حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447048292
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813656/1444
رقم الحكم:447048292
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813656 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447048292 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٢٨١٣٦٥٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بموجب عدد من أوامر الشراء تعاقدت موكلته مع الشركة المدعى عليها على توريد بعض المواد لموكلته، وقامت موكلته بسداد ثلاثة فواتير للمدعى عليها، فاتورة رقم (٠٠٠١ و٠٠٠٤ و٠٠٠٦) بإجمالي مبلغ وقدره (٧٦,٢٥٠.٠٦) ستة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً وستة هللة، وذلك بموجب تحويل بنكي بتاريخ ١٣/ ٠٦/ ٢٠١٨م، وبتاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠١٨م قامت موكلته بسداد دفعة أخرى من الفواتير المستحقة للمدعى عليها بقيمة (١١٤,٤٧٤.٦٣) ريالاً وهللة، وعن طريق الخطأ تم سداد قيمة الفواتير المشار إليها آنفًا ضمن المبلغ المحول للمدعى عليها، وبناء عليه طلبت موكلته من المدعى عليها إرجاع قيمة الفواتير المسددة للمرة الثانية بالخطأ بقيمة (٧٦,٢٥٠.٠٦) ستة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً وستة هللة، إلا أن المدعى عليها لم تستجب على الإطلاق، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد الحق لأصحابه، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من نسخ من التحويل البنكي بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٨م، متضمن نسخة من الفواتير باللغة العربية والإنجليزية، ونسخة من التحويل البنكي بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠١٨م، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على الصحيفة والمرفقات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أبرز مذكرته ونصها: (نطلب من فضيلتكم مهلة وذلك للأسباب الآتية: ١/ أن مسؤول حسابات الشركة غير متواجد هذه الفترة ويتمتع بإجازة، ولن يتواجد قبل تاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، ٢/ حيث إن الحساب التي تدعي المدعية أنها حولت له المبالغ المزعومة مقفل، ونحن في صدد استخراج كشف حساب من ذات البنك، خاصة أن عملية التحويل المزعوم لها وقت طويل أكثر من ثلاث سنوات، وهناك مبلغ (١١٤,٤٧٤) درهم إماراتي محولة من حساب بالخارج، ٣/ قد يكون لدى الشركة فواتير كذلك جاري البحث عنها)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بأن المبلغ (٧٦.٢٥٠.٦) ريالاً وهللة، قد حول للمدعى عليها مرتين وطلب إرجاعه، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أنها المهلة الأخيرة، وفي حال عدم تقديم جوابه في الجلسة القادمة فإنها ستجري المقتضى النظامي عليه، وفي جلسة ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بعدم استلام موكلته لأية مبالغ زائدة عن مستحقاته، ثم سألته الدائرة عن إجمالي التعامل بين الطرفين، فأجاب بأنه بمبلغ (٧٦.٢٥٠.٠٦) ريالاً وهللة، ثم تمسك وكيل المدعية بأن المبلغ المحول إلى المدعى عليها قدره (١١٤.٤٧٤.٣٦) ريالاً وهللة، وأن المبلغ المتبقي لهم هو (٧٦.٢٥٠.٠٦) ريالاً وهللة، ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه تم قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت وكيل المدعية عن ما يثبت التحويل، حيث إن ما أبرزه غير مصدّق من البنك، فاستمهل لإحضاره، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لدى موكلته حساب في (...)، فنفى ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ المحول هل هو لحساب (...)، فأجاب بنعم، وتم تأجيل نظر الدعوى لإحضار ما استمهل لأجله وكيل المدعية، وفي تاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها الآتي: ١/ الحوالة البنكية بمبلغ وقدره (١١٦,٢٠٢.٥٦) ريالاً، ومصدقة من البنك والترجمة، ٢/ الحوالة البنكية بمبلغ وقدره (٧٦,٢٥٠.٠٦) ريالاً ومصدقة من البنك، ٣/ كافة الفواتير وعددها خمسة فواتير، ٤/ الفواتير التي تم دفعها مرتين، وفي جلسة ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها رقم (...)، وأشارت الدائرة بأنه وردها مذكرة من وكيل المدعية، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، واستمهل للإجابة، وفي جلسة ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعى عليها/ علي صالح علي السيهاتي، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر اكتفائه بما سبق ذكره و تقديمه، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية لدراسة، وفي جلسة ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٢٦٦٧١٢)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٦,٢٥٠.٠٦)ستة وسبعون الف ومائتان وخمسون ريال وستة هللة ،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم استلام موكلته لأية مبالغ زائدة عن مستحقاتها وإن إجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ قدره (٧٦.٢٥٠.٠٦ ) ستة وسبعون الف ومائتان وخمسون ريال وستة هللة، وبناء على الحوالات الصادرة من المدعي وإقرار المدعى عليه وكاله بأن اجمالي التعامل بمبلغ (٧٦.٢٥٠.٠٦ ) ستة وسبعون الف ومائتان وخمسون ريال وستة هللة، وقد ثبت للدائرة استلام المدعية لحولات زائدة عن مبلغ التعامل مما يعد إثراء للمدعى عليها بلا سبب الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وإعادة المبلغ الزائد للمدعية وتحكم به . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (٧٦,٢٥٠.٠٦) ستة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً وستة هللة، والله الموفق.