حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447244710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431605/1443
رقم الحكم:447244710
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431605 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447244710 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٦٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة ٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وحضر وكيل المدعية/ (...) سجله المدني رقم (…)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا: أن موكلتي وردت للمدعى عليه بضائع عبارة عن أدوات ومنتجات منزلية بلاستيكية وورقية بمبلغ قدره (١٥.٥٦٩) ريال، لم يسدد المدعى عليه شيئا من هذا المبلغ، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ المتبقي (١٥.٥٦٩) ريال إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، فطلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة الرد على الدعوى إلكترونيا خلال خمسة أيام، وبجلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن عدم رده على الدعوى خلال المدة الممنوحة؟ فذكر بأنه لا يعرف إرفاق الرد في النظام، فطلبت منه الدائرة الجواب على الدعوى، فذكر بأنه شطب السجل بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٢هـ، كما ذكر بأنه لم يوقع اتفاقية فتح الحساب، وأن الذي وقعها عامله (...)، وبسؤاله عن الختم الموجود في اتفاقية فتح الحساب فذكر بأنه لا يعرف هذه الأختام، وأنها ليست له، وبسؤاله عن سند الأمر ذكر بأن التوقيع ليس توقيعه، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على ذلك وتقديم بيناته إلكترونيا خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، ففي ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ وردت مذكرة وكيل المدعية تضمّنت: "١- إقراره بوجود محل (معرض) يخص ومملوك للمدعى عليه يمارس نشاط بيع الجملة في الصابون والمنظفات. ٢- وجود سجل تجاري باسم المدعى عليه موضح في نشاطه (البيع بالجملة في الصابون والمنظفات) وما ذكرة بأن السجل تم شطبه بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٢ فإنه لا يعفيه من الالتزام المالي الناتج عن العلاقة بين الطرفين.٣-ختم المؤسسة على طلب فتح الحساب (الاتفاق) والمصادقة على صحة التوقيع من الغرفة التجارية ولا يخفى على فضيلتكم أن مصادقة الغرفة التجارية لا تتم إلا من مالك المؤسسة أو تفويضه بصورة نظاميه لاحد منسوبيه أو تابعيه بالتوقيع نيابة عنه بحيث يكون توقيعه معتمد في نظام الغرفة التجارية وخاصة إقرار المدعى عليه بتوقيع أحد موظفيه ويدعى (...) على اتفاقية فتح الحساب. ٤- نرفق لفضيلتكم كشف حساب مفصل يوضح حركة التعامل بين المدعية والمدعى عليها والحوالات والسدادات التي تتم بين الطرفين. ٥- نرفق لفضيلتكم السابقة القضائية والتي تضمنت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه (مرفق الحكم) عليه ولما تقدم وبما أن المدعى عليه أقر بأنه يمارس النشاط التجاري بموجب سجل تجاري ونفس النشاط محل مطالبة موكلتي وبما أن المدعى عليه مسئول عن أعمال تابعيه وعن تصرفاتهم لأن المتبوع مسئول عن أعمال تابعيه فبما أن العلاقة تمت بموجب فتح الحساب المصادق عليه من الغرفة التجارية وختم المؤسسة ولم ينكر مبلغ المطالبة، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم وفقا لما تضمنته طلباتنا في الدعوى"، وبجلسة ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المستندات المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية المقدمة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينة موكلته على مبلغ المطالبة فذكر بأنها تتمثل في اتفاقية فتح الحساب وسند لأمر، وطلب مهلة للرجوع لموكلته لطلب مزيد بينة، وبسؤاله عن التوقيع الموجود في سند لأمر فذكر بأنه توقيع المدعى عليه أصالة، فعقب المدعى عليه أصالة بأن هذا التوقيع ليس توقيعه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سند الأمر بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال هل هو ضمان للتعاملات المستقبلية التي تحصل بين المدعية والمدعى عليه، فذكر بأن ذلك صحيح، وطلبت منه الدائرة إرفاق بينته إلكترونيا إن وجدت قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، فأرفق مذكرة تضمنت التالي: (بناء على طلب فضيلتكم ارفاق مزيد من البينات ، عليه فإننا نرفق لفضيلتكم الفواتير الصادرة من المدعية باسم المدعى عليه والمستلمة من قبل ممثل المدعى عليه (...) والذي أقر المدعى عليه بانه يعمل معه وشريك معه في النشاط والفرع وقدم طلب تصحيح استثمار معه وفق الأنظمة كما أن (...) مفوض من قبل المدعى عليه في نموذج طلب فتح الحساب تحت بند (اسم مسئول المشتريات) وبما أن المدعى عليه مارس النشاط التجاري بسجله وباسمه وعلمه بإدارة ممثلة ومفوضه (...) للنشاط القائم باسمه وتوقيع طلب فتح الحساب بموجب مصادقة الغرفة التجارية على صحة التوقيع لدليل على صحة دعوى موكلتي ومطالبتها وجميع ذلك بما في ذلك ما قدمناه من بيانات في الجلسة السابقة)، وأرفق الفواتير المستلمة من قبل ممثل المدعى عليه، وبجلسة ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة، ثم أمهلت الدائرة المدعى عليه أصالة للاطلاع على مذكرة المدعي الأخيرة والفواتير وتقديم الإجابة عليها عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ المتضمّنة: "لم يكن لدى علم بأي شيء من الفواتير التي تم إرفاقها من قبلهم، حتى التوقيع لم يتم من قبلي، وأما عن كلام المدعي وما ورد منه عن فتح حساب وختم المؤسسة لم يكون لدي علم بذلك أيضا، ولم أقم بتفويض أي منهم ولم يكون لديهم توكيل من قبلي ولم يكون له أي صلة بسجل الكماليات"، ثم حصر وكيل المدعية دعواه في مبلغ المطالبة الأصلي وقدره (١٥.٥٦٩) ريال، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٥,٥٦٩) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وستون ريالاً، تمثل قيمة توريد أدوات ومنتجات منزلية بلاستيكية وورقية للمدعى عليه، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها على المبلغ المدعى به متمثلة في عدة فواتير بأكثر من مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع عامل المدعى عليه (...)، وبما أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه أمر متقرر في الشرع، قال ابن تيمية رحمه الله: (ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والإجارة ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شيئا من البيع والإجارة فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل إنكاره حتى لو قدر أنه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، فلا يقبل من المدعى عليه التنصل من المسؤولية حينئذ، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (…) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري (…) مبلغاً وقدره (١٥.٥٦٩) ريال لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)