حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447267828
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439308109/1443
رقم الحكم:447267828
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439308109 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447267828 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439308109 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره 45.156 ريال ثمن توريد لحوم لصالح المدعى عليها، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي الجلسة بتاريخ 10 / 11 /1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد تفحص الدائرة لمرفقات الدعوى تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحة وبسؤال وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة أو البدء في إجراءاتها ذكر بأن موكله لجأ للمصالحة فطلبت منه الدائرة تقديمها عبر المحادثة فقدم نسخة منها برقم 10-4306028500ثم سألته الدائرة عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 45,156 ريال قيمة توريد لحوم لصالح المدعى عليها فجرى سؤاله البينة على الدعوى فذكر أنها عبارة عن فواتير مختومة من المدعى عليها وطلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديمها قبل موعد الجلسة القادمة فأستعد بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 11/1/1444هـ حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته بالوكالة رقم (...)ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما سبق وبعرضها على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وقدره 45,156 ريال وأنه مستحق للمدعية في ذمة موكلته وطلب من المدعية تقسيط المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع لموكلته بخصوص تقسيط المبلغ وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 13/1/1444ه حضر وكيل المدعية (...) (...)الجنسية هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)وفي هذه الجلسة جرى مداولة الصلح بين الطرفين واصطلحوا على أن يتم دفع مبلغ المطالبة مقسطا على ست دفعات قدر كل دفعة مبلغ (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عدا الدفعة الأخيرة فيكون قدرها (7656) سبعة آلاف وستمائة وستة وخمسون ريال ، تحل الدفعة الأولى بتاريخ 30 / 9 / 2022م وقدرها (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ 30 / 10 / 2022م وقدرها (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ 30 / 11 / 2022م وقدرها (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وتحل الدفعة الرابعة بتاريخ 30 / 12 / 2022م وقدرها (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال وتحل الدفعة الخامسة بتاريخ 30 / 01 / 2023م وقدرها (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وتحل الدفعة السادسة بتاريخ 30 / 02 / 2023م وقدرها (7656) سبعة آلاف وستمائة وستة وخمسون ريال، وأنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة لمدة عشرة أيام عمل من تاريخ حلولها فتحل بقية الدفعات، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر عدم ممانعته من هذا الصلح جملة وتفصيلاً، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على سبق، وبما أن وكيل المدعية اتفق مع وكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، بموجب وكالتيهما الواردة في الوقائع أعلاه على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة وهو 45,156 ريال مقسطا على ست دفعات قدر كل دفعة مبلغ (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عدا الدفعة الأخيرة فيكون قدرها (7656) سبعة آلاف وستمائة وستة وخمسون ريال ، تحل الدفعة الأولى بتاريخ 30 / 9 / 2022م وقدرها (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ 30 / 10 / 2022م وقدرها (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ 30 / 11 / 2022م وقدرها (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وتحل الدفعة الرابعة بتاريخ 30 / 12 / 2022م وقدرها (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال وتحل الدفعة الخامسة بتاريخ 30 / 01 / 2023م وقدرها (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وتحل الدفعة السادسة بتاريخ 30 / 02 / 2023م وقدرها (7656) سبعة آلاف وستمائة وستة وخمسون ريال، وأنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعة لمدة عشرة أيام عمل من تاريخ حلولها فتحل بقية الدفعات، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المفصل في الأسباب أعلاه، وإلزام الطرفين بمقتضاه وإنفاذ موجبه وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق.