حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447125026
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43847/1443
رقم الحكم:447125026
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43847 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447125026 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٨٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيلة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في ١٣/٠٧/١٤٤٣ وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلها فحررتها بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٣على الوصف التالي: تمثل وقائع الدعوى بأن موكلي كان متعاقد مع (....) لتوريد لأهالي القرى التابعة لمحافظة (....)، وحين انتهاء عقده مع الوزارة تم ترسية عقد المقاولة الجديد مع المدعى عليها، كونها لم تستطع تقديم أي مياه صالحة للشرب توافق عليها (....)، وهو الأمر الذي دفعها بأن تطلب من موكلي وتتفق معه لإبرام عدة عقود على النحو التالي: ثلاثة عقود لسحب المياه من الآبار المملوكة لموكلي بواقع٢٥ ريال لكل رد يتم سحبه وهذه العقود هي محل هذه الدعوى ، والعقد الرابع لسحب وتوريد المياه لأهالي القرى وهذا العقد مقام عليه الدعوى رقم (٤٢٨٤٨) ، وجميع العقود مترابطة بأصلها ولذات الغرض الذي أنشأت من أجله، وقد وافق موكلي على إبرام تلك العقود مع المدعي عليها رغبة في مساعدتها حتى لا تتعرض لإنهاء العقد المبرم معها من قبل الوزارة ووقع تلك العقود وسلمها لمندوب المدعى عليها، واستلم موكلي بعد ذلك الثلاثة العقود مختومة دون توقيع، والعقد الرابع الخاص بسحب وتوريد المياه موقع من مدير الشركة، ووعد بتوقيع باقي العقود حين حضوره لمدينه (....)، وقد التزم موكلي بالوفاء بتلك العقود واستمر بذلك، إلا أنه وحين مطالبة موكلي للمدعى عليها بقيمة تلك العقود أخذت بالتسويف والمماطلة مما استدعى سابقاً إقامة دعوى عليها بمحكمة (....)، وحين توجيه الحكم لإلزام المدعى عليها بسداد مبالغ تلك العقود قدمت المدعى عليها عقد ثبت بعد فحصه تزويره، وقد أحالته النيابة العامة للمحكمة الجزائية المشتركة بالمدينة المنورة. -ثانيا: فيما يتعلق بإنكار وكيل المدعى عليها (بالمرافعة الكتابية) للعقد المقدم من قبل موكلي، وادعاءه بأنه غير صحيح وأن الصحيح العقد المقدم منهم فقط، فأن ذلك يتعارض ويتنافى مع الحقائق الثابتة والموضحة بالتالي: أن الدعوى المقدمة لفضيلتكم مستندها العقود المبرمة بين طرفيه ولا يطعن بعدم صحتها طالما انتهت بختم الشركة المدعى عليها وتم العمل بمضمونه من قبل طرفي الدعوى، وهذه دلالة على صحة العقد وسريانه بالتاريخ المحدد حتى انتهى عقد المدعى عليها مع وزارة المياه المحدد بثلاث سنوات، حيث التزم موكلي بتأمين المياه الصالحة للشرب للمدعى عليها من سنة ١٤٣٧هـ وحتى سنة ١٤٣٩هـ، واستناداً للعقود المرفقة لفضيلتكم فأنه قد تم العمل على سقيا أهالي القرى في نطاق الردود المحددة بالعقود، ونتقدم لفضيلتكم بما يثبت التزام موكلي بالعقد المبرم بين الطرفين والمقدم في هذه الدعوى، وذلك من خلال عدة مشاهد قدمت لموكلي من مدراء مراكز ((....)– (....) - (....)) والتي تؤكد أن موكلي هو من قام بالسقيا لتلك المراكز حتى نهاية عقد المدعى عليها مع وزارة المياه. كما نود التأكيد على أن العقد المقدم من قبل وكيل المدعى عليها (بالمرافعة الكتابية) ما هو إلا عقد مزور، حيث سبق لموكلي أن اقام هذه الدعوى بالمحكمة العامة بمدينة (....)التي - حكمت بعد ذلك بعدم الاختصاص وفيها قد قدمت الشركة المدعى عليها ذات العقد المقدم منهم في هذه الدعوى وقد جرى من المحكمة إحالته للأدلة الجنائية والذي ثبت بعد فحصه تزويره بحسب ما ورد بتقريرها رقم(٣٩١١٨٨) ليتم إحالة المتهم/ (....)للنيابة العامة بصفته مالكا تضامنيا للشركة وممثلها في إبرام العقود، وقد جرى من النيابه العامة توجيه الاتهام له بالتزوير وإحالته للمحكمة الجزائية المشتركة بالمدينة المنورة إلا أن المدعى عليه قد أنكر هذه التهمة لدى المحكمة الجزائية الأمر الذي قد أصدرت الدائرة حكمها بعدم الإدانة دون مناقشة المتهم بالبينات القوية الموجهة ضده والمثبته بتقرير الأدلة بما نسب إليه من تزوير مثبت بالأدلة القطعية والمقدمة من قبل المدعي العام، ولكون المدعى عليه قد توفي لذا فقد انقضت بحقه الدعوى الجزائية العامة، ولما أن وكيل المدعى عليها قد تقدم بذات العقد المزور في هذه الدعوى المنظورة لدى دائرتكم الموقرة ويزعم بأن العقد المقدم منه وحده العقد الصحيح، وخلافا لما ذكر وبالإشارة للعقد المقدم منهم وللتأكيد على أنه مزوراً فأن ذلك مثبت من خلال تضمينهم لمسمى (....) في مضمون العقد علماً بأن هذا المسمى صدر بتاريخ ١٤٣٧/٧/٣٠هـ، والتوقيع الموقع أدنى العقد بتاريخ ١٤٣٧/۷/۱هـ مما يدل بأن مضمون العقد لاحق للتاريخ الأصل، والتواقيع والأختام مستنسخة من الأصل، وبذلك يتضح لفضيلتكم حقيقة كون أن العقد مزوراً، وبإمكان فضيلتكم التأكد من ذلك بإحالة العقد المقدم من موكلي والعقد المقدم من جهة المدعى عليها للأدلة الجنائية لإجراء المقارنات والمضاهاة بين العقدين لاستبيان وإستجلاء الحقيقة. • كما نود الإشاره لوجود دعوى أخرى مقامة من موكلي ومنظوره لدى دائرتكم الموقوة برقم (٤٣٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/١/١هـ، حيث أن الدعوى الأخرى هي لعقد متعلق بسحب وتوريد المياه وهي ناتجة عن عقد توريد وله ارتباط وثيق بالعقود المقدمه في هذه القضيه وحيث أن جميع العقود ناشئة عن ذات المشروع وفي ذات الواقعه المتمثله بتوريد المياه الصالحة للشرب لأهالي القرى بمحافظة (....)وليست خارجه عن هذا النطاق، عليه نطلب من فضيلتكم ضم الدعوتين ونظرها لدى دائرتكم الموقرة لارتباط الدعوتين ببعض.. وختم لائحته بالطلبات التالية: - إحالة العقدين للأدلة الجنائية لفحصهما ليتأكد لفضيلتكم أيهما المزور. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي عن قيمة الردود والبالغ قدره(١,١١٦,١١٥) مليون ومائة وستة عشر ألفا ومائة وخمسة عشر ريالاً. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ بمذكرة توضيحية ونصها: إشارة الى الدعوى رقم (٤٣٨٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/١/١ هـ والمقامة من (....) ضد موكلتي / شركة(....)و(....)وشركائها وعليه أتقدم بمذكرتي الجوابية على دعوى المدعي: أولا: صاحب الفضيلة إن موكلتي لم تبرم سوى عقد واحد مع المدعي وهو العقد المؤرخ بتاريخ ١٤٣٧/٧/١هـ والمصدق من قبل الغرفة التجارية (مرفق صورة١). وبما ان المدعية طعنت بالعقد المؤرخ في ١٤٣٧/٧/١هـ وهو العقد الوحيد الموقع بين الشركة والمدعية وتدعي تزويره، وقد جرى تحريك الدعوى الجزائية حيال ذلك وصدر الحكم فيها بموجب صك الحكم رقم (٤١١۳۳۸۷۳۲) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٦هـ والذي يقضي بعدم إدانة موكلي بما نسب إلي من تزوير (مرفق صوره ۲). ثانيا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي في مذكرته الأخيرة من ان موكلتي قامت بتوقيع عدة عقود مع موكلته فغير صحيح إذ إن العقود المرفقة ممهورة فقط بتوقيع المدعي وحده عقود غير صحيحة والدليل على ذلك عدم تمهيرها بتوقيع موكلي بصفته مدير الشركة كما هو معمول به ومتعارف عليه عند إبرام الشركة لعقودها، كما أن العقود المقدمة غير مصدق عليها من الغرفة التجارية. ثالثا: ذكر وكيل المدعي انه سبق لموكله ان اقام دعوى بمحكمة (...) على موكلتي وان موكلتي قدمت عقد تبين بعد فحصه تزويره، فهذا الكلام غير صحيح وفيه كذب وتضليل للمحكمة ونرد عليه بالاتي: ١- عندما طعنت المدعي عليها بالعقد لدي محكمة (...) أحال القاضي العقد للأدلة الجنائية وقد وردت إفادة الأدلة الجنائية بتبوك بالتقرير الفني رقم ٤٠١٣٥ والمتضمن ما نصه: (الراي الفني: بناء على الفحص الفني فأن التواقيع وطبعات الأختام الثابتة بعقد إتفاق (موضوع الفحص) اصل وليست مستنسخه) أي: ليست مزورة وذلك وفق ما هو ثابته من السطر العشرون من الصفحة رقم خمسة من الحكم (مرفق صورة رقم ٣) ٢-ان المدعي يعلم بانه لا حق له بما يطالبه وان العقد الذي يزعم بانه مزور هو العقد الذي يحكم الطرفين ويثبت عدم احقيته بما يطالب به. ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الآتي: رفض دعوى المدعي وفي جلسة ١/٧/١٤٤٣ أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن عليها تقديم ردها على جواب المدعى عليه، خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء الجلسة، وكذلك افهمت وكيل المدعى عليه بتقديم مذكرة ختامية رداً على ما جاء في رد وكيلة المدعي وافهمت الجميع بان يكون ذلك من خلال تقديم مذكرة على النظام تشتمل على جميع البيات التي لديه، إرسال نسخة منها للدائرة القضائية بصيغة (Word) على بريدها التالي إلا أنه لم يتم التجاوب والرد، وفي جلسة ١٣/٠٨/١٤٤٣ سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودون إضافته فقرروا جمعياً الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للدراسة وأفهمت أطراف الدعوى بذلك. الأسباب: وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إحالة العقدين المبرمين مع المدعى عليها للأدلة الجنائية لفحصهما ليتأكد لفضيلتكم أيهما المزور. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي عن قيمة الردود والبالغ قدره (١,١١٦,١١٥) مليون ومائة وستة عشر ألفا ومائة وخمسة عشر ريالاً، وأما الاختصاص فإن الدعوى تختص بها الدائرة كونها منازعة بين تاجرين وفقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية، كما تختص الدائرةُ بها مكانياً لكون الدفع به يسقط من أول جلسة مرافعة، أما عن الطلب الأول فالدائرة ترى عدم قبوله لكونها غير مختصة بمثل هذه الطلبات، وأما عن الطلب الثاني ولكون المدعي يستند على عقدٍ ثبت أن المدعى عليها ليست طرفا فيه حيث إن العقد نص على الطرف الأول هي شركة (....)و(....) وهو أقام دعواه على شركة(....)و(....)، الأمر الذي ترى معه الدائرةُ إلى رفض هذه الدعوى للأسباب المدونة أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق.