حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447236398

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439502948/1443
رقم الحكم:447236398
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502948 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447236398 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٢٩٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بصفته وكيلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ٩/ ١٢/ ٢٠١٨م تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر، ولم يسدد المدعى عليه من الأجرة شيئًا. وطالب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٩.٩٧٥) تسعة آلاف وتسعمئة وخمسة وسبعون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب خالٍ من أي توقيع أو ختم يُنسب للطرفين. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أنها بعد الاستعلام برقم السجل المدني للمدعى عليه عبر بوابة ناجز التجارية تبين لها أن مؤسسة (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...) تعود للمدعى عليه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديك مزيد بينة، فأجاب بقوله: ليس لدي سوى ما قدمت، وأطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه على نفي الدعوى وفي حال تخلفه بغير عذر فسيقضى عليه بالنكول. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبأداء اليمين، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٩,٩٧٥) تسعة آلاف وتسعمئة وخمسة وسبعون ريالًا لقاء أجرة نقل المدعية للمدعى عليه بضائع عبر طريق البر، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى كشف حساب خالٍ من أي توقيع أو ختم يُنسب للطرفين، ولما كان هذا كشف الحساب قد خلا من توقيع أو ختم يُنسب للمدعى عليه، مما يكون معه عدم ارتقا هذه السند للبينة الموصلة، ولما عجز وكيل المدعية عن تقديم مزيد بينة تثبت حق موكلته، وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغه ولم يقدم عذرًا تقبله المحكمة مما يعد نكولًا منه عن أداء اليمين، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المئة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، وحيث الحال ما ذُكر فإن الدائرة تعد المدعى عليه ناكلًا عن أداء اليمين، وحينئذ تستحق المدعية مبلغ المطالبة، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٩,٩٧٥) تسعة آلاف وتسعمئة وخمسة وسبعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث