى عليها ورقم سجلها. (٢) صورة للسجل التجاري لـ (مستود (...) للأدوية) برقم (...) يتضمن أن المالك له هو المدعي. (٣) مجموعة فواتير بيع صادرة من مؤسسة المدعي بعد تاريخ المصادقة المذكورة تشتمل على فواتير ممهورة بختم باسم المدعى عليها، ومجموعُ مبالغها يغطي مع مبلغ المصادقة مبلغ المطالبة الأصلي. (٣) عقد محاماة مؤرخ بـ ١٤٤٣/٤/٥هـ مبرم بين المدعي ووكيله المذكور باتفاقهما بترافع الوكيل عنه والمطالبة له قضائياً بحقوقه لدى الغير مقابل أتعاب قدرها (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال ونسبة (١٠%) من كل مبلغ يحكم به لصالح المدعي. وعليه ولما كان ظاهر هذه المستندات قد سلم مما يعارضه وتأيد بنكول المدعى عليها ــ حكماً ــ عن الجواب وتخلفها عن الحضور، ولما كانت مصادقة الرصيد والفواتير المذكورة ممهورة بختم باسم المدعى عليها، ولما كان الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، ولما كانت الفواتير صادرة بعد تاريخ المصادقة ومجموع مبالغها يغطي مع مبلغ المصادقة المبلغ الأصلي للمطالبة، ولما كان الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي للمبلغ الأصلي للمطالبة. وبخصوص طلبه التعويض عن أتعاب المحاماة فحيث ثبت حقه الأصل وكان الظاهر من تخلف المدعى عليها عن الحضور والجواب عدم وجود أي مبرر لها في عدم الوفاء للمدعي بذلك الحق، وحيث إن المدعي سبق وأن طالبها بأداء ذلك له ضمن إجراءات المصالحة التي اتخذت قبل قيد الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى بحسب مبلغ المطالبة فيها من الدعاوى التي يوجب النظام رفعها من محام؛ طبقاً للمادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن من المقرر فقهاً أن من عليه حق لغيره يجب عليه الوفاء به له متى طالبه به، وإن لم يوف الحق له حتى أحوجه لشكايته فإنه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، وحيث قدم وكيل المدعي عقد المحاماة المشار له، وحيث إن المبلغ الذي طالب به المدعي في هذا الصدد موافق للعادة في مثله؛ لذلك كله فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعي في ذمة المدعى عليها التعويض عن أتعاب المحاماة بالمبلغ الذي طالب به وقدره (٣٣٩٥١) ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً. هذا وبخصوص طلب المدعي التعويض عن الأضرار اللاحقة به بمبلغ قدره (٧١٢٩٧.٦٦) واحد وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً وستة وستون هللة، فإنه ولما كان وكيل المدعي قد أوضح تلك الأضرار بأنها الأضرار الناشئة عن تأخر المدعى عليها في سداد مستحقات موكله ولم يدع في ذلك أضراراً معينة لحقت بموكله في ذلك الصدد؛ عليه فإن الدائرة تنتهي لرفض هذا الطلب؛ لعدم وجود ضرر معين تمسك به المدعي في طلبه هذا، ولما يؤول إليه طلبه بصيغته هذه من التعويض عن مجرد التأخر في استيفائه دينه محل الدعوى، وذلك ما لا يجوز شرعاً التعويض عنه؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركه (...) للتجارة (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ / (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره (٣٧٣٤٦٨.٨٤) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث