حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447204273
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137664/1444
رقم الحكم:447204273
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137664 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447204273 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٧٦٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) لحلول القوى البشرية مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تقديم الخدمات العمالية للغير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٧٥٣٧٢) خمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٣٧٢) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ العقد بتاريخ ١٦/٧/١٤٣٩هـ ممهور بختم أطراف الدعوى.٢_ كشوفات الحضور والانصراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و قررت الدائرة تأجيل القضية و ابلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم مزيد بينة على الدعوى فاستعدت بذلك وافهمتها بتقديم ما لديها خلال خمسة وعشرون يوما من تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤٣. وردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها:تعاقدت المدعى عليها (شركة (...)) مع موكلتي المدعية بتاريخ ١٦-٠٧-١٤٣٩هـ الموافق ٠٢-٠٤-٢٠١٨م بموجب العقد رقم ٠٠٠-٣١٦٦ على تقديم خدمات عماليه للغير وبناءً على التعاقد تم تسليم المدعى عليها العمالة المُختارة من قِبلها وبلغ عدد العمالة (٧) سبع عماله تفصيلاً كتالي: (٤) اربع عماله من الجنسية (...)،عاملين بوظيفة عامل نظافة و عاملين بوظيفة الخدمة الغذائية، و (٣) ثلاث عماله من الجنسية (...) وعامل بوظيفة عامل عادي مشرف خدمات الغذائية وعامل بوظيفة مُقدم طعام و عاملين و عامل بوظيفة مقدم طعام عادي و لم تقم المُدعى عليها بسداد الفواتير لشهر مارس بمبلغ وقدره (٢٧,٥٤٦) ريال و لشهر فبراير (٢٣,٣٢٥.٢٣) ريال وحيث اصبح اجمالي المبلغ وقدره (٥٠,٨٧١) ريال و بناء على البند الموجود في العقد رقم (١٦) فقره (ح) اتفق الطرفان ان كشوف الحضور و الانصراف القياسية المرسلة من قبل الطرف الأول كل شهر سوف تصبح نافذه وغير قابلة لتعديل في حال تأخر الطرف الثاني بالرد عليها خلال (٢) يوم عمل من تاريخ ارسالها وسيتم صرف أجور العمالة بناءً عليها مالم يكون هُناك خطأ في هذه الكشوف يؤدي إلى انقاص العمالة أو الطرف الاول، و تتحمل المدعى عليها تكلفة العمالة الرجعية بناءً على البند رقم (١٠) بمبلغ وقدره (٢٤,٥٠١) و بلغ إجمالي المبلغ ٧٥,٣٧٢ خمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال سعودي و تم تسوية منها مبلغ التأمين وقدره ٣٩٠٠٠ تسعة وثلاثون ألف ريال سعودي و تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره ٣٦,٣٧٢ ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال،و نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها مبلغاً وقدره(٣٦,٣٧٢) ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيله المدعية ولم يحضر المدعى عليها وذكرت وكيله المدعية بأنها قدمت مذكرة مرفق بها عدد من المستندات وقررت أكتفاءها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه الكترونيا، و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة و رفع الجلسة للنطق بالحكم.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساُ على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٣٧٢) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها،وبناء على العقد المرفق وكشف الحضور والانصراف، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي إلزام شركة (...) سجل (...) بأن تدفع للمدعية (...) لحلول القوى البشرية مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٦٣٧٢) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال لقاء توريد خدمات عمالية.