حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447244716

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447331/1443
رقم الحكم:447244716
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447331 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447244716 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٣٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) فرع شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت قائلة إن موكلتي اتفقت مع المدعى عليه على توريد وتركيب فاصل تمدد خاص (...) لمشروع صيانة وتشغيل طريق (...) عقد رقم (...) بإجمالي مبلغ (١١٥.٥٠٠) مائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة ريال، وقامت موكلتي بدفع مبلغ قدره (٤٢.٣٤١) اثنان وأربعون ألفا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالا، إلا أن المدعى عليه لم يقم بأي عمل، وطلبت إلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (٤٢.٣٤١) اثنان وأربعون ألفا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالا، إضافة إلى أتعاب التقاضي (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه لم يستلم إلا مبلغاً قدره (٢٨.٨٧٥) ثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا، وذكر بأن مدير المشروع (...) منعه من تنفيذ الأعمال المتفق عليها، فعقبت وكيلة المدعية بأنها تطلب سؤال المدعى عليه عن التواقيع الموجودة في سند الصرف بمبلغ (٤٢.٣٤١) اثنان وأربعون ألفا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالا، فطلب المدعى عليه تزويده بصورة من سند الصرف، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها تزويد المدعى عليه بصورة من سند الصرف فقامت بتزويده بنسخة من سند الصرف، فطلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة الكترونيا على سند الصرف خلال يومين، وفي جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على الرد المقدم من المدعى عليه بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه والذي جاء فيه: لم تقم المدعية بتقديم دعواها بصيغة صحيحة وإنما مالت في دعواها لطمس بعض الحقائق المتمثلة في الآتي: ١. سند الصرف المقدم من قبل المدعية بمبلغ (٤٢،٣٤١) اثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال، لا يرتبط بعقد واحد فقط وإنما بعقدين: العقد الأول هو عقد معالجة وإصلاح الخرسانة المتضررة بالجسور، وأبرم بتاريخ ١/ ٥/ ٢٠١٨م وهذا العقد سبق وأن صدر فيه حكم قطعي لصالحي، من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الرابعة عشر بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٣ه رقم صك الحكم (٤٣٧٦٢١٣٨٥) والعقد الثاني هو عقد توريد وتركيب فاصل تمدد خاص (...) بقيمة (١١٥،٥٠٠) مائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة ريال، بتاريخ ٢٦/ ٤/ ٢٠١٨م وقد اشترط في هذا العقد المبرم بين الطرفين في المادة السابعة (بند شروط الدفع) أن قيمة الدفعة المقدمة من العقد هي ما نسبته ٢٥% من قيمة العقد أي بما يعادل مبلغ وقدره (٢٨,٨٧٥) ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، وهذا يؤكد ما ذكرناه إذاً فإن المبلغ المتعلق بالدعوى محل المطالبة هو فقط (٢٨,٨٧٥) ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال والمبلغ المتبقي يصبح (١٣,٤٦٦) ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وستة وستون ريال هي لصالح العقد الأول. ٢. العقد شريعة المتعاقدين: هنا نود أن نوضح لفضيلتكم بأن المدعية ليس لها الحق باسترجاع الدفعة المقدمة للعقد الثاني- عقد توريد وتركيب فاصل تمدد خاص (...) - بقيمة (٢٨,٨٧٥) ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال وذلك بسبب: أ- أن من قام بإيقاف العمل محل العقد هي المدعية، وتحديداً هو المهندس/ (...) وهو مهندس تابع للمدعية. ب- كما أننا قد قمنا بنقل كامل المعدات اللازمة وإنزال العمالة الخاصة بالمشروع للعمل بالموقع إلا أننا توقفنا بناء على طلب المدعية ولذلك كله فإنه لا يحق للمدعية المطالبة برد الدفعة المقدمة. ت- كما أنه قد ذكر في العقد الثاني في المادة التاسعة عشر (المنازعات) على (اتفق الطرفان على أن أي خلاف أو نزاع ينشأ بينهما (لا سمح الله) يتعلق بتنفيذ هذا العقد أو ما يتصل به من أمور أو مسائل وتعذر الحل ودياً، فإنه يتم إحالة النزاع إلى الجهات القضائية المختصة في مدينة جدة للفصل فيه) وهذا مالم تلتزم به المدعية، وعدم حضورها لجلسات الصلح وعدم مخاطبتنا حتى تاريخه بطلب فسخ العقد ما هو إلا دليل على عدم أحقيتها بالتوجه إلى القضاء مباشرة وعليه وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعي به، وأرفق عدد من المستندات. فعقبت وكيلة المدعية بأنها تحصر طلبها في المبلغ الذي أقر به المدعى عليه وقدره (٢٨.٨٧٥) ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب منع المدعى عليه من العمل؟ فأجابت قائلة أن المدعى عليه هو من امتنع عن العمل، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن (...) هو من منعه عن العمل، فعقبت المدعية وكالة بأن (...) غير تابع لموكلتها وأنهم لا يعرفونه، فسألت الدائرة المدعى عليه هل لديه بينة على أن المدعية هي من منعته من العمل؟ فطلب مهلة لإرفاق بينته على ذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على أتعاب التقاضي فذكرت بأنها تتمثل في مماطلة المدعى عليه في إرجاع المبلغ، وفي جلسة ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على الإيميلات المقدمة من المدعى عليه بتاريخ هذا اليوم، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد الكترونيا خلال سبعة أيام فاستعدت بذلك، ثم أرفقت وكيلة المدعية مذكرة ذكرت فيها: بالاطلاع على مرفقات الإيميلات المقدمة من المدعى عليه يتضح أنها تتضمن فقط مخاطبة مؤسسة (...) للتوقيع على العقود، ولا يوجد بها نهائياً ما يشير إلى منعها من العمل، مما يؤكد عدم مصداقية المدعى عليه في دفاعه، ومما يثبت أن المدعى عليه ما زال يحاول المماطلة لإطالة وقت التقاضي لكسب المزيد من الوقت في السداد، ومن ثم وإحالة لما جاء في صحيفة دعوانا، ولإقرار المدعى عليه باستلامه مبلغ وقدره (٢٨.٨٧٥) ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال من المدعية، ولعدم التزامه بتنفيذ العقد، لذا نلتمس من مقام الدائرة الموقرة القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يرد ويدفع للمدعية ما يلي: ١- مبلغ وقدره (٢٨.٨٧٥) ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال. ٢- مبلغ وقدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال مقابل أتعاب ومصاريف التقاضي في الدعوى، حيث إن المدعى عليه هو من أحوج المدعية للجوء للقضاء بسبب مماطلته في السداد. وفي جلسة ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وأفاد المدعى عليه أصالة بأنه لا مانع لديه من فسخ العقد وإعادة الدفعة المقدمة شريطة أن تتحمل المدعية رسوم وتكاليف نقل عمالته للموقع محل التعاقد لكون (...) التابع للمدعية أخطره بعدم البدء بالعمل وقدر التكاليف (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، فطلبت وكيلة المدعية مهلة من أجل ذلك، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثق (...)، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٤هـ والتي لم يخرج مضمونها عما سبق، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (٢٨.٨٧٥) ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، وبما أن المدعى عليه أقر باستلام هذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره ،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٨,٨٧٥) ريالاً، ولا ينال من حكم الدائرة ما دفع به المدعى عليه من أن المدعية منعته من العمل، إذ إنه لم يقدم بينة على ذلك، ولا بينة على أن (...) تابعا للمدعية وقد منعه من العمل. وأما بالنسبة لطلب وكيلة المدعية أتعاب التقاضي فإن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي، جاء في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، ولم يثبت للدائرة أن المدعية غرمت شيئا بسبب هذه الدعوى، كما أن دعوى المدعية محتملة، والحق فيها للطرفين محتمل، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨,٨٧٥) ثمانية وعشرون ألفاً وثمانمئة وخمسة وسبعون ريالاً. ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي، لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث