حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447266314
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439331160/1443
رقم الحكم:447266314
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331160 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447266314 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439331160 لعام 1443 هـ المدعي: شركة محمد الظافر المدعى عليه: شركة الخليج الدولية لتصنيع أجهزة التوزيع الكهربائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٣٧,٥٣٩) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال استناداً على(كشف حساب و فواتير و تفويض)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٧,٥٣٩) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 17/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 23/09/1443هـ، افتتحت هذه الجلسة عن بعد، وحيث تم تحديد موعدها تلقائيا من قسم الإحالات وأنها تتعارض مع جدول الدائرة لذا قررت الدائرة رفعها وتحديد موعد اخر. وفي جلسة 22/11/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 435246172 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 433676049 ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة رقم 014311026152 ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي فواتير وكشف الحساب و تفويض وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرجوع لموكلته وفي جلسة 25/01/1444هـ فيها حضر المدعي وكالة تركي سعد فهد المطلب والموضحة بيانته أعلاه، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة سعيد بن محمد بن سعيد الشمراني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة فذكر بأن معلومات القضية لم تأتيه إلا في الأمس، فلم يستطع كتابة مذكرة جوابية عليها، ولديه جواب مجمل وهو أن ليس للمدعية إلا مبلغ وقدره واحد وثلاثون ألف ريال وستمائة وتسعة عشر ريال (31.619) هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: هل لديه بينة على ما ذكر؟ هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: لدي مستندات تثبت ذلك وسأزود المدعي وكالة بذلك. هكذا أجاب. وعليه أفهمته الدائرة بأن يرفق المذكرة الجوابية التفصيلية عن طريق تبادل المذكرات ففهم ذلك واستعد للعمل بموجبه، وتشير الدائرة إلى أن أطراف النزاع قد أوجدوا طريقة تواصل فيما بينهما لتبادل المستندات فيما بينهما، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد يوم غد موعد لها. وفي جلسة 26/01/1443هـ فيها حضر المدعي وكالة تركي سعد فهد المطلب والموضحة بياناته أعلاه، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة سعيد بن محمد بن سعيد الشمراني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله في إيداع مذكرة جوابية تفصيلية في خانة تبادل المذكرات فأجاب قائلا: أن أودع مذكرة جوابية في تاريخ 1444/1/25هـ ونصها: (بالإشارة للدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة وبمراجعة الأقسام المختصة لدى موكلتي تبين أن مبلغ المطالبة صحيح نقر فيه ولا ننكره، وتعمل الشركة على سداد هذا المبلغ في أقرب وقت ممكن). وبسؤال أطراف القضية عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، ونظرا لتهيؤ القضية للفصل قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٣٧,٥٣٩) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال متمثلة بقيمة أجرة نقل، ولما كان الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة أن تتصدى لها، ولما كان عقد النقل من العقود التجارية استنادا لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على أن: (كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا.. إلخ)، ولما كان النزاع الماثل أما الدائرة يدور في فلك أجرة عقد نقل بضائع عن طريق البر، وبالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه القضاء التجاري، الأمر الذي جعل الدائرة مختصة نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة قررت قبول هذه الدعوى شكلا والنظر فيها موضوعا. أما عن الموضوع، فالثابت أن المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية للمبلغ المدعى به، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وبما أن الإقرار قد صدر من أهل للتصرف، وبما أن الإقرار الذي قامت به المدعى عليها إقرارا قضائيا استنادا للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات، وبما أن الإقرار القضائي حجة قطعية في الحكم بموجبه، وبما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه؛ استنادا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الخليج الدولية لتصنيع أجهزة التوزيع الكهربائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة محمد الظافر سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٧,٥٣٩) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.