حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439327572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439327572/1443
رقم الحكم:439327572
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327572 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439327572 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439327572 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ 1439/09/28هـ الموافق 2018/06/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بيع و توريد و تركيب باب زجاج وتاريخ ابتداء التعامل 1439/09/28هـ الموافق 2018/06/12م بثمن إجمالي قدره (108,620) مائة وثمانية ألفًا وست مئة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/4هـ الموافق 2020/07/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفاتورة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (25,379.36) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال و ستة وثلاثون هلله، والتعويض بمبلغ قدره (2,537) ألفان وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه عدد (4) من فواتير الشراء للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/07 هـ: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب بأنها المرفقة في صحيفة الدعوى، ثم قرر وكيل المدعي في هذه الجلسة قائلًا: أطلب إثبات تنازلي عن هذه الدعوى وذلك لأن المدعي قد استوفى الحق المطالب به في هذه الدعوى من المدعى عليها، وبالاطلاع على وكالته وجدتها تتضمن حق التنازل عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (25,379.36) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال و ستة وثلاثون هلله، والتعويض بمبلغ قدره (2,537) ألفان وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال، وبما أن وكيل المدعي ذكر بأن موكله لم يعد لديه أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين واستيفاء الحق المطالب به، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكله، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، مما تنتهي معه الدائرة إلى انقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى - والله أعلم وأحكم - وصلى الله وسلم على نبينا محمد فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث