حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 449023031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449023031/1444
رقم الحكم:449023031
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449023031 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 449023031 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 449023031 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة وقائع: تتلخص وقائع هذه بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية بثمن إجمالي قدره (3.408) ثلاثة آلاف وأربعمئة وثمانية ريالات، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (1.704) ألف وسبعمئة وأربعة ريالات تحل بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٣هـ، وتم سدادها، والدفعة الثانية قيمتها (1.704) ألف وسبعمئة وأربعة ريالات، الحالة بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ، وتم سدادها، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٣هـ، ومازال العقد مستمرًا، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1.704) ألف وسبعمئة وأربعة ريالات، عن الفترة من ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ، إلى ٦/ ٢/ ١٤٤٤هـ، وقدم سندًا لطلبه: 1- عقد جمع نفايات برقم ٢١٠٩٠٠٠٢٠٥ المتضمن تأجير المدعية لمؤسسة (...) للتجارة حاوية بحجم (240 لتر) من تاريخ ٢/ ٩/ 2021م إلى ٢/ ٩/ 2022م. 2- اتفاقية خدمة برقم ٢١١٠٢٣٢١ المتضمنة تأجير المدعية لمؤسسة (...) للتجارة حاوية بحجم (240 لتر) لمدة ستة أشهر بأجرة شهرية قدرها (٢٨٤) ريال من تاريخ ٢/ ٩/ 2021م إلى ١/ ٣/ 2022م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الأجرة وقدرها (١,٧٠٤) ألف وسبعمئة وأربعة ريالات، عن الفترة من تاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢/ ٣/ ٢٠٢٢م إلى ٦/ ٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢/ ٩/ ٢٠٢٢م، وقدمت في سبيل إثبات دعواها بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والصادر من أمانة جدة، واتفاقية خدمة المشار لهما أعلاه في وقائع الدعوى، ولمّا كان ما قدمته يعتبر من العقود اللازمة؛ وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ مما يعد ذلك نكولاً منها عن الجواب، والناكل يقضى عليه بالنكول، قال ابن قدامة -رحمـه الله- في الكافي، ما نصه: فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليـه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقًا لتضييع الحقوق" ا.هـ (٤ / ٢٤١)، وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيلة المدعية بمبلغ الأجرة من تاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢/ ٣/ ٢٠٢٢م إلى ٦/ ٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢/ ٩/ ٢٠٢٢م، فلما كانت الأجرة لا تستحق إلا في حال مضي المدة مع تسليم العين وعدم المنع من الانتفاع، قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: "وإن سُلِّمَتْ إليه العَيْنُ التي وَقَعَتِ الإِجَارَةُ عليها، ومَضَتِ المُدَّةُ، ولا حاجِزَ له عن الانْتِفاعِ، اسْتَقَرَّ الأجْرُ وإن لم يَنْتَفِعْ" (٨/ ١٩)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للأجرة من تاريخ ٢٩/ 7/ 1443هـ الموافق ٢/ ٣/ 2022م وحتى تاريخ الجلسة المنعقدة في ٢٤/ ١/ 144٤هـ الموافق ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٢م ورفض ما زاد عن ذلك. ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجلها التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١.٦٠٠) ألف وستمئة ريالًا، ورفض ما زاد عن هذا المبلغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث