حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439043967

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439043967/1443
رقم الحكم:439043967
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439043967 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439043967 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439043967 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (33.132) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال، بناء على دعواه ونصها (إنه بتاريخ 1442/12/2هـ الموافق 2021/07/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/2هـ الموافق 2021/07/12م بثمن إجمالي قدره (33.132) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/2هـ الموافق 2021/07/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب) .) وقدّم بيناته ومنها كشف الحساب واتفاقية السداد. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في 20/7/1443ه وفيها حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) المشار إلى معلوماته سابقاً وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته طلب مهله لتقديمها مفصلة وتقديم بقية البينات التي تعذر عليه إرفاقها كما دفع وكيل المدعى عليه بأن موكله ليس له صفة التاجر واستمهل لتقديم لذلك بيناته لتقديمها قبل موعد الجلسة القادم. وفي جلسة 4/9/1443ه حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المشار إلى معلوماته سابقاً وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب بأنه قدم ذلك عبر الطلب رقم (437805488) وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله فأجاب بأنه قدمه عن طريق الطلب رقم (437172087) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً (نفيد فضيلتكم ان هذه المعاملة نشأت أثناء سرايان السجل التجاري للمدعى عليه ، حيث يشير توقيع المدعى عليه على طلب فتح الحساب والمصدق من الغرفه التجارية بتاريخ 2018/2/1 م الموافق 1439/5/15هـ ؛ وهذا مما يدل على نشوء الحق اثناء صفته التجارية ولا صحة لما يدعيه وكيل المدعي عليه ؛ عليه أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (33.132) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال) ولذلك افهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه بضرورة تقديم جوابة الموضوعي خلال (10) أيام عن طريق الطلبات على القضية ففهم ذلك واستعد له وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 15/11/1443ه حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) في الجلسة سالت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل من اجله فأجاب بأنه قدم جوابه في الطلب رقم (430269183) ونصه (أولاً / ما جاء في دعوى المدعي وكالة غير صحيح ، حيث ذكر في صحيفة دعواه (إنه بتاريخ 1442/12/2هـ الموافق 2021/07/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/2هـ الموافق 2021/07/12م بثمن إجمالي قدره (33.132) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء) ولا صحة لذلك حيث ذكر بأن الاتفاق كان بتاريخ 2 / 12 / 1442هـ وقد قامت موكلتي مؤسسة (...) للتجارة بشطب سجلها التجاري بتاريخ 28 / 03 / 1441هـ إذاً لا توجد أي صفة تجارية لموكلي في وقت الاتفاق المذكور انفاً، ثانياً / ارفقت الجهة المدعية عدد 3 كشف حساب وهي كالتالي:كشف حساب عميل من تاريخ 01 /01/ 2018م الى 06 / 06 / 2018م -كشف حساب عميل من تاريخ 01 / 01 / 2018م الى 06 / 06 / 2018م مكرر للكشف الأول المرفق- كشف حساب عميل من تاريخ 01/ 01 / 2017م الى 12 / 07 / 2021م ونرغب بالتوضيح لفضيلتكم بأن جميع كشوفات الحساب المرفقة من قبل الجهة المدعية بيانها قبل تاريخ الاتفاق وهو 02/ 12 / 1442هـ الموافق 12 / 07 / 2021م مثلما جاء في دعوى المدعي وكالة . ثالثاً / لو سلمنا بأن العقد صحيح وما جاء بالاتفاق صحيح فقد ذكر بالعقد عدة خيرات للسداد منها: حوالة بنكية، نقداً، اعتماد بنكي، غير قابل للنقص، آجل لمدة، ضمان بنكي خلال مدة، الفاتورة الأجلة تدفع خلال مدة وقد تم اختيار نقداً وليس فاتورة أجلة تدفع بعد مدة مما يؤكد لفضيلتكم بأن الدعوى غير صحيحه ولا يوجد أي اتفاق على أن يكون السداد بالأجل واي تعامل يكون نقداً . رابعاً / جاء في العقد المرفق من قبل الجهة المدعى عليها بأن المفوض باستلام البضائع واوامر الشراء (...) إقامة رقم (...) وجاء أيضاً في دعوى المدعية بأن تاريخ الاتفاق هو 02 / 12 / 1442هـ ونرغب بالتوضيح لفضيلتكم بأن المفوض المذكور أعلاه قد غادر المملكة العربية السعودية ولم يعد منذ تاريخ 11 / 03 / 1440هـ مما يثبت لفضيلتكم بأن لا صحة لما جاء في دعواهم وليس في ذمة موكلي أي مبالغ مالية للجهة المدعية (مرفق برنت) . وبناء عليه اطلب من فضيلتكم نفعنا الله بعلمكم رد دعوى المدعية .) وبعرض ذلك على وكيل المدعية افاد بانه قد تقدم بالرد عن طريق الطلب رقم (430773199) وفيه (1-لقد تأسست دعوى موكلتي على تلك الاتفاقيات والعقود المذيلة بتوقيع المدعى عليه، والمذيلة بختم مؤسسته المعتمد، والمصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية ب(...) كما هو ثابت في المستندات المرفقة، 2- لم يجب وكيل المدعى عليه عن تواقيع موكله المدعى عليه التي ذيلت بها هذه العقود، كما لم يجب عن ختم المؤسسة ومصادقة الغرفة التجارية على هذا الختم3- ركن وكيل المدعى عليه في إنكار دعوى موكلتي على شطب مؤسسة موكله المدعى عليه، وجوابا على ذلك أقول: أ- إن إبرام المدعى عليه العقود مع موكلتي كان أثناء سريان السجل التجاري لمؤسسته ب- يتأكد ما ذكرته في الفقرة السابقة رقم (أ) بالقول: لقد صادقت الغرفة التجارية على ختم مؤسسة المدعى عليه أثناء إبرام التعاقد، ومعلوم أن مصادقة الغرف التجارية على الختم تخضع لإجراءات، ومن تلك الإجراءات التأكد من قيام نشاط المؤسسات التجاري وعدم شطبها، فإذا ثبت ذلك يقال: لقد تأكدت الغرفة التجارية الصناعية من قيام نشاط مؤسسة المدعى عليه وعدم شطب السجل ولهذا صادقت كما هو في المستند المرفق. ج- مما يؤكد استمرار نشاط مؤسسة المدعى عليه التجاري استلامها للبضائع من موكلتي كما هو مثبت في فواتير الشراء). واكتفى بذلك كما اكفتى وكيل المدعى عليه بما قدم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي 18/1/1444ه حضر وكيل المدعية (...) بالهوية الوطنية رقم (...) وتاريخ الميلاد (28 / 6 / 1414هـ) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...) وتاريخ الميلاد (18 / 5 / 1416هـ) حيث اكتفى اطراف الدعوى بما قدموا ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: حكم وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (33.132) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال، بناء على الدعوى المرصودة أعلاه، وحيث إن المدعى عليه ضمّن جوابه أولا: إنكار الصفة التجارية للمدعى عليه بناء على شهادة شطب السجل التجاري الصادرة من وزارة التجارة، وعندما قدّم المدعي بينته بأن الصفة التجارية كانت سارية والسجل كان ساريا أثناء فترة العقد محل الدعوى، بناء على مصادقة الغرفة التجارية على اتفاقية السداد المبرمة بين الطرفين وذلك في 2018م، عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بالجواب الموضوعي، وعند ذلك أجاب المدعى عليه بأن الكشوف المقدمة إنما هي لعام سابق لتاريخ التعامل المذكور في الدعوى حيث جاء في الدعوى بأن التعامل كان في عام 1442ه، كما أن المفوّض المذكور قد غادر البلاد عام 11/3/1440ه وعليه فلا تصح المطالبة. وحيث إن المدعية قدّمت اتفاقية السداد المؤرخة في عام 2018م ، وكشف الحساب الصادر لتعاملات عام 2018م الموقع من صالح محمد صالح ، المفوّض من المدعى عليه بناء على ورقة فيها أسماء المفوّضين وتوقيعاتهم ، مما يتبين معه أن فترة التعامل المطالب بها هي في عام 2018م وأن البينات منصبة على هذه الفترة، وحيث إن التعامل ثابت بموجب اتفاقية السداد ، وعدم إنكار المدعى عليه للتعامل ، وبناء على كشف الحساب الموقّع من الموظّف المعتمد، وحيث إن المدعى عليه لم ينكر أو يطعن في صحة هذه البينات، ولأن المادة: (42/2) من نظام المحاكم التجارية؛ قد نصّت صراحة على أنّه: "2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)." ولكل ما سبق فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية مبلغ المطالبة من المدعى عليه، وبناء على قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } ، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وفق منطوق الحكم أدناه . وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441ه والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال) . نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (شركة (...) التجارية المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدرة قدره (33.132) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث