حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447240805

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439381160/1443
رقم الحكم:447240805
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381160 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447240805 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨١١٦٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مفادها: بأنه دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٠،٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالمساهمة ببيع السيارات بالأقساط، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره: (٨٠،٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وقد بدأت الشراكة في١٢ صفر ١٤٣٧، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة وقدرها: (٨٧،٠٠٠) سبعة وثمانون ألف ريال، فقيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبناءً عليه واستناداً لأحكام المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى تحريراً وافياً، فتفهم ذلك، ثم قدم لائحة عبر النظام تضمنت: بأن موكله تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ١٢ صفر ١٤٣٧، بأن يدفع له مبلغ قدره: (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال ؛ وذلك بقيام المدعى عليه بالمساهمة بالمال بمجال بيع السيارات بالتقسيط وتقسيم الأرباح بينهم على النحو التالي: يكون نصيب المدعي من الأرباح (٨٥%)، ونصيب المدعى عليه (١٥%)، على أن تكون مدة الشراكة خمس سنوات، وجاء في العقد المبرم بينهم أنه في حال انتهاء مدة العقد فإن المدعى عليه يلتزم ببيع جميع السيارات محل العقد بسعر السوق وتقسيم الأرباح بينهم بالحصص المتفق عليها، ولكن المدعى عليه لم يلتزم بذلك ولم يقم بإرجاع رأس المال، وطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال وقدره (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وفي الجلسة التالية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته؟ فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، فسألته الدائرة عن المبالغ التي استلمها موكله من المدعى عليه؟ فقرر بأن موكله استلم من المدعى عليه مبلغ قدره: (٨٠،٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان من الثابت تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسة وحضوره للجلسة الأولى والثانية، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جرى تبليغه إلكترونياً بالدعوى والموعد، ولما كان الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة رقم: (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٩ على أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كانت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عـدت الـدائرة المدعى عليه متبلغاً لشخصه، وقـررت السير في الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ قدره: (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وحيث إن المدعي في سبيل إثبات دعواه يستند على العقد الموقع مع المدعى عليه، وعلى سند قبض رأس المال، والمرفقة في الدعوى، ولما كان المدعى عليه على علم بهذه الدعوى المرفوعة ضده حيث أبلغ بها إلكترونياً، وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه في الحضور للجلسة رغم تبلغه بموعد الجلسة، وهذا يعتبر نكولاً من المدعى عليه عن الجواب، ويعد قرينة على صحة دعوى المدعي، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال، وحيث قرر وكيل المدعي بأن موكله استلم من المدعى عليه مبلغاً قدره: (٨٠،٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ولما كان من المتقرر فقهاً أنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتى يُستوفى رأس المال ؛ لأنَّه الأصل الذي يُبنى عليه الربح، وقسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح، لأن الربح زيادة على رأس المال، والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل، قال ابن قدامة معللاً لما تقدم "لِأَنَّ مَعْنَى الرِّبْحِ هُوَ الْفَاضِلُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَمَا لَمْ يَفْضُلْ فَلَيْسَ بِرِبْحِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا"، وبالتالي فإن المتبقي للمدعي من رأس المال بعد خصم المبلغ المسلم له يكون قدره: (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، وهو ما تحكم به الدائرة، وتلزم المدعى عليه بسداده. نص الحكم: إلزام (...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ بأن يدفع ل(...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مبلغ قدره: (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث