حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447048539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429057/1443
رقم الحكم:447048539
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429057 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447048539 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439429057 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للبلاستيك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢٤هـ - ٢٠١٩/١٢/٢١م)، أبرم المدعي عقد شراكة مع المدعى عليها على أن تقوم (ببيع وشراء المنتجات البلاستيكية)، وقام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريال، وقامت المدعى عليها بالعمل ولكن لم تدفع للمدعي شيئاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م، وطالب بإلزام المدعى عليها 1- بدفع رأس مال قدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريال، 2- أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بين الطرفان بتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢٤هـ - ٢٠١٩/١٢/٢١م)، ممهور بتوقيع الطرفان وختم المدعى عليها، على مطبوعات المدعى عليها، 2- سند لأمر من المدعى عليها للمدعي بتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢٤هـ - ٢٠١٩/١٢/٢١م)، وبمبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريال، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤3/11/16هـ وملخصها فيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤4/٠1/05هـ وملخصها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنه، وطلب المدعي وكالة الحكم له بإعادة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها 1- بدفع رأس مال قدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريال، 2- أتعاب المحاماة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريال، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكيلهما مذيلة بختم المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة، وحيث أن المدعى عليها قد تسببت بالإضرار على المدعي كما نصت القاعدة على أن الضرر يزال، وبما أن تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (164) مـن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصت (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام شركة (...) للبلاستيك، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (210.000) مئتان وعشرة ألفًا ريال ثانيًا: بإلزام شركة (...) للبلاستيك، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (5.250) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث